دعوى منع التعرض وأهم الشروط الواجب توافرها لرفعها

دعوى منع التعرض وأهم الشروط الواجب توافرها لرفعها

هذه الدعوى تتخذ أساسا صورة دعوى الإلزام وترمى إلي تحقيق حماية وقائية بمنع هذا التعرض مستقبلا .

مادة 961 مدني:
” من حاز عقار واستمر حائزا له سنه كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنه التالية دعوى بمنع هذا التعرض “

شروط دعوي منع التعرض :-

1– حيازة العقار :-

لأن دعاوى الحيازة لا تحمي المنقول فهو ليس له مستقر ثابت يتيسر معه تمييز الحيازة عن الملكية في شأنه .

يد الحائز في المنقول تختلط بيد المالك ومن ثم إختلطت الحيازة في المنقول بالملكية ؛ وحمت دعوى الملكية حيازة المنقول وملكيته معا .إذ أصبحت الحيازة في المنقول إذا إقترنت بحسن النية هي نفسها سند الملكية .

لا يشترط أن تكون ملكية العقار قد إنتقلت فعلا إلي المدعي وإنما يكفي أن يكون حائزا له ولو استندت تلك الحيازة إلي عقد بيع عرفي .

قضت محكمة النقض بأن ” الحيازة التي تبيح رفع دعوى منع التعرض ليست هي مجرد السيطرة المادية علي العقار فحسب بل يجب أن يكون مقترنا بنية التملك وأن يكون من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم ”
(نقض الطعن رقم 425 لسنة 54ق – جلسة 26/11/1987 )

مادة 970 مدني “الأموال العامة أو الخاصة للدولة غير جائز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم “

يشترط أن تكون الحيازة أصليه وليست عرضيه أي المدعي يحوز لنفسه لا لحساب الغير ؛إذ ليس من حقه رفع دعوى منع التعرض .

صاحب حق الإنتفاع أو حق الإرتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر .جميع هؤلاء حائزون عرضيون بالنسبة لحق الملكية يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو المالك والذي من حقه فقط رفع دعوى منع التعرض .

يجوز لكل من صاحب حق الإنتفاع وصاحب حق الإرتفاق والمرتهن رهن حيازة والمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض علي الحق الذي يباشر إستعماله لحساب نفسه فهو أصيل في حيازته ويحوزه لحساب نفسه لا لحساب المالك .

قضت محكمة النقض ” لايملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم علي عقد الإيجار لا علي الحيازة ”
(نقض – الطعن رقم393 لسنة23 ق- جلسة 23/1/1958)

لم يخالف القانون المدني الجديد القانون القديم في هذا الخصوص أما ما أباحه القانون الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه إستثناء من القاعدة العامة .

يجوز للشريك علي الشيوع أن يرفع دعوى منع التعرض ضد الغير دون حاجه إلي تدخل شركائه في الشيوع معه في الدعوى .بل له أن يرفع الدعوى ضد شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته في الشيوع بأعمال تتعارض مع هذة الحيازة .

لايشترط لرفع دعوى منع التعرض أن يكون الحائز حسن النيه . فللحائز رفع دعوى منع التعرض حتي ولو كان سيئ النيه .

2-إستمرار الحيازة مدة سنه كاملة :-

الحيازة الجديرة بالحمايه هي التي إستمرت مدة مايمكن أن يقال معها أنها تكون حاله مستمرة لايصح الإعتداء عليها وقدرت بسنه ؛ فيكفي أن يثبت المدعي أنه حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنه فامدعي هو الذي يقع عليه عبء الإثبات أن حيازته دامت سنه كامله وله في حساب السنه أن يضم الي حيازته مدة حيازة سلفه سواء كان المدعي خلفا عاما او خلفا خاصا لهذا السلف .

3– أن يحدث تعرض في الحيازة :-

هذا هو الشرط الثالث من شروط إقامة هذه الدعوي فيجب توافر جميع هذه الشروط حتي يتثني لمن أصابه ضرر أن يقم برفع هذه الدعوي ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *