جرائم إهانة الموظف العام في ضوء أحكام محكمة النقض.
أما أذا كانت العبارات التي أدينت الطاعنة من اجلها ليست من العبارات التي تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت اهانة الموظف وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت أن الطاعنة قصدت بتوجيه الألفاظ التي صدرت منها إلي ضابط البوليس أهانته وتحقيره فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه فإذا كانت واقعة الدعوى أن ضابط البوليس وهو يحاول دخول منزل المتهمة قالت له (( لا نيابة ولا بوليس ولا أحسن منك يأخذني القسم))
فان هذه العبارات لا تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت الاهانة فهي قد تحمل علي أن مرادها أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم الفانون وان أحدا مهما كان شانه وقدره لا يستطيع أن يدخله
نقض 26/1/1948 المجموعة الرسمية س 49 رقم 133 ص 250
لا يشترط توفر الاهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة
نقض 21/3/1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 133 ص 688
ويكفي لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة133 عقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة إلي الموظف بعض النظر عن الباعث علي توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الإساءة أو الاهانة
نقض 2/1/1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 3 ص 6
وان المادة 133 لا تعاقب علي اهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضا إذا كانت الاهانة لم تقع إلا بعد ان انتهى الموظف من عملة بساعة عند مقابلة المتهم له في الشارع فان ذلك لا يمنع لا يمنع إذ أنه ليس فيه ما ينفي أن وقوع الأهانة كان بسبب تأدية الوظيفة
نقض 3/6/1940 طعن رقم 1322 لسنة 10 ق
وتتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات ولو كان من تفوه بألفاظ الاهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام أنة قد تعمد توجيهها إلي الموظف بسبب تأدية الوظيفة، وليس هذا فقط بل تعاقب أيضا علي الاهانة متى كانت قد وقعت علية أثناء تأدية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها
نقض 11/11/1952 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 45 ص 109
وسب احد الشهود وتهديده بالجلسة لا يعتبر اهانة للمحكمة نفسها في معني المادة 133 من قانون العقوبات لان هذه المادة تستوجب أن تكون الاهانة قد وجهت للمحكمة وان يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه
نقض 30/12/1946 المجموعة الرسمية س 48 رقم 97 ص 223
الاهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأنه فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس وان لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة
نقض جلسة 22/2/1933 طعن 1116 سنة 3ق مجموعة القواعد ص300 رقم1
أن القانون في المادتين 133 , 134 عقوبات قصد المعاقبة علي الاهانة بمعناها العام فما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أو السب إلا انه لايقبل من المتهم علي كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلي المجني عليه مادام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد أذاعته بل مجرد توجيه إلي المجني عليه وحده
نقض جلسة 8/6/1942 طعن 1443 س12ق مجموعة القواعد ج 1 ص 300 رقم 6
جريمة اهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الالفاط التي تحمل معني الاهانة إلي الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
نقض 2/1/1956 طعن رقم 944 سنة 25 ق مجموعة الأحكام س 7 ع 1ص 6
قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه ” أنا موش باشتغل في الدار بتاعتك ” مقرنا هذا القول بالإشارة باليد في وجه المأمور يكفي لتكوين جريمة المبينة في المادة 117من قانون العقوبات فإذا اقتصر الحكم الأستئنافي علي أثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد في الظروف التي حدثت فيها وكانت هذه العبارة هي بعض ما اسند إلي المتهم صدوره –علي ما هو ثابت بالحكم الابتدائي فان عدم ذكر باقى الالفاظ المنسوب صدورها الى المتهم والمعروفه فى الحكم الابتدائى لا يعد قصورا في بيان الواقعة
نقض في 28/3/1932طعن رقم 1586 لسنة 2 ق مجموعة القواعد ج ا ص 301 رقم 15
يعد نقصا في بيان الحكم ألا يبين في وصف جريمة الاهانة طبقا للمادة 117 عقوبات ” تقابل المادة 133 عقوبات حاليا” نوع العمل الذي يقوم به الموظف وقت التعدي عليه لمعرفة ما أذا كانت المادة التي طبقتها المحكمة علي الجريمة المذكورة يصح تطبيقها علي الواقعة الثابتة أم لا
أن مجرد التفوه بألفاظ مقذعة في حق موظف عمومي أثناء تأديته وظيفته يحقق جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 117 – 113 ع حاليا، فمتى ثبت علي المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة في الحكم علي انه قصد بها الاهانة.
نقض في 1/3/1937 طعن رقم 852 سنة 7 ق مجموعة القواعد ج 1 ص 302 رقم16
أن عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد بلا فرق بين أن تكون الإهانة حصلت ابتداء من المتعدى أو حصلت ردا لإهانة وقعت عليه .
( الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 8/2/1966 س 17 ق 20 ص 112 )
ولا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة .
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 جلسة 25/12/1967 س 18 ق 275 ص 1291 )
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194 )
لما كان يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات و تنص المادة (54) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا منه استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله .
( الطعن رقم 19754 لسنة 63 جلسة 28/7/1999 )
من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 117 ع قديم ) لا يعفيه من العقاب عليها انه كان في حالة دفع اعتداء وقع عليه لان عبارة هذه المادة عامة تشمل كل إهانة بالإشارة أو القول بلا فرق بين إن تكون حصلت ابتداء من المتعدى أو حصلت ردا لإهانة وقعت عليه .
( جلسة 28/3/1932 طعن رقم 1586 سنة 2 ق )
ان قانون العقوبات اذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات على انه اذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة ان كان نص فى الفقرة الاولى على اهانة الموظفين اثناء تادية وظائفهم او بسبب تأديتها فهو انما اراد بذلك النص العقاب على اهانة هيئة المحكمة او قضاتها فى اثناء الجلسة ولو كانت الفاظ الاهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة او المتعلقة واقعة دائما اثناء تادية الوظيفة ومن شانها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وكرامتها .
( نقض جلسة 10/5/1943 مجموعة الربع قرن جـ1 ص301 بند 12)
اذا كانت الواقعة الثابته بالحكم هى ان المتهم عقب خروجة من حجرة القاضى الذى رفض المعارضة المقدمة منه فى امر حبسة قال فى ساحة المحكمة وعلى مسمع من القاضى عشان خاطر فلان يحبسونا ظلم دى خواطر فاستنتجت المحكمة من ذلك انه قصد اهانة هيئة المحكمة التى اصدرت القرار باستمرار حبسة وطبقت علية المادة 184 من قانون العقوبات
فانها لاتكون مخطئة ولايقبل من المتهم ان يتظلم من ذلك الى محكمة النقض لان العبارة التى تفوه بها تؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة منها بما لها من السلطة الموضوعية لاتحمى سوى الهيئات التى تحدثت عنها باعتبارها هيئات معنوية مستقلة عن الاشخاص الذين تتكون منهم فهى لاتنطبق على منصوص عليه فى المادة 186 وذلك لان اهانة القضاة بوصفهم قضاه تتناول هيئة المحكمة التى تتالف منهم وهذا مما يدخل فى نص المادة 184 عقوبات اما المادة 186 عقوبات فالمقصود منها هو العقاب على مجرد الاخلال بهيئة المحاكم او سلطتها .
( نقض جلسة 1/12/1941 مجموعة الربع قرن ص 301 بند 14 )
يجب لصحة الحكم فى جريمة الاهانة ان تشمل بذاته على بيان الفاظ الاهانة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم واذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الالفاظ التى اعتبرت اهانة والتى تخذته المحكمة بها وكان لايغنى عن هذا البيان الاحالة فى شانه الى ماورد بمحضر جمع الاستدلالات
فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 1563 لسنة 48 ق جلسة 15/1/1979 س 30 ق 17 ص 103 )
اذ كان الحكم المطعون فيه خلا من بيان الالفاظ المهينة التى وجهتها الطاعنة الى المجنى عليه واكتفى فى بيانها بالاحالة فى شكوى المجنى علية دون ان يورد مضمونها وبين العبارات التى اعتبرها اهانة لما كان ذلك وكان من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة يتحقق متى كان الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شانئة بذاتها
وانه يتعين على الحكم الصادر بالادانة فى جريمة اهانة موظف عام ان يشتمل بذاته على بيان الفاظ حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الالفاظ التى اعتبرها مهينة على ماتقدم بيانة فانة يكون قاصرا قصورا يعيبه .
( الطعن رقم 27430 لسنة 64 ق جلسة 25/3/2001 )