الغرامة كعقوبة في القانون المصري

الغرامة كعقوبة في القانون المصري.

الغرامة عقوبة مقررة في الجناية والجنحة والمخالفة وهي من العقوبات الأصلية ولا تكون عقوبة تبعية إطلاقاً وفي حالات محدودة قد تكون تكميلية.

التعريف:

هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا تقل عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح عن 500جنيه إلا إذا نص القانون على غير ذلك فالمدين هو المحكوم عليه والدائن هو االدولة وسببها الحكم القضائي وموضوعها مبلغ نقدي يتعين أداؤه .

الغرامة كعقوبة أصلية:

1) لا توقع الغرامة إلا بنص في القانون وهو الذي يحدد مقدارها.

2) ولا توقع إلا بحكم جنائي و المطالبة بها عن طريق النيابة العامة.

3) الغرامة شخصية أي لا توقع إلا على المسئول عن الجريمة ولا تمتد إلى الورثة ولكن تمتد إلى تركة المتهم المتوفي فقط لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.

4) لا تتأثر بالصلح مع المجني عليه.

5) يجوز أن يشملها إيقاف التنفيذ.

6) تعتبر سابقة في العود.

7) تنقضي بتقادم العقوبة.

8.) يجوز رد الأعتبار للمحكوم عليه بالغرامة .

أولاً: الغرامة كعقوبة أصلية في الجنح

مقرره فى الجنح كالاتى

1) قد تكون مفرده فى الجنح مثل جرائم السب والقذف .

2) قد تكون مقرره مع الحبس وجوبى .

3) قد تكون جوازيه .

4) قد تكون على سبيل التخيير

ثانيا: الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات

هي العقوبة الأصلية في جميع الغرامات لأنه لا يوجد حبس في المخالفات.

الغرامة كعقوبة تكميلية:

وهي التي يقررها المشرع كعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة الأصلية ونجدها في الجنايات حيث يكون الباعث على ارتكاب الجناية للإثراء غير المشروع مثل جنايات الرشوة والاختلاس.

طرق تحديد الغرامة:

الطريقة الأولى: ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو مائة قرش والأقصى 500جنيه في الجنح وفي المخالفات 100 جنيه ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب و تهريب المخدرات و تصل الغرامة الى نصف مليون جنية .

الطريقة الثانية: وهي الغرامة النسبية ونقوم بتحديد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلي أوالاحتمالي للجريمة أو بين الفائدة التي حققها الجاني أو أراد تحقيقها

-مثال ذلك الغرامة المقررة في جريمة الرشوة فيحكم على المساهمين في الجريمة [الراشي – المرتشي – الوسيط] بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن مقدار العطية-*هنا الغرامة لا تقل أبداً في الرشوة عن 1000 جنيه أما الحد الأقصى لها فهو مرتبط بقيمة العطية في الرشوة فإذا كانت قيمة العطية خمسة آلاف جنيه شكانت الغرامة خمسة آلاف جنيه وإذا كانت قيمتها مليون جنيه كانت قيمة الغرامة مليون جنيه وهكذا.

التفرقة بين الغرامة العادية والغرامة النسبية:

1) إذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة في الجريمة المستوجبة للغرامة النسبية سواء فاعلين أو شركاء فلا يحكم إلا [بغرامة واحدة] عليهم جميعاً.

2) يلتزم جميع المساهمين في الجريمة بدفع الغرامة الواحدة [متضامنين] فالدولة تريد أن تضمن أن تحصل من كل المتهمين جميعاً الغرامة المساوية لقيمة الاختلاس مثلاً أو لقيمة الرشوة ولا يقصد بالتضامن كعقوبة ولكن مجرد تحقيق مصلحة االدولةة في يسر تحصيل الغغرامة لصالح الخزانة العاامة .

3) يجوز القاضي إعفاء المساهمين من التضامن في دفع الغرامة الواحدة وفي هذه الحالة يحكم على واحد منهم بمقدار معين على أن يساوي مجموع التجزئة مجموع الغرامة الواحدة. أما الغرامة العادية القاعدة أنها تتعدد بتعدد المتهمين ولا تضامن بينهم أي شخصية الغرامة فيحكم بالغرامة علىى كل منهم على ااالانفراد .

الغرامة النسبية والشروع في الجريمة:

لا يتم الحكم بالغرامة النسبية إلا في الجريمة التامة فقط أما الشروع في الجريمة فلا يتم الحكم بالغرامة النسبية.

كيفية تنفيذ الغرامة

– الحكم بالغرامة دين نقدي في ذمة المحكوم عليه

– والحكم الحضوري بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به أي إذا كان الحكم قابل للطعن أو طعن فيه بالطعن بالاستئناف لا يحول دون تنفيذ الغرامة المقضي بها.

– إذا ألغي الحكم يتم رد قيمة الغرامة

ضد من ينفذ الحكم بالغرامة:

الغرامة كعقوبة أصلية لا تنفذ إلا على حكم عليه بها ولا يلتزم بها غيره فهي شخصية بحتة ولا تنفذ على الورثة كأشخاص في ذمتهم المالية الشخصية.

التنفيذ في حالة الوفاة للمحكوم عليه بغرامة:

الغرامة دين حكومي وهو دين امتياز ولا يجوز توزيع التركة على الورثة إلا بعد اقتضاء الغرامة أولاً لأنه أصبح من العناصر السلبية في التركة والتركة تنتقل إلى الورثة محملة بدين الغرامة.

وعلى ذلك الورثة ملتزمون بسداد الغرامة في حدود التركة فقط لا غير ولا يلتزموا بها في ثروتهم الخاصة ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات للتنفيذ البدني ضدهم فهو إجراء جنائي لا يجوز اتخاذه إلا ضد المسئول جنائي.

تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيط مبلغها:

1) طلب المحكوم عليه بالغرامة التأجيل أو التقسيط.

2) العرض على القاضي الجزئي في دائرة المحكوم عليه.

3) أخذ رأي النيابة العامة.

4) التأجيل أو التقسيط لا يزيد عن 9 شهور.

5) يحكم القاضي بالتأجيل أو التقسيط أو الرفض وحكمه غير قابل للطعن.

6) إذا تأخر في دفع أحد الأقساط يلغي الحكم بالقسط وتحل الأقساط كل مرة واحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *