تجريم حمل الأسلحة الصوتية في ضوء قانون العقوبات المصري

تجريم حمل الأسلحة الصوتية في ضوء قانون العقوبات المصري

 

– نص القانون المصرى على تجريم حمل السلاح الأبيض و النارى و قد وضع مجموعة من القيود لترخيص السلاح النارى و جرم حمل السلاح الابيض و لم يتيح له الترخيص .

– أما سلاح الصوت فقد تطرق الى تجريم البعض و ذلك تحت بند ( محدث صوت ) الذى يشمل الأسلحة الصوتيه وكذا قنابل الصدمة وبعض محدثات الصوت الاخرى والمعروفه عالمياَ .

– وكان قانون العقوبات لا يعاقب من حاز سلاح صوت ولكن مع صدور القانون رقم ۵ لسنة ۲۰۱۹ أصبح حيازة وحمل سلاح صوت معاقب علية حيث قام قانون رقم ۵ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل قانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب. وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها .

فقد تضمنت المادة الثانية من تعديل القانون ، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى ۱ مكرر و۲۵ مكرر أ إلى القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المشار اليه نصهما على النحو التالى:-

“ماده ۱ مكرر”
– يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم ۵، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

“مادة ۲۵ مكرر ” أ
– يعاقب بغرامة لا تقل عن ۵۰۰ جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة ۱ مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن ۵ ألاف جنية ولا تزيد عن ۱۰ ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونصت المادة الثالثة من تعديل القانون على أن: – يضاف إلى القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم ۵ بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

وقد نصت المادة الرابعة، من التعديل على أنه : –

على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم ۵ توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك، وفي

المادة الخامسة:-

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

– لذلك فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط الهواء او الغاز ” كبنادق الرش ” معتقدا بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك ان تنتبة حتى لا تقع تحت طائلة القانون وعليك أن تبادر الى توفيق أوضاعك بترخيصها فور صدور قرار وزير الداخلية بشروط واجراءات التصريح والترخيص أو بالتخلي عن حيازة مسدسك الصوت أو بندقيتك إذا كنت لا ترغب فى الترخيص وذلك حتى لا تقع تحت طائلة القانون .

شروط حمل السلاح الصوت ( مسدس صوت ) و ضغط الهواء :-

۱– الحصول على السلاح من محل أسلحة معتمد .
۲– الأحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومه ومُدون عليها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية .
۳– أثبات السلاح فى دفتر محدثات الصوت فى القسم او المركز التابع له .

الإجراءات الخاصة بعمل رخصة سلاح صوت : – 

– لابد للفرد من تحديد السبب الأساسي في رغبته في امتلاك سلاحا للصوت ثم أخذ موافقة الجهة الأمنية على حمل السلاح.

– يستطيع الفرد الحصول علي تصريح امتلاك السلاح من المركز أو القسم لشراء سلاح غير مشخشن.

– القيام بشراء السلاح من إحدى المحلات المعتمدة مع تواجد رقم مسجل على السلاح.

– الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

– يقوم الفرد بالذهاب إلى القسم أو المركز لتسجيل السلاح ورقمه وحيازة سلاح محدثات صوت.

– وبهذه الطرق يحق لأى شخص حمل السلاح الصوت أو ضغط الهواء [ الرش ] دون التعرض للمسائلة القانونية شرط الإ يتم ضبطه فى أى المشاجرات او أستخدامه فى أعمال تتنافى مع القانون مثل [ المشاجرة – الضرب – السطو – النصب ] إلخ ..
ويحق للضابط فى حالة عدم توافر تلك الشروط ان يحرر لك محضر بأمتلاك محدث صوت ويتم تغريمك فيه طبقاَ للقانون المصرى وقد تتعرض للحبس فتضع نفسك تحت طائلة القانون ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *