جريمة إختلاس المستندات وركنها المادي في القانون المصري

جريمة إختلاس المستندات وركنها المادي في القانون المصري

 

الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
إذا أثبت الحكم فى حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور ، و أطرح دفاعه بأن هذا المحضر فقد منه ، و هو ما تتحقق به جريمة الاختلاس التى دانه بها ، فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها .

( الطعن رقم 1145 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/10 )

من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 1/152 من قانون العقوبات و لو وقع الاختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب .

( الطعن رقم 397 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/25 )

متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات و لو تصادف وقوع الاختلاس فى وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب التى قد تعرض . و إذن فإذا كان الاختلاس قد وقع من الساعى الذى كان ينقل الأوراق من الكاتب و إليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص . و إذا وقع من شخص آخر عليها و هى من الساعى فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك .

( الطعن رقم 261 لسنة 17 ق جلسة 1946/12/30 )

إن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها ، مهما كان الباعث عليه ، و يستوى فى ذلك أن يكون المتهم قد قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها .

( الطعن رقم 1542 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/8 )

إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين اختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة و كذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين و التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات ، و المادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس – فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و 118 من قانون العقوبات بوصف أنهما استوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/16 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *