جريمة التزوير وأهم المبادئ القضائية الحديثة وفقا لمحكمة النقض

جريمة التزوير وأهم المبادئ القضائية الحديثة وفقا لمحكمة النقض.

المبادىء الحديثة لمحكمة النقض فى جريمة التزوير:
ارست الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 3728 /80 بتاريخ 17-4-2011 بعض المبادىء الخاصة بالتزوير نعرضها فيما يلى :
“لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفتي الدعويين سالفتي الذكر ومحضري جلستيهما ، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام انه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من دروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم ، فهي بهذه المثابة تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرها علي نتيجتها .
فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفتي الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضري جلستيهما لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكاً في تلك الجرائم ، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سنداً لإقامة الدعويين سالفتي الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر والذي تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفي المؤرخ …… وكان هذا العقد له وجود مادي ، ومحرر بين طرفين حقيقين ممثلين في كل من الدعويين ،
فإن استناد الطاعن إلي هذا العقد في إقامة تلك الدعويين واختصامه المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويراً في عريضة دعوي أي منهما أو في محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوي هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفي به أيضاً جريمة استعمال هذه المحررات ، وإذ جري قضاء الحكم علي خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون “.
وايضا قررت الاتى :
“من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه . ويكون معدوم الأثر في شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً في دعوى صحة العقد .
لما كان ذلك ، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام في هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد في الدعوى كان مسجلا ـ لا ينتج أثرا في حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسرى في حقه طبقا للمادة 466 من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني لأنه يشترط في السبب الصحيح الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر في العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر في هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات،
ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام في الدعوى لا يعدوان يكون عقداً صورياً ، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير،
ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال ، كما لا يقدح في ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد في الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني ….. ـ على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم في قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر في هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن – لا يشكل في صحيح القانون جريمة معاقباً عليها،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر في حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب”.
اما بالنسبة للتزوير فى المحررات العرفية فقررت الدوائر الجنائية فى ذات الطعن الاتى :

“من المقرر أن المحرر محل الحماية في جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذي له قوة في الإثبات ، ويرتب القانون عليه أثراً،وكان الضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن في المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يثبت توافر هذا الركن،ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقياً سواء كان حالاً أم محتملاً” .

التزوير المعاقب علية فى اشهادات الطلاق:

لائحة المأذونين لا تلزمهم إثبات شئ يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أوالخلوة :-
فقضت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 11993 /74 بتاريخ 26-2-2012 بالاتى:
“حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو مأذون جهة ……. في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو إشهاد الطلاق رقم ……… المرفق صورته بالأوراق حال تحريره من قبيل المختص وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره ، بأن أبدى له على خلاف الحقيقة عدم دخوله بزوجته فضبط إشهاد الطلاق على أساس تلك الأقوال وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة ، ومحكمة جنايات …… قضت بإدانته عملاً بنصوص المواد 40/3 ، 41 , 211 ، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، وقد حصَّل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعن تزوج من …… بتاريخ ……. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم قام بطلاقها غيابياً بتاريخ …….. وأقر بإشهاد الطلاق بأنه لم يدخل بها ولم يعاشرها فأثبت المأذون ذلك بالإشهاد خلافًا للحقيقة . لما كان ذلك ،
وكان ما أثبته المأذون في إشهاد الطلاق على لسان الزوج إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما ، كما أن تقرير غير الحقيقة لم يقع في بيان جوهرى مما أُعد المحرر لإثباته ، فلا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها كُتب المحرر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من الفصل الثالث من لائحة المأذونين التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1955 بتاريخ 4 يناير سنة 1955 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1961 تنص على أنه :
” على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية ، وإذا كان الطالب زوجه لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة . وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها . وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق ” ،
كما تنص المادة 40/2 على أنه :
” على المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكــم أو المحضر ورقم الدعوى أو اسم المحكمة ” ،
ولم توجب اللائحة في الفصلين الأول والثالث بشأن واجبات المأذونين إثبات شئ يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة . لما كان ذلك ، وكان إشهاد الطلاق معداً أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الألفاظ التى صدرت منه ، ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ، وكان هذا البيان غير لازم في الإشهاد ، لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه ، فهو ادعاء مستقل خاضع للتمحيص والتثبت وليس ـ حتى إن ذكر في الإشهاد ـ حجة على الزوجة ولا يؤثر في حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء ـ مما ينحسر به وصف الاشتراك في التزوير عما ارتكبه الطاعن .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه “.

صحبفة الدعوى ليست محرر رسمى

” لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله أنها : ” تتحصل في أن المدعى بالحق المدني ……. توجه للمتهم الأول في مكتبه موكلاً إياه في إحدى القضايا وبسبب إقامته …… طلب منه التوقيع على بعض الأوراق على بياض مع ترك مسافات فارغة واهما إياه بأنه سوف يقوم بتحرير طلبات باسمه لبعض الجهات الرسمية واتفق مع كل من المتهمين الثاني والثالث على الاستيلاء على مبلغ من المدعى بالحق المدني فقام بوضع أكلاشيه شيك على إحدى تلك الأوراق فوق التوقيع وقام المتهم الثالث بتحرير بيانات الشيك بخطه وسلماه للمتهم الثاني الذي سلمه بدوره إلى أحد المحامين حسنى النية طالبا منه إقامة جنحة مباشرة قبل المدعى بالحق المدني بذلك الشيك وعقب صدور الحكم ضده تحصلوا منه على مبلغ ……. جنيه نظير التصالح والتنازل عنها” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين هما صحيفة الادعاء المباشر المقيدة تحت رقم ……. لسنة …..جنح ….. ومحضر جلسة ….. في الجنحة سالفة الذكر وكذا محرر عرفي هو الشيك سالف البيان واستعمالهم والنصب وخيانة الأمانة والبلاغ الكاذب. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون

ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر ومحضر جلسـة ……. لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهي بهذه المثابة تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة “.

” الدوائر الجنائية بمحكمة النقض – الطعن رقم 4445 / 80 بتاريخ 19-1-2011

الطعن بالتزوير على صلب المحرر المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليه

هذة الاحكام تبين اثر الطعن بالتزوير على صلب المحرر المطلوب الحكم بصحة التوقيع علية وانة يتعين على المحكمة ان تتحقق من صحة صلب المحرر قبل الحكم بصحة التوقيع علية حال الطعن بتزويرة :
“إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه،

إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر “.

( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)

“النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به

وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه “.

(الطعن رقم 5735 – لسنــة 64 – تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )

“التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح “.

(الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 412)

اعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم ……………….. الموافق …./ …. / ……………
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم فى …………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………
انا………… محضر محكمة ………….. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ………………. المقيم فى ………….. قسم ………. محافظة ……….
مخاطبا مع / ……………………
وأعلنته بالأتى
أقام الطالب الدعوى الماثلة رقم ……… لسنة …….. طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ………………………………
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة … /…/ …. قدم المعلن اليه حافظة مستندات طويت على ( مستند ) مزورا على الطالب ( صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا).
وبجلسة …./…/….. طعن الطالب على ( المستند ) بالتزوير (صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا ) ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة …/…/…. لاعلان المعلن اليه بشواهد التزوير بناء على طلب الطالب .
بتاريخ …/ …./…. قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وبين به كل مواضع التزوير المدعى بها وهى :
…………………………………………
…………………………………………
اعمالا لأحكام المادة 49 من قاون الأثبات والتى تنص على أنه :
” يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والإ كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين بها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها فى……………….. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………….. الموافق …/…./…… وذلك لسماع الحكم ب ………
أولا : قبول الطعن بالتزوير
ثانيا : وفى الموضوع برد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم
وكيل الطالب
المحامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *