إعتبار محل التجاره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي – أحكام محكمة النقض

إعتبار محل التجاره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي – أحكام محكمة النقض

 

الموجز:

إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه فى المكان الذى يباشر فيه تجارته . لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى . م 41 مدنى . تقدير عناصر الموطن واستخلاص توافرها من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التى استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذى قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى ، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن أخر لها ، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .
( المادتان 41مدنى ،10، ، 68 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1540 ج2)

الموجز:

إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية . صحيح . إستدلال الحكم ارتكاب الطاعن غشاً لعدم توجيه الإعلان فى الموطن الأصلى وقضائه ببطلان الحكم المستأنف . فساد فى الاستدلال .

القاعدة:

إذ كان سداد أجرة محل التجارة مما يدخل فى نطاق الأعمال المتعلقة بها إذ أنه يشكل عنصراً فى مصروفاته وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية محل النزاع على هذه الصيدلية وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا الوجه دون توجيهه للموطن الأصلى للمطعون ضده إرتكاب الطاعن غشاً رتب عليه بطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال .
( المادة 41 مدنى )
( الطعن رقم 3514 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/30 س 45 ص 1517 ج 2 )

الموجز:

محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى . الإقامة الفعلية . ليست عنصرياً لازماً فى موطن الأعمال . بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه .

القاعدة:

المادة 41 من القانون المدنى تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال . المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل فائماً مابقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . ( المادة 41 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3514 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/30 س 45 ص 1517 ج 2 )

الموجز:

مباشرة الشخص الطبيعى او الاعتبارى نشاطا تجاريا او حرفة فى مصر اثره اعتبار مكان مزوالته النشاط موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الاصلى فى الخارج .

القاعدة:

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان النص فى المادة 41 من القانون المدنى على ان المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة اوالحرفة ، والنص فى المادة 53/ 2 من ذلك القانون على ان الشركات التى يكون مركز ادارتها الرئيسى فى الخارج ولهذا نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلى ( اى موطنها ) هو المكان الذى توجد به الادارة المحلية ، والنص فى المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع اووكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الاعلانات الخاصة الى هذا الفرع اوالوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على انه اذا كان الموطن الاصلى لشخص – طبيعا كان او اعتباريا – موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا او حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزوال فيه هذا النشاط موطنا فى كل ما يتعلق بهذا النشاط .
( المادة 13 من قانو ن المرافعات – المادة 41 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 2868 لسنة 63 ق جلسة 7/ 2/ 1994 س 45 ح 1 ص 316 )

الموجز:

مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجاريا فى مصر اعتباره موطنا لمالك السفينة وجوب احتساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلى فى الخارج مثال فى الطعن بالنقض.

القاعدة:

من المقرر أن لكل سفينة تباشر نشاطا تجاريا وكيلا ملاحيا ينوب عن مالكها ـ سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ـ فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذه الشركة موطنا لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوصعليها فى المادة 16 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطا تجاريا فى جمهورية مصر العربية وتتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحي عنها في كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لها في مصر ، وإذ اختصمت تلك الشركة فى هذا النزاع في مواجهة وكيلها البحرى المذكور أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة الاستئناف ، فإن ميعاد المسافة الواجب اضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذي أقامته الطاعنة يحتسب من موطنها فى مصر.
( م 10 مر ا فعات )
(م 16 ، 17 ، 252 المرافعات)
(م 138 ق 8 لسنة 1990)
(م 41 مدنى)
( الطعن رقم 591 لسنة 39 ق جلسة 1980/2/4 س 31 ص 388)

الموجز:

جواز إعتبار مكتب المحامى موطن أعمال له قصره على الأعمال المتعلقة بمهنته لا يعد كذلك فى غيرها من الأعمال أو لغيره من الأشخاص مكتب المحامى عدم اعتباره موطن أعمال لموكليه .

القاعدة:

جواز إعتبار موطن مكتب المحامى موطن أعمال له بوصفه المكان يباشر الذى فيه مهنته على نحو ما نصت عليه المادة 41 من القانون المدنى ، على أن ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به والمتصلة بمهنته وعمله فيه كمحام ومن ثم فلا يتعداها الى ما يتعلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص لما كان ذلك ، فإنه لا يستقيم ـ فى صحيح القانون ـ إعتبار مكتب المحامى موطنا لموكليه فى مفهوم ما نصت عليه المادتان 40 و 41 من القانون المدنى .
( المادة 41 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 544 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/20 س 30 ص 300 )

الموجز:

موطن الأعمال . قيامه طالما بقي النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي . تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.

القاعدة:

تجيز المادة 41 من القانون المدني اعتبار محل التجارة ـ بالنسبة للأعمال المتعلقة بها ـ موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين . وإذ كان موطن الأعمال يعتبر قائما ما بقي النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها ـ لما لها من سلطة تقديرية ـ وحسبها أن تورد في حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها ، فان الجدل في هذا الشأن يعتبر جدلا موضوعيا حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي ـ بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محليا بنظر الدعوى علي غير أساس.
( م 41 مدني ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/26 س 28 ص 1882 )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *