جريمة تهكير المواقع الإلكترونية وعقوبتها.
(1) للشخص الطبيعي والمعنوي الحق في إنشاء موقع أو بالاحري مكان افتراضي له عنوان محدد علي شبكة معلوماتية بهدف اتاحة المعلومات والبيانات الأليكترونية للعامة والخاصة. ويلجأ الشخص عند إنشاء الموقع الي ابتكار ووضع تصميم له يعبر عن ذاته ومهنته وعملة وشخصيته…..الخ ويتعرض هذا الحق للانتهاك متي تم الاعتداء علي تصميم الموقع أو ابطائة أو اتلافة أو تشوية أو اخفائة.
وقد بات انشاء المواقع وخلقها بسيط للغاية من خلال الدخول لموقع جوجل وبالتحديد لصفحة إنشاء موقع جديد باستخدام الكمبيوتر.والضغط على خيار إنشاء الموجود أسفل الصفحة.ثم إضافة محتويات الموقع الجديد. والضغط على خيار ‘نشر وتوزيع”عند الانتهاء من إضافة المكونات والموجود في أعلى يمين الشاشة.
ويتم تسمية الموقع بالدخول للصفحة الإلكترونية المتخصصة بإنشاء موقع جديد على الموقع الرئيسي لجوجل ثم الضغط على خيار موقع غير مُعرَّف الموجود أقصى يسار الشاشة. كتابة الاسم المطلوب للموقع ثم الضغط على زر الموافقة للرجوع.
(2) ولقد حمي المشرع المواقع بعقوبة جنائية وجعل من الاعتداء علية جريمة وذلك في قانون جرائم تقنية المعلومات. اذ نصت المادة ١٩من القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨بشأن جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
فمحل الحماية فى هذة الجريمة هي المواقع الاليكترونية التي ينشاها الاشخاص علي شبكة الإنترنت. والموقع هو كل مكان افتراضي له عنوان محدد علي شبكة معلوماتية بهدف اتاحة المعلومات والبيانات الأليكترونية للعامة والخاصة. سواء أكان من أنشأ الموقع شخصا طبيعيا أو معنويا.
ومن ثم لا تنصرف الجريمة الراهنة الي الاعتداء علي البيانات والمعلومات الأليكترونية وهي كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات ؛ كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمها إذ يعاقب علي الإعتداء علي تلك البيانات والمعلومات بموجب المادة ١٧ من ذات القانون .كل ما في الأمر انه متي انطوي الإعتداء علي”الموقع”وما حواه من بيانات ومعلومات ارتكب الجاني جريمتين ووقعت عقوبة الجريمة الاشد طبقا للمادة ٣٢عقوبات.
(3) وهذه الجريمة من جرائم السلوك المادي ذو المضمون النفس المطلق وليس المقيد فأي سلوك يرتب الحدث الضار المنصوص عليه كاف لتحقق الجريمة. والجريمة من جرائم الحدث أو بالاحري النتيجة. وهي عمدية فلا تقع بالاهمال ولو كان جسيما. والشروع متصور فيها علي الصورة التامة أو الخائبة.
ولقد حصر المشرع الحدث الضار للجريمة أو بالاحري النتيجة في الاتلاف أو التعطيل أو التشوية أو الاخفاء أو التعديل أو مجرد التبطيئ. فأما “اتلاف الموقع” فيعني مطلق إفساد وجعلة غير صالح للاستعمال مطلقا.
واما”تعطيل الموقع”فيعني ايقافة مؤقتا عن العمل. واما”تشوية الموقع” فيعني تغيير ملامحة بجعلة في صورة مقززه تنفر منها الناس كوضع صورة مخلة بالاداب حال أنه موقع ديني أو اخلاقي. واما”الإخفاء”فيعني حجب الموقع فلا يظهر علي شبكة الإنترنت.
واما”إبطاء الموقع” فيعني جعله ثقيل يفتح بصعوبة بالغه. واما”تعديل تصميم الموقع” فيعني تغيير هيئته. ويكفي لتحقق الجريمة أن يترتب علي سلوك الجاني احد الحدث أو بالاحري النتيجة المار ذكرها فأي حدث كاف لتحقق الجريمة.
أما أن تخلف الحدث علي الصورة المار ذكرها فلا تتحقق تلك الجريمة. ويستوي أن يكون الموقع محل الإعتداء خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص. ويشترط بطبيعة الحال أن يتم الاعتداء بدون وجه حق.
(4) والجريمة جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 1000 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.