إيضاحات حول قاضي التفليسة وفقا لقانون التجارة

إيضاحات حول قاضي التفليسة وفقا لقانون التجارة.

قاضي التفليسة:

وفقا لصريح نص المادة 561 من القانون 17 لسنة 1999 تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس… وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة وهو ما يطلق عليه بمأمور التفليسة وعلى هذا فإن قاضي التفليسة أو مأمور التفليسة هو أحد قضاة المحكمة تعينه في حكم شهر الإفلاس لمراقبة أعمال أمين التفليسة والإشراف على حسن سيرها والرقابة على شئون التفليسة والإشراف على حسن سيرها والرقابة على شئون التفليسة والفصل في المنازعات المتعلقة بها

ويراعى أن يكون هذا القاضي نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به أن يكون لديه قدر من الخبرة حتى يستطيع أن يؤدي عمله على خير قيام ويتم تعيينه حيثما أوضحنا في الحكم الصادر بشهر الإفلاس وللمحكم الحرية المطلقة في اختياره ولا شأن للدائنين ف هذا الاختيار فإذا ما أغفل الحكم الصادر بالإفلاس تعيينه كان قابلا للطعن فيه ولم يتطلب القانون شروطاً خاصة لتعيين مأموراً.

اختصاصات قاضي التفليسة ووظائفه:

إن قاضي التفليسة يقوم بالإشراف على أعمالها ويتخذ من الإجراءات ما يلزم بحسن سير إدارة التفليسة

وقد أوضحت المادة 578 اختصاصات له ويجري نصها على النحو التالي:

1- يتولي قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.

2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولي رئاسة الاجتماعات.

3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريباً عن حالة التفليسة، كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة.

وبين من هذه المادة أن أهم الاختصاصات التي خولها له القانون رقم 17 لسنة 1999 لقاضي التفليسة هي:

1- يتولي قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.

2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولي رياسة الاجتماعات.

3- وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.

وعلي ذلك فإن وظائف قاضي التفليسة تتحدد باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات التي يتطلبها الإشراف على أعمال التفليسة وحسن سيرها سواء قبل قيام حالة الاتحاد أو بعد قيامها. كما يدخل في اختصاصه الإذن لمدير التفليسة أو لمدير الاتحاد بالقيام ببعض الأعمال التي تقتضيها إدارة التفليسة للوصول بها إلى الحل المناسب الذي تنتهي إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *