الفسخ والانفساخ والتفاسخ في القانون المصري
العديد من المشكلات التى تقع بين المتعاقدين نتيجة عدم قيام أحد طرفى العقد بتنفيذ التزامه بالشروط والبنود فى العقود الملزمة للجانبين مع استعداد أحداهما فى تنفيذ بنود العقد، ما يؤدى بدوره إلى الوقوع فى الحياة العملية إلى «الفسخ» والذى يُعد من أهم المواضيع الحيوية فى القانون المدنى والتى بسببها تتكدس قاعات المحاكم بمثل هذه القضايا.
ولكن يقع العديد من المتعاقدين وأحياناَ المختصين فى عدم التفرقة بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى القانون وما قد يكون قضائياَ وقد يكون إتفاقياَ ثم معرفة الآثار المترتبة على كلا منهم المتمثلة فى زوال الرابطة العقدية بين المتعاقدين أى رجوع المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد.
التفاسخ «التقايل »:
هو أن يتفق طرفا العقد على إلغاءه والتحلل بالتالي من الالتزامات الناشئة عنه، وطالما أن التقايل «التفاسخ» يتم بالتراضي فليس من المهم البحث عن دواعيه وأسبابه.
وبمعنى أدق: يعد «التقايل» وسيلة من وسائل انحلال العقد الصحيح الملزم للجانبين ولا يقع إلا بتوافق إرادتي المتعاقدين على التحلل من الالتزامات المتبادلة التي يرتبها العقد المراد حله، حيث اختلفت مذاهب الفقه الإسلامي الأربعة فيما بينهم، وكذلك فقهاء القانون الوضعي حول تعريف «التقايل» بوصفه وسيلة من وسائل انحلال العقد وحول تحديد طبيعة هذا الاتفاق.
أما الانفساخ :
الأصل أن الفسخ لا يكون إلا قضائيا إلا أن المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويتحقق متى وضع الأطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد وهذا ما نصت عليه المادة «158» مدنى : «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه».
الفسخ :
هو إنهاء الرابطة العقدية بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا اخل إحداهما بتنفيذ التزاماته، فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ حيث أن امتناع المستأجر عن دفع الأجرة يعطى للمؤجر الحق في المطالبة بفسخ العقد لإخلال المستأجر بتنفيذ التزاماته.
أنواع الفسخ وهى :
1- الفسخ القضائى :
وهو يفترض أنه لم يُنص فى العقد على الفسخ صراحة، وبالتالى يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد إلى القضاء من أجل إلزام الطرف الأخر بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد حسب ما يرتئيه .
2- الفسخ الاتفاقى :
وهو يفترض أن هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ” و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء ولكن يلجأ إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بتقرير الفسخ و من أمثلة ذلك الشرط أن ينص فى العقد «اتفق طرفى العقد على أنه فى حالة إخلال احد طرفى العقد بالتزاماته الواردة بالعقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو أى إجراءات قانونية أخري.
3- الفسخ القانوني:
وهو يكون فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ حيث أن العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع الى المتعاقدين أو لأسباب فى محل العقد وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.
وللتفرقة بين أنواع الفسخ هى أن الفسخ القضائى يستلزم الحصول على حكم من القضاء بالفسخ ولا يكون الفسخ شرطا بالعقد، أما الفسخ ألاتفاقى فانه يستلزم النص عليه صراحة فى العقد ولكن يكون الحصول على الحكم بالفسخ حكماً تقريريا، أما الفسخ القانونى يكون لاستحالة التنفيذ.
أما عن أثار الفسخ فهى إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على الطرف المخل بالتزامه .
-إجراءات الفسخ :
إن مجرد توافر شروط الفسخ الإتفاقى لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط أن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتى تتمثل فى أعذار المدين، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.
خلاصة القول:
«الفسخ يكون بحكم القانون، والانفساخ بقوة القانون، والتفاسخ اتفاق مابين الطرفين لإنهاء التزاماتهم».