حمايه الحرية الشخصية في ضوء محكمة النقض

حمايه الحرية الشخصية في ضوء محكمة النقض.

أكدت محكمة النقض فى الكثير من أحكامها حمايه الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكينته وسيارته الخاصة , فلم تجز محكمة النقض أى قيد يرد على الحرية الشخصية – بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان – سواء أكان قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم غير ذلك من القيود إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً أو بإذن من السلطة القضائية المختصة , وأكدت محكمة النقض أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الأفتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق

وقد قضت بأن:-

من المقرر أنه لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الأفتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق

(الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق – جلسة 21/12/1989 س 40 ص 1274)
(الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 19/2/1991 س 42 ص 372)
(الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق جلسة 31/5/1990 س 41 ص 792)
(الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق جلسة 11/3/1990 س 41 ص 519)
(الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 20/10/1988 س 39 ص 930)
(الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 428)
(الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق جلسة 8/10/1984 س 35 ص 632)
(الطعن رقم 411 لسنة 50 ق جلسة 9/6/1980 س 31 ص 737)

وقد قضت بأنه:- 

إن النص فى المادة 41/1 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأة قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ومؤداه أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ,

ولا يغير من ذلك عبارة وفقاً لأحكام القانون التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإراده الشارع القانونى وهو ما يفيده نص المادة 41 من الدستور وإنما تشير عبارة وفقاً لأحكام القانون إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفيه صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش .

لما كان ذلك فإن ماقضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقرره فى هذا الدستور لا ينصرف حكمه بداهه إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانونى .

(الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 15/9/1993 س 44 ص 703)
(الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق جلسة 3/1/1990 س 41 ص 41)
(الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق جلسة 21/12/1989 س 40 ص 1274)
(الطعن رقم 1622 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1983 س 34 ص 934)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *