تسجيل التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية – سوابق قضائية مصرية

تسجيل التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية – سوابق قضائية مصرية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21 / 3 / 2015
في الدعوى رقم 33811 لسنة 64 ق

المقامة من/رئيس مجلس إدرة بنك كريدي أجريكول –مصر سابقا المندمج فيه البنك المصري الامريكي ش م م
ضد
وزير العدل
مساعد وزير العدل للشهر العقاري
أمين عام مكتب جنوب سيناء
رئيس مأمورية شهر عقاري شرم الشيخ

الوقـائع
أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/5/2010 وطلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محو المشهر رقم 114 لسنة 2004 جنوب سيناء عن عريضة دعوي صحة ونفاذ، ثانيا وفي الموضوع بالغاء هذا القرار، ثالثا بالغاء القرار الصادر من مأمورية الطور للشهر العقاري بالإمتناع عن قبول طلب تسجيل الحكم الصادر في الدعوي رقم 186 لسنة 2004 مدني كلي جنوب سيناء، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر المدعي بصفته شرحا لدعواه انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 18/5/1993 اشتري البنك المصري الامريكي سابقا المندمج في بنك أجريكول مصر حاليا قطعة الارض رقم 32 بحي النور تقسيم البدو بشرم الشيخ بمسطح 300 متر مربع من السيد شتيوي أحمد سالم والذي الت اليه الملكية بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/1/1989، وقد تم اشهار صحيفة دعوي صحة ونفاذ ذلك العقد تحت رقم 114 لسنة 2004 بتاريخ 22/6/2004 مكتب جنوب سيناء، ثم اقام البنك الدعوى رقم 186 لسنة 2004 مدني كلي جنوب سيناء بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 21/1/1989 و 18/5/1993 ، وصدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين في 19/9/2004، الا ان المأمورية المدعي عليها رفضت تسجيل ذلك الحكم علي سند من القول بانه قد تم محو المشهر رقم 114 لسنة 2004 بناء علي مذكرة التحقيق رقم 1 لسنة 2008 واللجنة المشكلة من وزير العدل برقم 292 لسنة 2008، واختتم صحيفة الدعوي بطلباته انفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحضر الجلسات ، وبجلسة 4/7/2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها ، وحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 6/11/2010 ، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب علي ذلك من آثر والزام جهة الادارة المصروفات.
ثم جرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحضر الجلسات، قدم خلالها نائب الدولة حافظة مستندات طويت علي رد الجهة الادارية علي موضوع الدعوي، وقدم الحاضر عن البنك المدعي حافظة مستندات طويت علي صحيفة الاستثمار العدد رقم 10281 السنة السادسة والعشرون المنشور به القرار الوزاري الخاص بدمج البنك الامصري الامريكي في بنك كاليون مصر وتعديل الاسم الي كريدي اجريكول مصر، كما قدم مذكرة دفاع صمم في ختامها علي طلباته المبداة بصحيفة دعواه، وبجلسة 17/1/2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح للخصوم بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، وانقضى الأجل المضروب دون إيداع ثمة مستندات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث إن البنك المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار محو المشهر رقم 114 لسنة 2004 جنوب سيناء مع ما يترتب علي ذلك من آثار، اخصها تسجيل الحكم الصادر في الدعوي رقم 186 لسنة 2004 مدني كلي جنوب سيناء، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 ينص في المادة (5) منه على أن”يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه. …”.
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن”جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية “.
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن” يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف التي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوي البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوي”
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن” يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوي المبينة في المادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوي أو في هامش تسجيلها، ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام “.
وتنص المادة (45) من ذات القانون على أن” لا يجوز محو القيد إلا بمقتضي حكم نهائي أو برضا الدائن بتقرير رسمي منه……”.
ومفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع قد اختص مكاتب الشهر العقاري ـ وحدها دون غيرها ـ بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، كما أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك بطريق التسجيل، ورتب علي عدم التسجيل عدم جواز الاحتجاج بهذه الحقوق على الغير، ويكون التسجيل بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن مرفق به البيانات والمستندات اللازمة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، كما أجاز المشرع محو القيد من سجلات الشهر العقاري في حالتين: الأولي: رضاء الدائن بمحو القيد بموجب تقرير رسمي يصدر منه، والثانية: صدور حكم نهائي يقضي بهذا المحو من المحكمة المختصة، وذلك استناداً على أن التسجيل يُعد عملاً قانونياً يتمتع بالقوة التي يضفيها المشرع بصفة عامة على سائر الأعمال والتصرفات القانونية، فلا يجوز المساس بها إلا بمقتضي حكم قضائي نهائي.
وهدياً على ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 18/5/1993 اشتري البنك المصري الامريكي سابقا المندمج في بنك أجريكول مصر حاليا قطعة الارض رقم 32 بحي النور تقسيم البدو بشرم الشيخ بمسطح 300 متر مربع من السيد شتيوي أحمد سالم، والذي الت اليه الملكية بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/1/1989، وقد تم اشهار صحيفة دعوي صحة ونفاذ ذلك العقد تحت رقم 114 لسنة 2004 بتاريخ 22/6/2004 مكتب جنوب سيناء، ثم اقام البنك الدعوى رقم 186 لسنة 2004 مدني كلي جنوب سيناء بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 21/1/1989 و 18/5/1993 ، وصدر حكم محكمة جنوب سيناء الابتدائية الدائرة الثانية المدنية في 19/9/2004 بصحة ونفاذ العقدين المشار اليهما، وقد صار هذا الحكم نهائيا بفوات المواعيد دون الطعن عليه، إلا أن جهة الادارة امتنعت عن تسجيل ذلك الحكم بعدما قامت بمحو المشهر رقم 114 لسنة 2004 جنوب سيناء.
ومن حيث إن المشهر رقم 114 لسنة 2004 جنوب سيناء الذي تم محو قيده من قِبل جهة الادارة المدعي عليها، ما هو إلا عقد البيع الابتدائي المحرر لصالح البنك المدعي في 18/5/1993 بناءً علي العقد الأول المؤرخ 21/1/1989 لقطعة الأرض المبيعة محل التداعي الماثل، وبالتالي فإن محو قيد هذا المحرر لا يجوز إلا بناءً على حكم قضائي نهائي يثبت فيه إبطال هذا المحرر أو بطلانه أو نحو ذلك مما يؤثر على عدم صحة انعقاده، الأمر الذي خلت منه أوراق الدعوي، مما يضحي معه قرار جهة الادارة بمحو ذلك المشهر فاقدا لسنده من صحيح القانون متعينا القضاء بإلغائه، وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها التزام مصلحة الشهر العقاري بتسجيل الحكم الصادر في الدعوي رقم 186 لسنة 2004 مدني كلي جنوب سيناء، ولا ينال من ذلك ما قدمته جهة الادارة من دفاع بأن محو المشهر رقم 114 لسنة 2004 قد تم بناءا علي ما انتهت اليه مذكرة التحقيق رقم 1لسنة 2008 بادارة التحقيقات والدعاوي القضائية بوزارة العدل بتاريخ 29/5/2008 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ، ذلك لأن نص المادة (16) من قانون تنظيم الشهر العقاري السالف بيانها قد أوجب على جهة الإدارة عدم محو القيد إلا بمقتضي حكم نهائي وليس بمقتضي تحقيقات أيا ما كان سندها، ذلك لأن التحقيقات لا ترقي إلى مرتبة الحكم النهائي اللازم لمحو القيد.
وحيث من خسر الدعوى، فإنه يتحمل مصروفاتها، عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الادارة الطعين بمحو المشهر رقم 114 لسنة 2004 جنوب سيناء، وما يترتب علي لك من آثار أخصها التزام مصلحة الشهر العقاري بتسجيل الحكم الصادر في الدعوي رقم 186 لسنة 2004 مدني كلي جنوب سيناء، وألزمت جهة الادارة المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *