الحجز الإداري بواسطة البنوك بشأن الضرائب العقارية طبقا لقانون الحجز الإداري المصري

الحجز الإداري بواسطة البنوك بشأن الضرائب العقارية طبقا لقانون الحجز الإداري المصري

 

ينص قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955 على جواز اتباع اجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك أو أى جهة أخرى عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:
• الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
• المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
• المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين.
• الغرامات المستحقة للحكومة قانونا
• إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكهاالعامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية.
• أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
• المبالغ المختلسة من الأموال العامة
• مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا من ايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة.
• المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف.
• المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالادارى.

وتوضح نحو 7 مواد فى القانون اجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك والجهات المثيلة لإستيفاء تلك المستحقات والتى منها الضرائب العقارية

نص القانون على أنه ” لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة.

ويقع الحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار ، وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على اى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه ، يجوز بالطريق الادارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير.

المادة 29 من القانون نصت على
” يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها”
ويجب ان يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه ( البنك على سبيل المثال) عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه (المتهرب من الضريبة على سبيل المثال) او تسليمه اياه وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان ويجب اعلام المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن.

مادة 30
على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز ان يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته.
ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار ان يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميعالاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابلايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

مادة 31
على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الىالحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهةالادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحتيده الى ان يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه.
واذا وقعت حجوزقضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانمحضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانةالمحكمة المختصة لتوزيعه.
اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجزاداريا والمصروفات.
فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليهافي الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه فيالمادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30.
واذا كان هناكحاجزين اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.

مادة 32
اذا لم يقدم المحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفىالاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوزمن اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك منالمحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكهالمحجوز لديه وفاء لما يحكم به.

مادة 33
تترتب على حجز ما للمدين لدىالغير حبس كل مايستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيعمالم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الاداريةالحاجزة.

مادة 34
اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدهاالاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون البيع بعدالاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء.

مادة 35
اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرىء ذمة المحجوزلديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذاالقانون.
ويعتبر الايصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة ايصال منالدائن نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *