حكم المحكمة الاتحادية العليا حول اسقاط حضانة الأم بعد زواجها

حكم المحكمة الاتحادية العليا حول اسقاط حضانة الأم بعد زواجها

حكمت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط حضانة أم لابنتها (9 أعوام) بعد زواجها، مؤكدة أن زواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة شرعاً وقانوناً.

وتتلخص تفاصيل الدعوى في تقدم أب بدعوى أحوال شخصية يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم بعد زواجها من آخر، مطالباً بضم حضانتها إليه. قوبلت الدعوى بالرفض في المحكمة الابتدائية والاستئناف. ولجأ الأب للمحكمة الاتحادية العليا، فقبلت الطعن شكلاً ومضموناً وحكمت بإسقاط الحضانة عن الأم.

وشهدت جلسة الحكم تخلف الأم عن حضور جلسة المحكمة رغم إعلانها بموعد الجلسة. وأكد الأب ثبوت زواج الأم بأجنبي عن ابنتها الصغيرة.

وأكدت المحكمة أن القاعدة العامة هي إسقاط الحضانة عن الأم بعد زواجها، والاستثناء هو بقاؤها مع الحاضنة إلا إذا ما رأت المحكمة ما يستدعي ذلك. وإذ جاء الحكم برفض الدعوى دون أسباب تقتضي استمرار حضانة الأم رغم زواجها بأجنبي، مشيرة إلى أن شروط الحضانة اختلت بهذا الزواج وفقدت الأم أحد شروطه بألا تكون قد تزوجت بأجنبي ودخل بها، مؤكدة أن الحكم السابق معيب ويستوجب النقض.

واستندت المحكمة على نص المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية والذي نص على: «أي حاضنة تزوجت بأجنبي عن المحضون ودخل بها زوجها سقط حقها في الحضانة إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون».

وأضافت المحكمة أن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية أن الحاضنة التي يدخل بها زوج آخر ويكون المحضون الصغير الذي استغنى عن خدمة النساء، تسقط عنها الحضانة باتفاق الأئمة الأربعة، مقتبسة في المذكرة الإيضاحية بقول العلامة ابن عابدين في حاشيته: «على القاضي أن يكون على بصيرة ليراعي الأصلح لرفع الضرر عن الصغير، قد يكون قريبا له مبغض، ويكون زوج أمه مشفقاً عليه مما يتعين على القاضي أن يبحث في ذلك».

وأوضحت المحكمة أنه يشترط في الرجل الذي يطالب بحق الحضانة أن يكون عنده من يصلح للحضانة كزوجته أو ابنته أو أخته أو خادمة، وهو ما ضمن الأب توافره وأثبت ذلك.

وأوردت المحكمة نص الحديث الشريف، بأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله: “إن ابني كان بطني له وعاء، وصدري له سقاء، وحجري له حواء، وأن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي”، مؤكدة أن هذا الحديث الشريف دل على أن الحضانة تسقط عن الأم إذا تزوجت.

وأضافت أن المرأة تنشغل بزوجها عن المحضون والمذاهب الأربعة اتفقت على إسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها، وجاء قانون الأحوال الشخصية موافقا ذلك، مع استثناء مصلحة المحضون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *