تمييز عقد العمل عن غيره من العقود الأخري

تمييز عقد العمل عن غيره من العقود الأخري.

ما هو الفرق بين عقد العمل وعقد الاستشارة؟

كما سبق أن أشرنا فإن عنصر التبعية هو العنصر الذى يميز عقد العمل عن غيره من العقود. فإذا كان المستشار يقوم بعمله تحت إشراف صاحب العمل ويخضع لتوجيهاته، فالعلاقة تكون علاقة عمل. أما إذا كانت العلاقة التى تربط المستشار بصاحب العمل مجرد تقديم الإستشارات دون تدخل صاحب العمل أو إشرافه إشرافاً فنياً أو إدارياً فلا تخضع العلاقة بين المستشار وصاحب العمل فى هذه الحالة لقانون العمل.

وبناء عليه، فإن المستشار الذى يتعاقد مع شركة ما بغرض تقديم الإستشارات لها فى مقر الشركة مستخدماً مكاتباتها ومطبوعاتها، وملتزماً فى عمله بتوجيهات صاحب العمل والمواعيد المقررة من قبله، يخضع لقانون العمل. أما إذا كان المستشار يعمل فى مكتب مستقل، ويقوم بتقديم الإستشارات لشركات عديدة دون التقييد بتعليمات أصحاب تلك الشركات، فإنه لا يخضع فى هذه الحالة لقانون العمل.

ما هو الفرق بين عقد العمل وعقد الوكالة؟

تنص المادة 699 من القانون المدنى على أن “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل”. أما العمل الذى يقوم به العامل فهو عمل مادى سواء كان يدوياً أو ذهنياً

(الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 165).

غير أن طبيعة العمل الذى يقوم به الشخص قد لا تكفى لبيان النظام القانونى الذى يخضع له، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بأداء أعمال قانونية ومادية فى آن واحد لمصلحة شخص آخر، ولذلك فقد استقر الفقه والقضاء على أن المعيار الذى يرجع إليه فى هذه الحالات هو معيار التبعية القانونية،

“فإذا توافرت علاقة التبعية بحيث يخضع أحد طرفى العقد لرقابة وإشراف الطرف الآخر كنا بصدد عقد عملن بغض النظر عما إذا كان العمل المكلف به التابع هو عمل قانونى أو عمل مادى، ذلك أن المشرع فى تعريفه لعقد العمل أطلق الوصف ولم يقصر موضوع عقد العمل على العمل المادى وحده، ولذلك فإن صح إستبعاد العمل المادى من نطاق الوكالة، فالعكس غير صحيح، أى لا يصح إستبعاد العمل القانونى من نطاق عقد العمل متى توافرت لهذا الأخير عناصره وخاصة عنصر التبعية”

(الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 165).

إلا أنه يوجد بعد التطبيقات الخاصة. فمثلاً “يعتبر العقد عقد عمل لا وكالة بالرغم من تعلقه بتصرفات قانونية بالنسبة إلى العلاقة التى تنشأ بين الشركات وبين محصليها، فبالرغم من أن المحصل يقوم بتصرفات قانونية، إلا أن العقد الذى يربط المحصل بالشركة لا يعتبر عقد وكالة، ولكنه يعتبر عقد عمل”

(الأستاذ الدكتور محمد على عمران، الوسيط فى شرح قانون العمل الجديد، دار نصر للطباعة والنشر، 2005، ص 70).

ما هو الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة؟

تنص المادة 674 من القانون المدنى على أن عقد المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

وقد جاء تعريف عقد المقاولة خالياً من أى إشارة لرابطة التبعية. وبالتالى فإن رابطة التبعية هى التى تميز عقد العمل عن عقد المقاولة. فإذا كان العامل خاضعاً لرقابة رب العمل وإشرافه بمعنى أن رب العمل يكون له أن يصدر ما يشاء من توجيهات، فإن العقد فى هذه الحالة يكون عقد عمل.

وأما إذا كان العامل لا يخضع لا لرقابة رب العمل ولا لسلطته وإشرافه ولكنه يتمتع بقدر من الإستقلال فى مباشرته لعمله، فإن العقد يكون فى هذه الحالة عقد مقاولة

(الأستاذ الدكتور محمد على عمران، الوسيط فى شرح قانون العمل الجديد، دار نصر للطباعة والنشر، 2005، هامش ص 63).

ما هو الفرق بين عقد العمل وعقد الشركة؟

تنص المادة 505 من القانون المدنى على أن “الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة”، بينما تنص المادة 674 من القانون المدنى على أن “عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر”.

فالشركاء فى عقد الشركة يساهم كل منهم فى رأس مال الشركة بمال أو عمل. أما عقد العمل فيقوم على تكريس شخص بجهده فى خدمة صاحب العمل ويخضع لإدارته ورقابته مقابل أجر.

والأطراف فى عقد الشركة يقتسمون الأرباح والخسارة. أما الأطراف فى عقد العمل يتقاضى صاحب الجهد أجر مقابل جهده الذى يبذله لصاحب العمل ولا يقتسم معه الربح ولا يتحمل معه الخسارة.

كما أن الشركاء فى الشركة يستطيعون أن يوكلوا غيرهم فى إدارة الشركة. أما فى عقد العمل فلا يستطيع العامل تفويض غيره فى القيام بالعمل وإنما يلتزم بالقيام بالعمل بنفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *