إجراءات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء والمستندات المطلوبة لذلك

إجراءات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء والمستندات المطلوبة لذلك

 

تنفيذاً القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ ولائحنه النتفيذية الصادرة القرار رقم ۱٦۱۳ لسنة ۲۰۱۹ :

يقوم من يريد التصالح بتقديم طلب للجهة الإدارية ( كنموذج رقم ۱ ) في خلال مدة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بعد سداد رسم الفحص ( كنموذج رقم ٤ )

ومرفق بالطلب المستندات الآتية : –

۱- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح .
۲- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة .
۳- المستندات التي تدل على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم ارتكابها قبل العمل بهذا القانون مثل المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة للمخالف أو ما يدل على تاريخ تركيب مرافق العقار كالكهرباء أو الغاز أو التليفون.
٤- نسختان من الرسوم المعمارية للمبنى المخالف على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي معتمد من نقابة المهندسين .
۵- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجدت .
٦ – تقرير معتمد من نقابة المهندسين يحتوى على السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ( مع اعتبار التقرير الهندسي محرر رسمي ).
۷ – الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

– ويتعين على الجهة الإدارية إجراء المعاينة الميدانية للمبنى المخالف وإلزامها بإنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات المتخذة بشأن هذا الطلب , ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة ( كنموذج رقم ۳ ) تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة , ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة وقف نظر الدعوى إلى حين البت في طلب التصالح وتقنين الأوضاع .
وعلى اللجنة المختصة بنظر طلب التصالح الانتهاء من عملها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة.

– ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى المتعلقة بالمخالفة إذا لم يكن قد تم التصرف فيها , وفي حالة صدور حكم بات فيها يتم وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .

– وعند قبول طلب التصالح يتم إخطار مقدم الطلب بقبوله ( كنموذج رقم ۹ ) وذلك لسداد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع ( وفقا لنموذج الرسم رقم ۵ ) , مع إلزام الجهة المختصة بإخطار جهات المرافق كالكهرباء والغاز والمياه بالقرار بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار القبول.

– وفي حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال الستين يوماً التالية على موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس اللجنة المختص قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة , ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة .

– ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره به , وعلى اللجنة التي تنظر التظلم أن تبت في التظلم خلال التسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *