جريمة إختلاس الأموال وفقا لمبادئ محكمة النقض المصرية

جريمة إختلاس الأموال وفقا لمبادئ محكمة النقض المصرية.

من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ٦۹ لسنة 1953 ان يكونه الموظف المتهم قد تصرف في المال الذى بعهدته علي انه مملوك له، كما انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي ان يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل علي قيامه ـ كما هي الحال في الدعوى المطروحة فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس لا يكون صحيحا.

(الطعن رقم ۱۱۹۸ لسنة 51 ق ـ جلسة ٦/٤/۱۹۸۲)

جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ عقوبات تفترض أن المال المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية وتتحقق بانصراف نية الحائز الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له .

( الطعن رقم ۲۷٤۷ لسنة 51 ق ـ جلسة ۱/۳/۱۹۸۲ )

من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشيء المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقا للمادتين ۱۱۱ ، ۱۱۹ من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى في ذلك أن يكون مالا عاما مملوكا للدولة أو مالا خاصا مملوكا للأفراد لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته

(الطعن۲۲٤۲۱ لسنة 59 ق ـ جلسة ۱۲/۲/۱۹۹۰ س٤۱ ص۳٦۱)

من المقرر ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، تتحقق اذا كانت الأموال او الاشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوى في ذلك ان تكون هذه الأموال او الاشياء قد سلمت اليه تسليما ماديا، او وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.

(الطعن ۱۹۹ لسنة ٦۰ق ـ جلسة ۱۵/۵/۱۹۹۱س ٤۲ ص ۸۰۲)

من المقرر في القانون انه يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد اي من الموظفين العموميين او من في حكمهم يستوى في ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليما ماديا او ان يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤساءه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.

(الطعن ۲۱۱٤ لسنة ٦۱ق ـ جلسة ۲۱/۲/۱۹۹۳س ٤٤ ص ۲۱٤)

إن الفقرة الأولى من المادة ۱۱۲ عقوبات تعاقب كل موظف عمومي اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وكانت الفقرة الثانية (أ) من المادة ذاتها تعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان ـ فوق كونه موظفاً عاماً ـ من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الإمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة . فإن مؤدى ذلك أن مناط تطبيق الفقرة الثانية (أ) من المادة ۱۱۲ آنفة البيان أن تتوفر في الجاني ـ فوق كونه موظفاً عاماً أو مستخدماً عمومياً أو من في حكمه ممن نصت عليه المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات ـ صفة أخرى هي أن يكون من الأمناء على الودائع أو غيرها من الصفات التي عددها النص كظرف مشدد في الجريمة.

(الطعن 4542 لسنة 57 ق ـ جلسة ۱۳/۱/۱۹۸۸ س۳۹ ص ۱۳۳)

لما كان القانون قد فوض العقاب في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته ـ باعتباره حائزا له ـ إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل مادى ـ هو التصرف في المال ـ ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.

من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.

الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز في حسابه دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز في حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع ـ في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التي دين الطاعن بها ـ مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ـ فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.

لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلال عن نية الاختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه الأمر الذى خلت منه مدونات الحكم.

( الطعن رقم ۱۸۸۸ لسنة 52 ق ـ جلسة٦/٦/۱۹۸۲۱س۳۳ص 665 )

جريمة الاختلاس … القصد الجنائي فيها توافره بتصرف الموظف المتهم في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . رد مقابل المال الذى تصرف فيه لا تأثير له في قيام الجريمة . تحدث الحكم استقلال عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة غير لازم.

( الطعن رقم ۱۷۳۸ لسنة 55 ق ـ جلسة 17/10/1985 )

لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۱۲/۱ من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته

وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلا أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي للاختلاس خلافا لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذى اختلس البنزين لنفسه . مما يعيب الحكم بالقصور.

( الطعن ٦۱۰۱ لسنة٦۱ ق ـ جلسة ۱۲/۱/۱۹۹۳ س ٤٤ص ٦٤ )

لما كان تحقق صفة الموظف العام ركنا في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره فإن الدفاع السالف يعد دفاعا جوهريا في الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اختلاف التكييف القانوني لوقائع الاختلاس المسندة إلى الطاعن وما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ،

أما وهى لم تفعل واكتفت باطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جمله ـ دون أن تقسطه حقه ـ رغم ما انتهت إليه من اعتبار الواقعة جناية اختلاس مرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال وفقاً للمادة ۱۱۲ من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان.

( الطعن٦۹۸۰ لسنة 58 ق ـ جلسة ۱۱/5/۱۹۸۹ س٤۰ص 578 )

لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها ـ وهى السجن ثلاث سنوات ـ تدخل في العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۲ آنفة البيان ،

ذلك لأن المحكمة ـ مع استعمال الرأفة عملا بالمادة ۱۷ من قانون العقوبات ـ قد التزمت الحد الأدنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفه الذكر وهو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.

( الطعن4542 لسنة 57 ق ـ جلسة ۱۳/۱/۱۹۸۸ س ۳۹ص ۱۳۳)

دفاع الطاعن إلى أن العجز حدث. في مدة غيابه . دفاع موضوعي . مفاد اطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي عولت عليها ؟

( الطعن۱۳۰۰ لسنة ٤۹ ق ـ جلسة ۱۰/۳/۱۹۸۰ س ۳۱ ص 354 )

من المقرر أنه يلزم أن يتحدث الحكم استقلال عن توافر القصد الجنائي في الاختلاس بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.

( الطعن۲۱۲۰ لسنة 51 ق ـ جلسة 15/۱۲/۱۹۸۱ س۳۲ ص ۱۱۰۳ )

جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقا للمادتين ۱۱۱ ، ۱۱۹ من ذلك القانون بسبب وظيفته.

( الطعن ۱۷٦۲۹ لسنة ٦۱ق ـ جلسة ۱۸/5/1993 س ٤٤ ص ٤۹۱ )

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجرائم الاختلاس المرتبط بجريمة تزوير والاشتراك فيها ، وطلب وأخذ وتقديم رشوة متخذا من السبائك الذهبية الثمانية ركنا للمال محل جريمة الاختلاس على النحو السالف بيانه ومن ذات السبائك الثمانية ركنا للجعل محل الارتشاء فى جريمة الرشوة وذلك بالرغم من اختلاف جريمة الاختلاس في عناصرها القانونية عن جريمة الرشوة وتميزها عنها ، بما يكشف عن اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بهـا

وبحقيقة الفعل الذى ارتكبه الطاعنون وهو أمر لازم لاستظهار مدى توافر أركان الجريمتين المسندتين إليهم ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه.

( الطعن رقم ٤۸۸۱ لسنة ٦۹ ق ـ جلسة ۱۳/٤/۲۰۰۰ )

عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور مادام إنها أعملت المادة ۳۲ عقوبات في حق المتهم وأخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه والمنصوص عليها في المادتين ۱۱۲ ، ۱۱۸ عقوبات باعتبار عقوبتها هي العقوبة الأشد.

( الطعن رقم ٦۳٦ لسنة ۵٦ ق ـ جلسة ۲٦/۵/۱۹۸٦ )

لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين واللوائح ، وإذا كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول ضابط مباحث بقسم عابدين وأن تسلمه للسبائك الذهبية التي دانه باختلاسها تم خارج دائرة اختصاصه المكاني تمهيدا لاقتسام حصيلة بيعها مع باقي المتهمين ـ عدا الثالث ـ وأن باقي السبائك ـ تم ضبطها بدائرة قسم شرطة عابدين مكان عمله ـ وفيها تم عمل محضر ضبطها دون السبائك الثمانية تنفيذا لاتفاقهم في هذا الشأن قد اكتفى بمجرد القول بأن تسلم الطاعن المذكور للسبائك الذهبية كان بسبب الوظيفة دون أن يستظهر
كيف طوعت له وظيفته تسلم تلك السبائك الثمانية على هذا النحو وسند ذلك من الأوراق مكتفيا بما أورده عن كمية الذهب كلها ” الثمانية والباقي الذى حرر به محضر ” من عبارات عامة مرسلة ومجملة على النحو السالف ذكره ،

فإن ما أورده الحكم من ذلك لا يواجه دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والتي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره ، ويكون الحكم قاصر البيان واجب النقض.

( الطعن رقم ٤۸۸۱ لسنة ٦۹ ق ـ جلسة ۱۳/٤/۲۰۰۰ )

من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني مقابل المال الذى تصرف فيه.

( الطعن رقم۳۰۸ لسنة۵۰ ق ـ جلسة ۲٤/۳/۱۹۸۰ س۳۱ ص ٤٤۲ )

لما كان الحكم قد دان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا في أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافة بخط يده بعد التوريد . لا يفيد في ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ،

وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت في حق الطاعن الثاني توافر الاشتراك بأي طريق آخـر حدده القانون ، وهو ما يعدو معه الحكم قاصر البيان . لما كان ما تقدم قصورا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا يعيبه بما يكفى لنقضه بالنسبة للطاعنين معا ، وبالنسبة لجميع التهم المسندة إليهما لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ـ وهى جناية اختلاس المال العام ـ عملا بالمادة ۳۲/۲ من قانون العقوبات.

( الطعن۱۱۵۱لسنة۵۳ ق ـ جلسة ۱۵/٦/۱۹۸۳ س ۳٤ ص ۷۷۸ )

تدليل الحكم على وقوع الاختلاس في جانب الطاعن بما أورده من شواهد وإثبات في حقه أنه تصرف في المال الذى أؤتمن عليه تصرف المالك ، حسبه بيانا لتمام جناية الاختلاس ولا على المحكمة أن هي اتخذت من إقرار الطاعن أخذه مبلغ ألف جنيه من المال المختلس ورده فيما بعد ـ قرينة تعزز بها باقي الأدلة التي عولت عليها ولا يعيب حكمها عدم تحديده تاريخ الاستيلاء على هذا المبلغ ما دام أنه لا أثر له في ثبوت جناية الاختلاس التي دين بها الطاعن وطالما أن الطاعن لم يدع أن ما حصله الحكم من إقراره في هذا الخصوص ليس له أصل في الأوراق.

( الطعن رقم 1533 لسنة 55 ق ـ جلسة ۱۱/٦/۱۹۸5 )

من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها ، لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة وأن أعفاه في الحكم بالرد يكون في حدود ما قام به من سداد.

( الطعن ۱۹۲۰ لسنة 56 ق ـ جلسة ٤/ ۲ /۱۹۸۷ س ۳۸ ص ۱۸۰ )

من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة ۱۱۲ من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها.

(الطعن ۱۹۹ لسنة ٦۰ ق ـ جلسة 15/5/۱۹۹۱ س ٤۲ ص ۸۰۲ )

من المقرر كذلك أن مجرد وجود عجز في عهدة الموظف لا ينهض بذاته دليل على توافر جريمة الاختلاس في حقه إذ قد يكون مرجع العجز خطأ في العمليات الحسابية أو أي سبب آخر ، ولما كان هذا الذى أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، إذ ليس في أي من الأمور التي عددها الحكم على ما سلف بيانه ـ ولا فيها مجتمعه ما يصلح دليلا على توافر أركان جناية الاختلاس كما هي معروفة في القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

( الطعن رقم ٦۳۸٦ لسنة ۵۵ ق ـ جلسة ٤/۳/۱۹۸٦ )

لما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۱۲/۱ من قانون العقوبات ي دين الطاعن الأول بها واشتراك باقي الطاعنين فيها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أمر إداري صادر ممـن يملكه أو مستمد من القوانين واللوائح فلا قيام لهذه الجريمة إلا إذا

حاز الموظف المال المختلس بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ على ما تقدم ـ لم يستظهر ماهية عمل الطاعن الأول ولم يدلل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة التي لا تقوم الجريمة التي دين الطاعن المذكور بها إلا بتوافره.

(الطعن رقم ۱۹٦۱ لسنة 53 ق ـ جلسة ۲٤/۱۱/۱۹۸۳)

لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى هذه المادة الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئا مسلما إليه بحكم وظيفته فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس وأورد على ما عددته المادة ۱۱۱ منه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم.

متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقه أنه تصرف في الأدوية المسلمة إليه بسبب وظيفته على اعتبار أنها مملوكة له ، فإن ذلك حسبه بيانا لجناية الاختلاس كما هي معروفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي وإثباتا لوقوعها من الطاعن ويكون نعى الطاعن على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في هذا الخصوص غير سديد.

( الطعن رقم ۳۰۸ لسنة 50 ق ـ جلسة۲٤/۳/۱۹۸۰ س۳۱ص ٤٤۲ )

مجال تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ۱۱۹ مكرر من ذات القانون يختلس مالا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته ، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ سالفة البيان.

( الطعن رقم ۳۷٤ لسنة ۵۱ ق ـ جلسة ۱۵/۱۰/۱۹۸۱ س ۳۲ ص ۷۱۵ )

لما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات التي دين الطاعن الثاني بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاصه الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الثاني مجرد تباع ، وإيراد دفاعه القائم على انتفاء مسئوليته ،

وليس من مقتضيات عمله التأكد من نوع الحمولة أو الاعتراض عليها قد اكتفى بمطلع القول بوجود البضائع المختلسة بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودعت عهدته أو سلمت إليه بسبب الوظيفة وسند ذلك من الأوراق فإن ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره ، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني وباقي المحكوم عليهم لوحده الواقعة وحسن سير العدالة.

( طعن رقم ۱۷۵۱۱ لسنة ٦٦ ق ـ جلسة ۱۹/۱۲/۱۹۹۸ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *