الوصية الواجبة طبقا للقانون المصري

الوصية الواجبة طبقا للقانون المصري

أشار القانون إلى طريقة استخراج مقدار الوصية الواجبة، في المادة (۷6) من قانون الوصية الواجبة المصري رقم 71 لسنة 1946م ، فقال :” إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته، أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته ولو كان حيا عند موته وجيت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث” فإن ذلك صريح في أن الفرع يأخذ مقدار ما كان يأخذه أصله لو كان حيا، فلا يأخذ أكثر من أصله بأية حال، ولا يأخذ ما يأخذه من يساوي أصله من الورثة، لأن الصلة التي عقدها القانون هي بين هذا الفرع وبين أصله، لا بينه وبين من يساوي أصله ، لأنه نص على إعطائه ما كان يستحقه أصله، ولم ينص على مساواته بمن يساوي أصله، وعلى ذلك لا يوجد لأستخراج مقدار الوصية الواجبة تطبيقا لنص هذا القانون وروحه، إلا طريقة واحدة تتكون من ثلاث خطوات وهي :

أولا : أن يفرض الولد الذي توفي في حياة أحد أبويه، حيا وارثا وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين، كما لو كان الجميع أحياء، ليعرف مقدار تصيبه لو كان موجودا.

ثانيا : أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو إن كان يساوي الثلث فأقل، وإن كان يزيد على الثلث، رد إلى الثلث، لأن الوصية لا تزيد على الثلث، وإنما أخرج أولا، لأن الوصية مقدمة على الميراث، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث، للذكر ضعف الأنثي .

ثالثا : يقسم الباقي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء بتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الذي فرض حيا، لأن هذا المقدار هو الميراث للأحساء، ويعطي كل وارث حقه كما هو الشأن في تقسیم التركات بعد إخراج الوصايا منها.

ولا يدخل في قسمة تركة الميت الذي وجبت الوصية في تركته، أولاده الذين ماتوا قبله ، وليس لهم عقب، أو أعقبوا من لا يستحق الوصية.

وإذا تعددت الطبقات فيرث كل طبقة فرعها، ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غیره.

وهذه الطريقة هي التي سارت عليها دار الإفتاء، وقضت بها محاكم الأحوال الشخصية، وقد رأت لجنة الفتوى بالأزهر(1) . وجوب اتباعها فأصدرت قرار بذلك في 14 من رجب سنة ۱۳۷۹هـ، المواق ۱۳ من يناير سنة ۱۹۹۰م.

ولتوضيح هذه الطريقة نذكر مثالين محلولين على نظامها، أحدهما فيما إذا كان نصيب المتوفي ثلث فأقل، فإنه يخرج كاملا، والثاني فيما إذا كان نصيبه أكثر من الثلث فإنه يرد إلى الثلث.

المثال الأول :

توفي رجل عن زوجة وابنين وابن ابنة المتوفي في حياته، وترك 60 فدانا ۔ فيفرض الابن المتوفي قبله حيا، ولمعرفة مقدار نصیبه تقسم التركة على الزوجة ، وعلى الثلاثة الأبناء، فيكون نصيب هذا الابن المفروض حيا بعد ثمن الزوجة ۷ أفدنة فيخرج هذا القدر كاملا، لأنه أقل من الثلث و قبل الميراث لأن الوصية قبله ويعطي هذا المقدار لابن الابن على أنه وصية واجبة، والباقي بعد هذا النصيبة هو ۱۷ فدانا هو الميراث. للزوجة ثمنه فرضا والباقي للابنين الموجودين تعصيبا۔

المثال الثاني :

توفيت سيدة عن ابن وينته وابن أبنها المتوفي قبلها وتركت 60 فدانا .

فيفرض الابن المتوفي قبلها حيا، ولمعرفة مقدار نصيبة تقسم التركة عليه وعلى أخيه وأخته الموجودين، فيكون نصيبه ۲4 فدانا، وهو أكثر من الثلث. فيرد إلى الثلث، وهو ۲۰ فدانا، فيخرج هذا المقدار قبل الميراث ويعطى لابن الابن على أنه وصية واجبة، والباقي بعد الوصية 40 فدانا هو الميراث. للابن والبنت الموجودين تعصيبا ، يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثي.
___________________

1- هذه اللجنة هي التي صدر بها قرار فضيلة الأستاذ الأكبر شیخ الجامع الأزهر رقم 664 في ۲۷ من

جمادى الأشرة سنة 1379ه الموائتی ۲۷ من ديسمبر سنة 1959م وباشرت عملها في 4 من يناير سنة ۱۹6۰م وهي مكونة من السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم بعد على حسب ترتيب القرار :

1- الشيخ السنوسي أحمد يوسف المالكي الأستاذ بكلية أصول الدين

2- الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي الحنفي الأستاذ بكلية الشريعة.

٣- الشيخ علي عبدالمجيد سالم الشبلي الأستاذ بكلية الشريعة .

4 – الشيخ محمود عبد الدائم عبد الدائم الشافعي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة ويتولى سكرتارية اللجنة الشيخ مصطفى عبدالخالق الشافعي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة.

نصير فريد محمد واصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *