حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في ضوء قانون تنظيم الصحافة المصري

حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في ضوء قانون تنظيم الصحافة المصري

 

تمهيد

مادة 1

الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الانباء ، وذلك كله فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون .

مادة 2

يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التى تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الانباء .

حرية الصحافة

مادة 3

تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال ، وتستهدف تهيئة لمناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالاسهام فى الاهتداء إلى الحلول الافضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين .

مادة 4

فرض الرقابة على الصحف محظور .

ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن أقرب أن غرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومى .

مادة 5

يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإدارى .

حقوق الصحفيين

مادة 6

الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء علهم لغير لقانون .

مادة 7

لا يبرز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سبا للمساس بأمنه .

كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله فى حدود القانون .

مادة 8

للصحفى حق الحصول على المعلومات المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هده أو عامة ، كما يكون للصحفى حق نشرما يتحصل علمه وتنشا بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة .

مادة 9

يحظر فرض أى قيود تعوق حرية أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام وإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا

مادة 10

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الاحصاءات أو الأخبار سر للقانون .

مادة 11

للصحفى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة .

مادة 12

كل من أهان صحفيا أو تعدى علمه بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه فى المواد ( 133 ) ، ( 136 ) ، ( 137 / 1 ) من قانون العقوبات بحسب الأحوال .

مادة 13

إذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحيفة التى يعمل بها الصحفى أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها جاز للصحفى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ شهر على الأقل . وذلك دون الإخلال بحق الصحفى فى التعويض .

مادة 14

تخضع العلاقة بين الصحفى والصحيفة لعقد العمل الصحفى الذى يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفى ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الامرة فى قانون عقد العمل الفردى أو مع عقد العمل الصحفى الجماعى فى حالة وجوده .

مادة 15

لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع الصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا افضل للصحفى .

وتكون نقابة الصحفيين طرفا فى العقود التى تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة والفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 16

تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى المبرم .

مادة 17

لا يجوز فصل الصحفى من عمله الا بعد أخطر نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *