إختصام أعضاء النيابة العامة والقضاة

إختصام أعضاء النيابة العامة والقضاة.

تنص المادة 23 من السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن :

” يقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض النائب العام او احد النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول او المحامين العامين او رؤساء النيابة او وكلائها او مساعديها او معاونيها .

وفى حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لديه يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .

ويسرى فى شان النواب العامين المساعدين سائر الاحكام الواردة فى قانون السلطة القضائية بشان رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم . واذا اعيد النائب العام المساعد الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا “

كما تنص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية على أن :

” يمتنع على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، او اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مامور الضبط القضائى او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد من الخصوم او ادى فيها شهادة . او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة .

ويمتنع عليه كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه “

وتنص المادة المادة 248 منه على أن:

” للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .

ولا يجوز رد اعضاء النيابة العامة ولا مامور الضبط القضائى . ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى “

وتنص المادة 249 منه على أن :

” يتعين على القاضى اذا قام به سبب من اسباب الرد ان يصرح به للمحكمة ، لتفصل فى امر تنحيه فى غرفة المشورة وعلى القاضى الجزئى ان يطرح الامر على رئيس المحكمة .

وفيما عدا احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى اذا قامت لديه اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض امر تنحيه على المحكمة ، او على رئيس المحكمة حسب الاحوال للفصل فيه “

وتنص المادة 141 منه على أن :

” للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الاحوال ان يامر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبالا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد “

وتنص المادة 495 من قانون المرافعات على أن:

” ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة يوقعه الطالب ، او من يوكله في توكيلا خاصا وعلى الطالب عند التقرير ان يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة .

ويجب ان يشتمل التقرير على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تودع معه الاوراق المؤدية لها .

وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بامر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضي او عضو النيابة وتنظر في الدعوى في غرفة المشورة في اول جلسة تعقد بعد ثمانية الايام التالية للتبليغ .ويقوم قلم الكتاب باخطار الطالب بالجلسة “

وتنص المادة 494 من قانون المرافعات على أن:

” تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة في الاحوال الاتية :

1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم .

2- اذا امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له او من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة على الاوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للاحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية ايام في الدعاوى الاخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية ايام على اخر اعذار .

3- في الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *