الأدلة الجنائية

الأدلة الجنائية.

أن الأدلة الجنائية هي إحدى الإدارات العلمية الهامة في تحقيق العدالة عن طريق إقامة الأدلة المادية التي ترفع من مسرح الحادث كأثر يتم التعامل معه في المختبرات لتحويله إلى دليل مادي يفيد في النفي أو الإثبات باعتبار الأدلة الجنائية هي الإثبات الأساسي في القضايا لدى الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العامة وجهات عدليه والمحاكم طبقا للمسمي الموقعي لمسرح الجريمة وان جميع الجهات المختصة تستفيد من خبرات علم الأدلة الجنائية في توضيح الحقائق بالإضافة إلى دوره في تسجيل السوابق على مرتكبيها،

حيث تكمن في العلاقة المترابطة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لإثبات الجريمة ونسبها إلى فاعلها مما يسهل إجراءات التحقيق . ولابد ان تكون هناك وسائل حديثه لحفظ الأدلةالجنائية يعتمد على الكيفية التي يحافظ رجال الشرطة على مسرح الجريمة كونه مصدر الدليل الجنائي والالتزام بعدم العبث فيه حتى لا يختلط اثر الجاني مع اثر أهل البيت أو المتطفلين من المواطنين. وهذا الأمر لايساعد على كشف الجانى بصورة صحيحة وسريعة وسليمة.

إن الأدلة الجنائية ساهمت في الكشف عن العديد من القضايا لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي يتمالتوصل في إثبات القضايا إلى فاعليها عن طريق الحمض النووي وآثار بصماتهم على الأسلحة التي استخدمت في مسارح الحوادث بالإضافة الى دور الأجهزة الحديثة المستخدمة خلال التحقيق في كشف الحقائق في مجال رفع البصمات والأسلحة والآلات حيث توجد هذه الأجهزة لدى بعض الدول المتطورة كما حال نظام تحويل البصمات اليدوي إلى آلي واعتماد الربط بنظام موحد تأخذ نتائجه بشكل مباشر بدلامن الانتظار لمدة شهر أو شهرين لتكون الأدلة الجنائية مطبقة وهذا ما يلاحظ معمول به فى نظام الحكومات الالكترونية .

ان أهمية الأدلة الجنائية في الكشفعن الحقائق ودقتها تكمن في مساعدة القضاء في التوصل للمتهمالحقيقي وبقيت الجناة لا سيما بعد تطور نوعية الجرائم المنظمة فلابد ان يتطور علم الأدلة الجنائية للوصول للحقائق في الكشف عن قضايا التزوير وانتحال الشخصية والوثائق الرسمية والنسب والقتل لمالوسائل الإثبات في الأدلة الجنائية وكيفية تطبيقها وسلامتها وقوتها في حجية إثبات الجرائم كما ان الأدلةالجنائية لا تهمل من القاضي خصوصاً في القضايا التي تحتاج إلى فحوصات الحمض النووي والتزويروصحة التوقيع والنسب واللواط والزنا .

ولا بد الاستفادة من أهل الخبرةفي التحقيق لتقدير القضايا وعدم هدرالوقت عندما نواكب التحديث العلمى لبناء الوطن بكل مسؤولية مع الحفاظعلى المكتسبات الوطنية التي تحققت والتى ستتحقق بحكم التطور الجنائي بسبب تعدد الأساليب الحديثة التي اخذ الجناة وبؤر الإرهاب استخدامها في سلوكها واتساع الجريمة المنظمة مما ساعد علوم الادله الجنائية التداخل جنائيا لدعم الاكتشافات الأدلة مسرح الجريمة.

وعليه فان علوم الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال العمل الأمني خاصة في مجال الكشف وبيان غموض الجرائم عند التحقيق فيها بما يمكن المحققين الجنائيين من استخدام الأدلةالجنائية لإثبات الجرم وتوفير الادله بحق المتهم أو تثبت براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز لجميع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمختبريه حتى تصبح دليلا جنائيا يعتمد عليه في الإثبات والإدانة أو النفي والبراءة.

كما يلاحظ ان الدليل الجنائي يعرف بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من الشرعية الإجرائية لإثبات صحة افتراضأو لرفع درجة اليقين الإقناعي أو حفظها في واقعة محل خلاف) ومن هذا التعريف تظهر السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تتمثل في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل ويهدف إلى الإقناع بما يكفل الحرية في أسلوبه وشكله ونوعه ويرفض القيود على إطلاقه إلا بما كان مرتبطا بالتشريعات القانونيه وهناك أنواع من الادله والتزوير، خبراء الكيمياء الجنائية،خبراء السموم والمخدرات، خبراء فحوص العوامل الوراثية DNA ، خبراء الفحوص الحيوية، الأطباء الشرعيون، وغيرهم. اما الأثر المادي بأن الجنائية الإجرائية. أدلة قانونية وأدلة مادية، وأدلة قولية، وأدلة فنية،

فالأدلة الشرعية (القانونية) هي مجموع الأدلة التي حددها المشرع وعيّن قوة كل منها بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها،كما لا يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها قوة أكثر مما أعطاها المشرّع. أما الدليل المادي فهو الذي ينبعث من عناصر مادية والدليل القولي هو الذي يتمثل فيما يصدرعن الغير من أقوال تؤثر في قناعات القاضي )مثل اعتراف المتهم وشهادة الشهود ..

( أما الدليل الفني فالمقصود به ما ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم بحكم التشكيلة ألقضائيه لأعضائها الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.ويلاحظ أن هناك خلطا لدى كثير من رجال القانون بما فيهم العاملين في الأجهزة التنفيذية الأمنية بين المقصود بالدليل المادي والأثر المادي، ولذلك انبثق تعريفا لكل منهما، حيث يعرفانالدليل المادي بأنه )حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته( أما الأثر المادي فقد عرّف بأنه )كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس، سواء كان جسما ذا جرم، أو مجرد لون، أو شكلا أو رائحة( كأثر استعمال آلة، ووجود بقع دموية ، أو غيرها .

وبذلك يكون الأثر المادي مصدرا للدليل المادي، وقد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة.وهناك طرق ومناهج فحص الدليل المادي، فمن حيث المناهج هناك منهجان – الأول يعتمد على الفحص الطبيعي والكيميائي علىأساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة الأثر المجهولة بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنية العالية، والمنهج الثاني – يقوم على المقارنة والمضاهاة، كما في حالة مقارنة بصمات الأصابع، ومضاهاة الخطوط اليدوية، ومضاهاة آثر الأسلحةالنارية على المقذوفات والأظرف الفارغة، وهذه المقارنات تتم باستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة، أو باستخدام العين المجردة من قبل الخبراء.

وان جمع الأدلة الجنائية لا يقتصر على المحقق الجنائي وحده بل يشمل مجموعة من الخبراء ضمن فريق كامل يطلقعليه فريق مسرح الحادث، ومنهم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات،خبراء الأسلحة، خبراء التزييفه )كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية(. ومن ذلك يتضح أن مصادر الآثار هي مسرح الجريمة، الجاني وملابسه وأدواته، المجني عليه وملابسه.

وهناك عوامللها تأثير على الآثار المادية ومن ذلك التدخل الخارجي، الجاني، أهل المجني عليه، والعوامل الطبيعية، وعليه لابد من الحفاظ على الآثار المادية في مسرح الحادث من خلال العناصر الجوهرية التالية: المحافظة على الأثر، وصف الأثر، رفع الأثر، حفظ الأثر ونقله لضمان الاستفادة القصوى منه .

ان الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية والتي تشمل التحقق ومعرفة صاحب الأثر كدليل إدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة،من خلال التطبيق الدال على آلاثار العائدة الى صاحبها وحالته الصحية لمعرفة عدد الجناة وإيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجنيعليه ومكان الحادث حتى يتم التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد نوعالجريمة المرتكبة ووسائل ارتكابها. ومعرفة آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها كآثار الدماء وأوجه دلالاتها وتحديد أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم تحت أظافرة اوعلى ملابسه، أو على الجثة وماعليها من ملابس وتحت الأظافر، أو على مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصلبه من أماكن، وخاصة الأرضيات والجدران وقطع الأثاث الموجودة، وعلى الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وعلى السيارات وإطاراتها

مع ملاحظة أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل فيها، وأهم الطرق الفنية لرفع البقع الدموية سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط، أو دم جاف، ان كانت على الأرض أو على الأسطح المختلفة أو على المفروشات وغيرها. كما ان الفحوص التي تجري على البقع والتلوثات الدموية لاتعدوا كونها اختبارات مبدئية والميكروسكوبية، وأخيراً الاختبارات الخاصة وتشمل اختبار الترسيب، واختبار تحديد فصيلة الدم، واختبار الحامض النووي. بالاضافه الى الأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي لكونها تشمل معرفة هوية الجاني، وحركة وسلوكه وقت ارتكاب الجريمة، أو حركة المجني عليه بعد الإصابة، وبما يساعده فيمعرفة الزمن التقريبي لوقوع الحادث أوالجريمة ومعرفة سبب الوفاة في بعض الحالات، وإثبات حالات البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة وغير ذلك.

ومما يستوجب دراسة اللعاب كأحد الآثار البيولوجية في مسرح الجريمة لرفعها وفحصها، للأهمية الفنية والجنائية للتلوثات اللعابية يتبعها توضيح آثار الأسنان وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعها ومقارنتها ودلالاتها الفنية كونها من الاهميه في التحقيق الجنائي كونها تساعد التعرف على الجاني وعلى الجثث المجهولة الهوية والمعالم، أو التعرف على الجثث عقب الكوارث والحوادث الجماعية، أو التعرف على بعض وأسباب الوفاة الناتجة عن التسمم المزمن.

بالاضافه للأظافر وآثارها وأنواعها وآثار الشعر كونها تعريف بمكونات الشعر البشري وخصائصه، وأماكن العثور على الشعر في مسرح الجريمة بالطرق العلمية والمختبرية لفحص الشعر بما للشعر من الأهمية الفنية للتعرف على الجثث وعلى أنواع الجروح والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثهاوخاصة اذا كانت الجروح في مناطق من الجسم مغطاة بالشعر كونها تساعد في التعرف على فتحة الدخولوفتحة الخروج في إصابات الأعيرة النارية في حالات الإطلاق من المسافات القريبة، وكذلك للتفريق بينآثار الحروق، وتشخيص بعض الحالات ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *