الحكم بعدم إشتراط بيتوتة الحكم الجنائى لإقامة دعوى التعويض

الحكم بعدم إشتراط بيتوتة الحكم الجنائى لإقامة دعوى التعويض.

من الأحكام الهامة لمحكمة النقض أنه لا يشترط ولا يجب بيتوتة الحكم الجنائى عند أقامة دعوى تعويض ما دام الحكم الجنائي الغيابى لم يعلن وأنقضت مدة تقادمه ..

حيث قضت محكمة النقض بأن إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم هو إجراء متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت أوراق الدعوى ومستنداتها ترشح له وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة … تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذى سبب لهم الأضرار التي يطالبون بالتعويض عنها

قدم للمحاكمة الجنائية وقضى غيابياً بإدانته بتغريمه ولم يعارض في الحكم المذكور ولم يستأنفه ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانـــون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها في شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

مع ما لذلك من أثر في سير الدعوى المدنية المنظورة أمامها ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذى أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجنائية ويبدأ من اليوم التالي لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضي المدة

مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التي كلفتهم به واردآ على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها كأن لم تكن

وإذ أستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٩٨٧ إلا أنها تخلت عن واجبها بمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة ٩٩ / ٣ من قانون المرافعات أعتناقاً منها لمذهبها فيما تردت فيه وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأي دون أن تفطن هي الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم في سير الدعوى الجنائية من إنقضائها لهذا السبب

فضلاً عن إنقضائها قبل ذلك بمضي المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك في سير الدعوى المدنية بما ينفى توافر التقصير والإهمال في تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ..

(( الطعن ٣٢٣ لسنة ٦٥ ق جلسة ٢٥ / ١ / ٢٠٠٦ س ٥٧ ق ١٨ ص ٨٣ ))

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *