المواعيد المتعلقة بالإفلاس وفقا للقانون المدني المصري
ميعاد إشهار إفلاس التاجر المتوفى أو معتزل التجارة
المادة 551/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
ميعاد إعلان صحيفة شهر الإفلاس في حالة الوفاة
المادة 551/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
صحيفة دعوى شهر الإفلاس تعلن في حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة في أخر موطن للمتوفى. الميعاد الذي يتعين على التاجر أن يطلب إشهار إفلاسه
المادة 553/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق التالية:
1- الدفاتر التجارية الرئيسية.
2- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
3- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت اقل من ذلك.
4- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.
5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أ ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
ميعاد الاعتراض على حكم شهر الإفلاس
المادة 565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف.
2) ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.
3) ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ميعاد الفصل في الاعتراض على أعمال أمين التفليسة قبل إتمامها
المادة 575 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل. ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا.
ميعاد الطعن في قرارات قاضي التفليسة
المادة 580/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة في أول جلسة، على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
ميعاد تقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلي أمين التفليسة
المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
تتقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلي أمين التفليسة في الحالات المذكورة في المواد من 626 إلي 630 من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة اليومية التي تعينها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.
ميعاد رفع الأختام وجرد أموال المفلس
المادة 636 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمينها، برفع الأختام للبدء في جرد أموال المفلس.
2) ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
ميعاد إقفال دفاتر التاجر المشهر إفلاسه في حالة عدم حضوره
المادة 640/1،2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها.
2) ويدعى المفلس إلي حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخري إلي الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
الميعاد الذي يقدم فيه أمين التفليسة تقريرا بأسباب الإفلاس وحالة التفليسة إلي قاضيها
المادة 649 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) على أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.و على القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلي النيابة العامة.
2) كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي.
ميعاد إيداع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بيان المستندات وأسماء الدائنين
المادة 653 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أمال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
2) ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
3) وعلي أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله، وعليه أن يرسل إلي المفلس وإلي كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.
ميعاد المنازعة في قائمة الديون
المادة 654 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع، وتسلم المنازعة إلي قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلي قلم الكتاب عرضها فورا على قاضي التفليسة ولا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد المسافة.
الميعاد الذي يفصل فيه قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها
المادة 655/1،3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.
2) ويفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
مواعيد الإجراءات المختصرة
المادة 697 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي:
1- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة655 من هذا القانون.
2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
3- لا يعين مراقب للتفليسة.
4- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل في المنازعة.
5- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه.
6- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
7- لا يجري إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.