الصفة كشرطاً اساسياً لقبول الدعوى في القضاء المصري

الصفة كشرطاً اساسياً لقبول الدعوى في القضاء المصري

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 14289 لسنة 66 ق

المقامة من/
الممثل القانوني لشركة الرحاب للمقاولات والاستثمار العقاري والزراعي
ضـــــــــــــد
• وزير العدل
• امين عام مصلحة الشهر العقاري
• رئيس مأمورية شهر عقاري الاهرام

الوقـائع
أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 12/ 2011 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الادارى الصادرمن المدعي عليه الثالث بصفته بوقف السير في طلب الشهر العقاري رقم 898 لسنة 2011 فيما تضمنه من تصحيح المسجل رقم 1510 لسنة 2010 م الجيزة،وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من اثار، اخصها نقل ملكية قطعة الارض رقم 245 منطقة د تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام بحوض خارج الزمام نزلة السمان مساحة 966.20 مترًا مربعًا والزام جهة الادارة المصروفات.
وذكر المدعى بصفته شرحًا لدعواه؛ أنه تقدم بتاريخ 26/ 7/ 2011 بطلب الي مأمورية الشهر العقاري بالهرم لتسجيل قطعة الارض المشار اليها وقدم جميع المستندات المطلوبة، إلا أنه فوجيء بصدور القرار الطعين بوقف السير في الطلب لحين تصحيح العقد المسجل رقم 1510 لسنة 2010 م الجيزة والمحرر بين جمعية تعمير صحراء الاهرام كطرف اول مشتري ومحافظة الجيزة كطرف ثاني بائع، والذي قامت بموجبه الجمعية بنقل الملكية الي اعضائها، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعي ثلاث حافظات مستندات طويت من بين ما طويت عليه علي صورة ضوئية من المشهر رقم 2068 لسنة 2000 بتسجيل الحكم المستأنف علي الحكم الصادر من محكمة الجيزة 4 مدني الصادر بتثبيت ملكية الجمعية للارض، صورة ضوئية من العقد المشهر رقم 3494 لسنة 1970 بنقل ملكية 1400 فدان من الهيئة العامة لتعمير الصحراء للجمعية المذكورة، وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطيا بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات.
وتدوول نظر الدعوي امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها نائب الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 4/ 4/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في اسبوع، انقضي دون ايداع اية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار الطعين الصادر بوقف السير في طلب الشهر العقاري رقم 898 لسنة 2011 لتصحيح المسجل رقم 1510 لسنة 2010 م الجيزة، وما يترتب على ذلك من اثار، اخصها نقل ملكية قطعة الارض رقم 245 منطقة د تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام بحوض خارج الزمام نزلة السمان مساحة 966.20 مترًا مربعًا للشركة المدعية، والزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث إنه من المقرر قانونا أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون مقامة من ذى صفة، بمعنى أن يكون رافع الدعوى فى مركز قانونى يتصل بموضوع النزاع ومن شأنه أن يخوله الحق فى إقامة الدعوى ومباشرتها أمام القضاء، سواءً كان شخصًا طبيعيًا أم معنويًا، وسواء أقام الدعوى وباشرها بنفسه أو عن طريق من يمثله قانونًا أو اتفاقًا، كما يتعين أن توافر له مصلحة في إقامة الدعوى.
ومن حيث إن الصفة في الدعوي هي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه، فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصيًا أو قيمًا، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعًا، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانونًا بالرد وتقديم المستندات وماليًا بالتنفيذ، وعلى ذلك فالصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوي على خلاف المصلحة التى لها صفة موضوعية لاتتضح ولاتبين إلا عند فحص موضوع الدعوي فالصفة شرط لمباشرة الدعوي أمام القضاء وإبداء دفاع فيها.
ومن حيث إنه من المستقر عليه قضاءً أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيًا، بحسبان أن المصلحة شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها، فإن انتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامه وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة.
ومن حيث إن المدعي بصفته قد أقام الدعوى الماثلة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بوقف السير في طلب الشهر العقاري رقم 898 لسنة 2011 لحين تصحيح العقد المسجل رقم 1510 لسنة 2010 الجيزة، والمحرر بين جمعية تعمير صحراء الاهرام كطرف اول مشتري ومحافظة الجيزة كطرف ثاني بائع، دون أن يبين للمحكمة أو يقدم أية مستندات تثبت صفة أو مصلحة الشركة التي يمثلها في إقامة هذه الدعوى، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة.
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة الشركة المدعية، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *