إيضاحات حول المحاكم العسكرية المصريه

إيضاحات حول المحاكم العسكرية المصريه

 

المحاكم العسكرية هي
1- المحكمة العسكرية العليا .
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .

تشكيل المحاكم العسكرية
تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية، ولا يجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة ، وتشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة ، وتشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة.
يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة ، وتحدد السلطات القضائية العسكرية دون غيرها الجرم الذي يدخل في اختصاصها

الادعاء بالحقوق المدني أمام المحاكم العسكرية
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون .

اختصاص المحاكم العسكرية
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :-
1- كافة الجرائم التى يرتكبها او يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون.

المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 
تختص بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

المحكمة العسكرية المركزية
تختص بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون .
يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة
يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى .
يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة
يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى .
يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية .
يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية.

يمتنع على رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية 
1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة .
3- ان تكون شاهدا او ادى عملا من اعمال الخبرة فيها .
4- ان تكون له او لزوجته او لاحد اقاربة او صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى .
5- اذا كان قريبا او صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة .
تجوز المعارضة في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة .
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع او دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة .
اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة

الجرائم العسكرية
أولا ً : الجريمة العسكرية العامة 
1 – الجريمة العسكرية فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م
جرائم التجنيد : –
أ – جريمة التخلف عن التجنيد .
ب – التخلف عن الاستدعاء .
ج – التخلص من الخدمة العسكرية بطريق الغش .
د – تجنيب الفرد من أداء الخدمة العسكرية وأحداث جرح أو إصابة أو عاهة للتخلص من أداء الخدمة العسكرية .
2 – الجريمة العسكرية فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 م
جرائم الحرب :-
1 – الجرائم المرتبطة بالعدو
2 – جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى
3 – الفتن والعصيان
4 – مخالفة واجبات الخدمة
5 – جرائم النهب
6 – الإفقاد
7 – السرقة
8 – الاختلاس
3 – الجريمة العسكرية فى لائحة الانضباط العسكري فى القوات المسلحة رقم 1849 لسنة 1971 م
جرائم الانضباط :-
الجرائم الانضباطية لم تفردها اللائحة الانضباطية وإنما اعتبرت بنص م47 منها أن الجريمة تعتبر انضباطية بكل مخالفة لقوانين وأنظمة ولوائح الخدمة العسكرية أو أوامر القادة أو الرؤساء وبصفة عامة كل إخلال بقواعد الانضباط ومقتضيات النظام العسكري .
ويلاحظ أن الجرائم التى شملها القانون رقم 25 لسنة 66 والقانون رقم 27 1 لسنة1980 جرائم ذات طابع جنائي بالنظر إلى العقوبة فيها – أما الجرائم الواردة فى اللائحة رقم 1849 لسنة 1971 فلها الطابع التأديبي فالجزاءات فيها لا تخرج بالنسبة للضباط عن توجيه النظر أو الخدمات الزيادة أو الحجز بالوحدة لمدة أقصاها 10 أيام أو الحرمان من العلاوة وبالنسبة لضباط الاحتياط يزيد على ذلك إنهاء الاستدعاء (التسريح من الاحتياط) أما ضابط الصف فالعقوبة الانضباطية لا تخرج عن التكدير والخدمات الزيادة والحرمان من الأجازة وتنزيل الدرجة إلى درجة واحدة أدنى والغرامة المالية وهى نفس العقوبة للمجندين ويلاحظ أن الجزاء الإنضباطي فيها بالنسبة لضباط الصف يمكن أن يصل إلى الحبس لمدة أقصاها 30يوم أما بالنسبة للجنود فيصل فيها الحبس لمدة أقصاها 60 يوم

ثانياً : الجريمة العسكرية الخاصة
تشمل الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وحدها دون غيرها مع شمولها لجرائم القانون العام باعتبار أن التكليف بها شامل لكل المجتمع أذ نصت م 122 قانون الاحكام العسكرية على ” تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانوناً ” .
ويلاحظ أن الجرائم ذات الطابع الجنائي سواء فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 أو فى قانون الخدمة الوطنية رقم 127 لسنة 1980 من اختصاص القضاء العسكري.

كما يلاحظ أن الجريمة الانضباطية هى الجريمة التى يتصرف فيها القائد فى حدود اختصاصة – كما أن نص م48 من اللائحة الانضباطية قررت أن للقائد الحق فى التصرف فى جميع الجرائم العسكرية بالطريق الإنضابطى التأديبى عدا عدة جرائم 
1 – جرائم الفتنة والعصيان ( م 138 ، 138 ( أ )- قانون أحكام عسكرية ) .
2 – الجرائم المرتبطة بالعدو ( م 130 ، 131 ، 132 ، 133 – قانون أحكام عسكرية ) .
3 – جرائم النهب والإفقاد والإتلاف العمدي ( م 140 ، 141 ، 142 – قانون أحكام عسكرية).
ويجوز للقائد عند ما يرى فى ظروف ارتكاب بعض الجرائم من حيث صفة فاعلها ما يدعوا إلى الاكتفاء بتوقيع عقوبة انضباطية أن يصدر القرار فى هذه الحالة مسببا بدلاً من الإحالة إلى المحكمة العسكرية ، كما يجب إخطار السلطة الأعلى بهذا القرار خلال 15 يوم من تاريخ إصداره .

وذلك فى مجموعة الجرائم التى شملت 
وجرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى مادة 134 ، 135، 136 ، 137 قانون الاحكام العسكرية وجرائم السرقة والاختلاس مادة 143 ، 144 ، 145 قانون الاحكام العسكرية وجرائم الاعتداء على القادة والرؤساء مادة 146 ، 147 قانون الاحكام العسكرية وجرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة فى الميدان مادة 139 قانون الاحكام العسكرية وجرائم إساءة استعمال السلطة فى الميدان مادة 148 قانون الاحكام العسكرية .

سقوط العقوبات في قانون الاحكام العسكرية
لم يتضمن قانون الأحكام العسكرية نص بشأن إنقضاء العقوبات التى تصدرها المحاكم العسكرية وإزاء سكوت المشرع العسكري عن تنظيم ذلك فإن القواعد العامة فى قانون العقوبات والإجراءات العام تكون هي الواجبة التطبيق عملاً بنص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية وقد بينت المواد 528 – 535 من قانون الإجراءات الجنائية أحكام سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه وقد بينت المواد 74 – 76 من قانون العقوبات أحكام عن العقوبة والعفو الشامل .

وقد نصت المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تنفذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه .
ونصت المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا إرتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .

والمستفاد من تلك النصوص أن المدة تنقطع بالأسباب الآتية 
1 – مباشرة أى إجراء من إجراءا التنفيذ فى مواجهة المتهم أو إذا وصلت إلى علمه
2 – القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .
3 – فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا إرتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .

وبتطبيق هذه القواعد على كافة العقوبات المختلفة نجد أنه 
( أ ) بالنسبة لعقوبة الإعدام :
فلا يكفى لقطع سريان مدة سقوط عقوبة الإعدام القبض على المحكوم عليه ولا إصدار الأمر بتنفيذ الحكم عليه بل تسقط هذه العقوبة إذا لم يحصل تنفيذها بالشنق قبل إنقضاء مدة ثلاثين سنة من يوم صدور الحكم.

(ب) بالنسبة للعقوبات المالية :
كذلك فيما يتعلق بعقوبتي الغرامة والمصادرة لا يكفي لقطع سريان مدة التقادم إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة أو تسليم الأشياء المحكوم بمصادرتها بل لابد لقطع سريانها من عمل من أعمال التنفيذ كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني فإذا لم يف الحجز أو الدفع إلا بجزء من الغرامة تعود فتبتدئ من تاريخه مدة تقادم جديدة بالنسبة لما بقى منها .

(جـ) بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية :
وفيما بتعلق بالعقوبات السالبة للحرية لا يكفي لقطع مدة التقادم مجرد إعلان الحكم أو نشره أو تفتيش منزل المحكوم عليه ولكن القبض على المحكوم عليه فى المدة المحددة فى القانون تكفي لقطع سريان هذه المدة وليس بشرط وضعه فى السجن المعد لقضاء مدة عقوبته إذ القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الجنائي هو أول عمل ينفذ به هذه الحكم .

تنقضى الدعوى العسكرية
في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة .
فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات .
فى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *