التحقيق مع الموظف أو محاكمته بعد انتهاء مدة الخدمة في القانون المصري

التحقيق مع الموظف أو محاكمته بعد انتهاء مدة الخدمة في القانون المصري

قانون العاملين المدنيين بالدولة (المصري – القديم):
مادة 87 :
لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقوف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية أقامه الدعوى التأديبية.

مادة 88 :
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب -عدا الوفاة- من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإداري على أمواله.

قانون الخدمة المدنية (الكويتي):
المادة 31 :
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

أحكام قضائية (مصرية):
“القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة – المادتان 20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المشرع قد استهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد انتهائها في الحالات و بالشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام – نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد انتهائها لذات القواعد التأديبية التي يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة”.
( الطعن رقم 1248 لسنة 25 قضائية – جلسة 15/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 244 – فقرة 1 )

“المادتان 80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع انتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأي سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال – في هذه الحالة توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة في نص المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة – لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة انتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف عن العمل، ذلك أن باقي الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل الذي انتهت خدمته – أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء وسيرتد أثرها على مستحقاته في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات التأمينية والمعاشية – المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية وتوقيع عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية في توقيع هذه العقوبة – حكم المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية – حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذي أحيل إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته ومرتبه بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه “.
( الطعن رقم 2490 لسنة 33 قضائية، جلسة 27/5/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – ص 1048 – الفقرة رقم 2 )

“انتهاء الخدمة لأي سبب – عدا الوفاة – لا يحول دون مُساءلة العامل تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية – توقع على العامل العقوبات المقررة قانونا والتي تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة باعتبار أن الجزاء سيرتد أثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع عنها الجزاء ويرتب أثره القانوني على مُستحقات المتهم في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات -أساس ذلك- يشترط في الجزاء الذى يوقع على العامل عدة شروط هى :
أولاً- أن يكون الجزاء شرعيا أي تقرر بنص صريح .
ثانياً- أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق والتنفيذ من الناحية الواقعية .
ثالثاً- أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبي وخاليا من الغلو.
مؤدى ذلك: استبعاد عقوبة “الوقف عن العمل” في الحالة الماثلة”.
( الطعن رقم 1156 لسنة 33 قضائية – جلسة 24/6/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ص 1176 – الفقرة رقم 1 )

“بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التي سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 في شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التي تحكم الواقعة الماثلة، يبين أنها جاءت خلواً من أي نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء خدمته.
والأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع استثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
وأن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه، والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم – مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر في ظل النظام المشار إليه مقبولة بانقضاء مهلة الانذار القانوني وهى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف وتنتج الاستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها وذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففي هذه الحالة يجوز أرجاء النظر في قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة في رفض أو أرجاء قبول الاستقالة، وقد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى في المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة وبأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الاستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل. ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم في المادة 67 منه”.
( الطعن رقم 26 لسنة 13 قضائية – جلسة 2/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 10 – فقرة 1 )

“أن الأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال – واذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد استثناء من هذه القاعدة في المادة 102 مكررا “ثانيا” المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 – فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يرد أي نص يفيد سريانه على موظفي الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959. وليس من شأن خضوع موظفي بنك الاتحاد التجاري لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الأحكام التي تنظم انتهاء عقود عملهم أو مد ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التأديبية”.
( الطعن رقم 843 لسنة 8 قضائية – جلسة 1/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 230 – فقرة 4 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *