النفقة الواجبة للزوجة والابناء في القانون الاماراتي
أولاً: ما للزوجة المطلقة من نفقة:
أ – نفقة المتعة:
للزوجة الحق في أن تأخذ نفقة متعة إذا طلقها زوجها بعد زواج صحيح بإرادته المنفردة ودون طلب منها، وذلك كما نصت عليه المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005:
“إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها، استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها. ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.”
ب – نفقة العدة:
فإنه طبقا لنص المادة 69 من القانون 28 لسنة 2005 تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل. كما “يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط، والنفقة هنا هي نفقة الغذاء والكساء والمسكن والدواء والتطبيب. أما الزوجة الأرملة فليس لها نفقة ولكن لها الحق في سكن منزل الزوجية حتى انتهاء عدتها وهي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام كما ورد في نص المادة 70 من ذات القانون:
“لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة”
وتقدير قيمة النفقة يخضع لتقدير قاضي الموضوع. وبالعمل بنص المادة 63/2 من ذات القانون يراعى في تقدير النفقة سعة المُنفـِـق وحال المنفـَـق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية.
ثانياً: ما للأولاد من نفقة :
حدد قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 مستحقي النفقة على أبيهم على الوجه الآتي:
– تنص المادة 78 من ذات القانون على “نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه. وإذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.” إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
– وتنص المادة 79 على الآتي “تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة” وتكون النفقات المستحقة للاولاد الغذاء والكساء (بما في ذلك ملابس العيدين وكسوة الشتاء والصيف والمدارس) والمسكن والدواء والتطبيب ومصاريف تعليمه وأجر حضانة حتى لو كانت حاضنته أمه ويكون تقدير النفقات خاضع لتقدير قاضي الموضوع.
وعملاً بنص المادة 36/2 والمادة 64/1 من ذات القانون سالف البيان المادة 63/2/3 ” – يراعى في تقدير النفقة سعة المُنفـِـق وحال المنفـَـق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية. تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.” وعملاً بنص المادة 64/1، “يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.” وأخيراً، وللعلم، فإن النفقة مقدمة على سائر الديون.
كتب بواسطة
عمرو أحمد موسى | جاسم المعيني للمحاماة والاستشارات القانونية