الجريمة الالكترونية المالية وعقوبتها في القانون الاماراتي
تشكل الهجمات الإلكترونية مصدر تهديد حقيقى للإقتصاد الدول حيث تستهدف الضحايا من الأفراد والشركات بطرق مختلفه من التصيد الإحتيالى الامر الذى مؤداه تكبد خسائر مادية و معنوية وخيمة قد تؤدى لإنهيار حقيقى للشركات.
وقد شهد العالم ان هذه الفئه من المجرمين أصبحوا يمتلكون قدرات هائلة من التقنيات المتطوره مما ادى الى تطور الجريمة الإلكترونية بسرعه يصعب تداركها.
ومع استمرار ابتكار طرق جديده لسرقة الأموال والمعلومات تاتى عمليات إختراق البريد الإلكترونى للشركات ضمن احدث التهديدات التى تواجهها الشركات يومياً و بصفه مستمره دون النظر الى حجمها او مجال عملها و انما النظر لكم الأموال التى يمكن سرقتها بضغطة ذر.
ومع عدم بلوغ الشركات الإدراك اللازم لمواجهة مثل هذا النوع من الإحتيال الإلكترونى الذى قد يؤدى الى عواقب وخيمة سواء كانت على صعيد الخسائر المادية أو تشفير معلومات أو اختراق بينات سرية و اضرار بالسمعه و كل ذلك بسبب رساله زائفه على سبيل المثال لا الحصر يقوم أحد المحتالين بانتحال هوية المقاول أو المورد أو المحامي أو الدائن أو حتى شخص في الإدارة العليا بإرسال رسالة إلكترونية إلى فريق الحسابات لدى الشركة.
قد تبدو الرسالة الإلكترونية على أنها من طرف الرئيس التنفيذي، الذي يطلب إجراء عملية دفع عاجلة، أو تبدو من طرف مورد، يطلب توجيَه المدفوعات المستقبلية إلى حساب جديد، وغالباً ما ترافق هذه الرسائل تعليمات للمتلقي بعدم مناقشة هذه المسألة مع أي شخص آخر.
وبما أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل يتطابق بشكل وثيق مع عنوان معروف، فإن هذا النوع من الاحتيال غالباً ما يمر دون أي انتباه حتى فوات الأوان. وقد يتمكن المجرمون الإلكترونيون من اختراق حساب بريد إلكتروني حقيقي يكون من الصعب تحديد الاتصالات الاحتيالية من خلاله.
و لا سيما ان المشرع الإماراتى كان حريصا على ان يكون القانون موكباً لمثل هذه الجرائم بتشريع و سن قوانين تلائم التطور الواقع، لذا جرم مثل هذه الجرائم الإحتيالية الإلكترونية المتعلقة بالأموال و ذلك و فقاً للقانون رقم 5 لسنة 2012 المعدل سنة 2018 و نص على ان :
حيث نصت الماده رقم 11 من ذات القانون على ان ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحده و الغرامة التى لا تقل عن مائتين و خمسون الف درهم و لا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعه او على سند او توقيع سند و ذلك بالإستعانه بأى طريقة احتيالية او بإتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحه عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكترونى او بإحدى وسائل تقنية المعلومات” .
و تواترت نصوص القانون فى ذلك النحو اذ نصت الماده 12 على ان “يعاقب بالحبس و الغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكترونى او احدى وسائل تقنية المعلومات الى ارقام او بيانات بطاقة ائئتمانية او الكترونية او ارقام او بينات حساب مصرفية و اى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى” .
و اشار القانون فى ذات الماده الى ان تكون ” العقوبة الحبس مده لا تقل عن ستة اشهر و الغرامة التى لا تقل عن مائة الف درهم و لا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين إذا قصد من ذلك استخدام البيانات و الأرقام فى الحصول على أموال الغير او الإستفاده مما تتيحه من خدمات”
فإذا توصل من ذلك الى الإستلاء لنفسة او لغيرة على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن مائتى درهم و لا تجاوز مليون درهم او بإحدى العقوبتين.
ويعاقب ايضاَ بذات العقوبه المذكوره أعلاه كل من نشر أو اعاد نشر ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او الكترونية او ارقام او بيانات حسابات مصرفية تعود للغير او اى وسيلة اخرى من وسائل الدفع الإلكترونى.
و بتطبيق مواد القانون على الواقع المسيطر الأن نرى ان المشرع الإماراتى كان على علم و دراية كافية ليواكب سرعة هذا النوع من الجرائم ، ورغم الجهود المثمرة من جانب الدولة الا انه على الافراد و الشركات اتخاذ الحيطه لحماية اموالهم و اعمالهم التجارية بعدم نشر اية معلومات شخصية او تجارية تتعلق بمجال العمل.
و التشكيك فى اية تفيرات مفاجئة على غير العاده تتعلق بالممارسات التجارية للشركات و الأعمال و التحقيق منها قبل التنفيذ.
يجب عليهم تدقيق طلبات الدفع بعناية عندما تكون خارجه عن المألوف أو غير متوقعه على غير العاده ، كا استخدام بيانات الإتصال دائماً لمتابعة طالب الرسالة و التحقق من هويتة لتأكد من صحة الطلب و من عدمة.
و لا سيما انه على كل شركة توجيه افرادها و تدعيمهم بنشر ثقافة الحماية من التصيد الإحتيالى الإلكترونى للتكيف و التأهل لمثل هذا الجرم ان حدث.