الدفع بتغيير التهمة من إدارة مكان لتعاطى المخدرات إلى تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة

الدفع بتغيير التهمة من إدارة مكان لتعاطى المخدرات إلى تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة

 

” لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المحكمة لم توجه تهمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة إلى الطاعن ، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس ،

ولما كان التغيير الذى أجرته في التهمة من تهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات إلى تسهيل تعاطى المخدرات على نحو ما سلف بيانه لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة ،

مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك إجراءه إلا أثناء المحاكمة ، وقبل الحكم في الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة للطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة التى قد يثير جدلا بشأنها ذلك أنه من المقرر قانوناً أن جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، المنصوص عليها في المادة 34 / د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهى أن يكون المكان مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله لهذا الغرض لو كان المحل مخصصا لغرض أخر يغير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون ذاته ، والتى تتوافر بمجرد قيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسيهل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينة من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة.

لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخولها أن تعاقب المتهم على أساب واقعة لم تكن مرفوعة لها الدعوى ، دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ،

فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل ، مما يعيبه “.

(الطعن رقم 13691 لسنة 64 جلسة 1996/07/31 س 47 ع 1 ص 845)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *