الطرق القانونية لإثبات سن القاصر في ضوء القانون المصري

الطرق القانونية لإثبات سن القاصر في ضوء القانون المصري

 

صدر منشور فني شهر عقارى رقم ۱۲ بتاريخ ۱۱ / ۱۱ /۲۰۰۸ بشأن اثبات سن القاصر إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة وقد نص علي الأتي:

إلحاقا بالمنشور الفني رقم (۱) بتاريخ ۹/۱/۲۰۰۱ بإذاعة أحكام القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وبالمنشور الفني رقم (۹) بتاريخ ۱۷/۷/۲۰۰۱ بشأن المستندات المطلوب تقديمها لإثبات بلوغ القاصر سن الرشد في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
ولما كانت المادة (۲) من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر تنص على أنه: –
( تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني. فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على كلب النيابة أو الغير )

ولما كانت المادة (۲) من القانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ تنص على أنه:
(يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإن لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة)

فقد صدر قرار وزير العدل رقم ٦٤۹٦ لسنة ۲۰۰۸ وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم ۱۷۸ بتاريخ ۳/۸/۲۰۰۸ وقرر في المادة الأولى منه ما يلي: لا يعتد في تقدير سن الطفل عند عدم وجود مستند رسمي إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية: –

(۱) مصلحة الطب الشرعي وفروعها

(۲) المستشفيات الجامعية

(۳) المستشفيات العامة

ولما كانت المادة (۹۳۳) من قانون المرافعات الواردة بالكتاب الرابع منه قد ألغيت بمقتضى أحكام المادة الرابعة من القانون ۱ لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر، وحيث أن المادة (۹۳۳) مرافعات هي السند القانوني للمادتين رقم (۹۷) من تعليمات الشهر،(۹) من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ اللتين يتعين إلغاؤهما

وقد تقرر بناءاً عليه الأتي: –

أولا:- يستبدل بنصي المادتين رقم (۹۷) من تعليمات الشهر، (۹) من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ النص الآتي : –
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير. ويتم التحقق من سن الطفل الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي اصلا قدرت السن بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية: –

(۱) مصلحة الطب الشرعي وفروعها

(۲) المستشفيات الجامعية

(۳) المستشفيات العامة دون غيرها

ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر ومكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة…

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *