إغفال بيان مؤدى المستندات تقصير يبطل الحكم

إغفال بيان مؤدى المستندات تقصير يبطل الحكم

 

من القصور المبطل للحكم اغفاله عن بيان مؤدى المستندات المقدمه فى الدعوى — وكذلك بيان الواقعه واصول ذلك

وأستقر قضاء النقض :-
على أن إغفال المحكمه إيراد دفاع الطاعن ومؤدى المستندات المقدمه منه لنفى التهمه عنه يعد قصوراً “.
دفاع الطاعن ومؤدى المستندات المقدمه منه لنفى التهمه عنه يعد قصوراً “.
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3 – 66 – طعن 7185 / 56 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه مادام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “.
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

كما قضت محكمه النقض :-
” بأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابه الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله الفنيه وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر – جـ 2 – رقم 184 – ص 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 – رقم 190- ص 675

أصول بيان الواقعة
وقضت محكمه النقض بأن :-
” بيان واقعه الدعوى التى قضت المحكمه بإدانه المتهم بناء عليها من أهم الضمانات التى فرضها القانون على المحكمه إذ هو مظهر من مظاهر قيامها بما عليها من واجب تحقيق البحث وإمعان النظر للتعرف على وجه الحقيقه – وحتى يسلم حكمها من مظنه التحكم والأستبداد – ولا تجدى الأسباب أو صوره الواقعه إذا كانت مجمله مشوبه بالتعميم والتجهيل إذ لا تستطيع محكمه النقض من خلالها التعرف على صحه الحكم من فساده .
نقض 17/12/1990 – س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق
نقض 21/2/1929 – مجموعه عمر – جـ 1 – رقم 170 – ص 178

وقضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون معيباً إذا كانت المحكمه قد بترت واقعه الدعوى فأدى ذلك إلى عدم إلمامها ألماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليها مع أنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ،- ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر أن من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد والواقعه فتأخذ ببعض منهما دون البعض الأخر – لأن حد ذلك ومناطه أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بكل هذه الأمور والواقع إحاطه تامه وألمت بها إلماماً كاملاً ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إليها مما يصم استدلالها بالقصور فى التسبيب فضلاً الفساد فى الإستدلال .
نقض 25/1/1974 – س 25 – 165 – 765 – طعن 891 /44 ق

وقضت محكمه النقض بأن :-
” القانون أوجب فى كل حكم صادر بالإدانه أن يشتمل على بيان لواقعه الدعوى المستوجبه للعقوبه بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها – وأن تبين الأدله المستخلصه منها ومضمون كل دليل من أدله الثبوت التى أستند اليها كى تتمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان معيباً لقصوره .
نقض 22/2/1989 – س 40 – 49 – 310 – طعن 494 / 58 ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *