الحكم ببطلان عقد البيع لعدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل الخاص بالبيع

الحكم ببطلان عقد البيع لعدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل الخاص بالبيع.

نعلم جميعا ان اركان عقد البيع هي الرضا والمحل والسبب، بالإضافة إلى الثمن، الذي يكاد يميزه، عن باقي العقود الا انه، عندما نفوّض في صفقة بيع، قد نقترح لاسباب مختلفة ان يصدر البائع للمشتري، توكيلا بهذا البيع وما يلزم له، او يترتب عليه من اجراءات متصلة

وبذلك يتم غالبا الاستغناء عن خدمات البائع المادية كالتنازلات، والاعلانات وتقديمه المستندات، او المثول للتصديق، امام الجهة المختصة واقول، وقد يغيب عنا في خضم هذا الزخم، تحرير عقد البيع، او تضمين التوكيل، ان البائع، الموكل قد قبض الثمن، او بتعيين الثمن وطريقة ادائه

وهنا، حيث يغفل هذا البيان يمكن القول بانه يمكن للبائع –وليس بالضرورة– ان يطلب، ابطال العقد بل بطلانه، لافتقاد البيع موضوع الوكالة، ركن الثمن ولننظر معا هذا التطبيق القضائي لمحكمتنا العليا محكمة النقض وبه بعض المبادىء الهامه منها:-

1-ان عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله {عند منازعة البائع فى الثمن}

2- وان التوكيلات التى تصدر، للبنوك، بالبيع للنفس او للغير ضمانا لمديونيه لا ينعقد بها البيع……

تأكيدا لخطورة الشراء بتوكيل فقط دون تحريرعقد بيع ابتدائى موقع عليه من البائع باستلامه الثمن فليس معنى عمل توكيل بالبيع ان البيع قد انعقد او تم سداد الثمن

فقد قضت محكمة النقض

بجلسة 9/3/2017 بالغاء حكم رفض القضاء ببطلان عقد بيع مسجل لان البيع تم بتوكيل لم يذكر فيه الثمن ونازعت البائعه(الموكله) فى البيع والثمن

وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها 

“…حيث إن مما تنعاه على الحكم ..إنها تمسكت بأن الوكالة التي أبرمتها هي في حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصا له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده،…..

…. ان مفاد نصوص المواد 418، 423، 424 من القانون المدني أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركانه.

لما كان ذلك، وكان من المقرر –أن على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعي، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا،

فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم 1912/أ توثيق الأهرام النموذجي – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه ….،

وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه،

وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان في حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحا،
فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص”.

((محكمة النقض الطعن رقم 7201 – لسنة 78 قضائية – جلسة 9-3-2017))

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *