إسقاط نفقة الزوجة المطلقة بالخلع من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى

إسقاط نفقة الزوجة المطلقة بالخلع من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى.

أصدرت الدائرة “12” محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ رسّخت فيه مبدأ قضائياَ بإسقاط نفقة الزوجة المطلقة خلعا من تاريخ إيداع أو إقامة صحيفة دعوى الخلع بقلم الكتاب وليس من تاريخ الحكم فيها كما يظن الكثيرين، كما قضت برد مبالغ النفقة التى تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع تقدر بـ 10750 جنيها.

الوقائع

تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 وأعلنت للمدعى عليها السيدة “ه.أ”، قانوناَ طلب ختامها المدعى “م.ر”، الحكم بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للمدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة، والمعدل بالاستئنافين رقمي 3643، 2447 لسنة 136 ق لتطليقها خلعاَ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة والزامها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ رفع دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة.

المحكمة تقضى للمختلعة بالنفقة

وذلك على سند من القول أن المدعى عليها تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة، والمقضي فيه بجلسة 26 نوفمبر 2018 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاث بمبلغ 1500 جنية شهرياَ اعتباراَ من تاريخ 19 يونيو 2018 وبأن يؤدى لها نفقة بنوعيها للصغيرين “بيبرس، ومالك” مبلغ 2000 جنية شهرياَ بالسوية بينهما اعتباراَ من ذات التاريخ.

وقد تعدل ذلك الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 3643، 2447 لسنة 136 ق، والمقضى فيهما بجعلها مبلغ 2500 جنيهاَ شهرياَ وبزيادة نفقة الصغيرين ليصبح مبلغ 3000 جنيهاَ شهرياَ بالتسوية بينهما والتأييد فيما عدا ذلك، وحيث أن المدعى عليها تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بتطليق المدعية “ه.أ” المدعى عليه “م.ر” طلقة بائنة للخلع، وقد لجأ المدعى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 2502 لسنة 2019 دون جدوى.

وهو الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات وقدم 4 حوافظ مستندات بالأحكام المقضى فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاث.

المختلع يطالب بإبطال نفقة الزوجية

وقدم وكيل المدعى اعلناَ بتصحيح شكل الدعوى وصحيفة بطلباته الختامية طلب في ختامها الحكم بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للمدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئنافين رقمي 3643، 2447 لسنة 136 ق لتطليقها خلعاَ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، والزامها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بواقع مبلغ 10750 جنيهاَ.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى – فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في ففرتها الأولى: “تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماَ حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين”،

ويبين من نص المادة سالفة الذكر أنه يشترط لاستحقاق نفقة الزوجة الاتي:

1-أن يكون عقد الزواج صحيحاَ وأن تكون علاقة الزوجية قائمة.

2-أن تسلم الزوجة نفسها للزوج.

3-أن تمكنه من الاستمتاع بها وأن تكون من أهل الاستمتاع.

4-أن يظهر عدم انفاق الزوج عليها.

ووفقا لـ”المحكمة” – وحيث أنه من المقرران النفقة تجب على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجة بسبب الزواج وباعتبارها حكماَ من أحكام عقد الزواج الصحيح إذا فهى تجب من تاريخ العقد، فإذا أنشأ العقد صحيحاَ فان النفقة تستحق على الزوج إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكماَ أي إذا وضعت نفسها تحت طلبه لاحتباسها ولو لم يتم هذا الاحتباس لسبب لا يرجع إليها، وإذا كان عدم الاحتباس يرجع إلى الزوجة فلا نفقة لها، وحيث أنه من المستقر عليه قضاء أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، ويرد عليها بالزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها.

الحيثيات: أداء النفقة لها قد انقضى من تاريخ إيداع صحيفة دعوى الخلع

لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى عليها قد طلقت خلعاَ على المدعى بموجب تحصلها على الحكم الصادر رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، وكان من الشروط الواجبة لاستمرار استحقاق نفقة الزوجية أن تكون علاقة الزوجية قائمة – على نحو ما سلف عرضه –

وكانت هذه العلاقة قد انفصمت عراها بتطليق المدعى عليها على المدعى طلقة بائنة خلعاَ، الأمر الذي يكون معه التزام المدعى بأداء النفقة لها قد انقضى من تاريخ إيداع صحيفة دعوى الخلع، ومن ثم يكون طلب المدعى قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك للمدعى بطلبه إبطال المفروض من نفقة الزوجية بأنواعها.

المحكمة تقضى برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق

وأما عن طلب الزام المدعى عليها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بواقع 10750 جنية، فلما كان التزام المدعى بأداء نفقة الزوجية للمدعى عليها قد انقضى من تاريخ إيداع صحيفة دعوى الخلع

وكان الثابت للمحكمة من حيثيات الحكم الصادر في الدعوى أنه قد تم قيد صحيفة تلك الدعوى بقلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 1 مارس 2019 فمن ثم يتعين القضاء بالزام المدعى عليها برد مبالغ النفقة التي تحصلت عليها من ذلك التاريخ وليس من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات لكون تاريخ قيد دعوى الخلع بقلم كتاب المحكمة هو بمثابة تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *