دعوي التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوي الجنائية

دعوي التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوي الجنائية.

إن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه “تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني” وإن الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني وإن نصت على أن “تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه،

وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع “إلا أن فقرتها الثانية قد نصت على أنه “إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلى بسقوط الدعوى الجنائية” ـ لما كان ذلك، وكان الحال في الطعن الماثل أن الدعوى الجنائية لم تسقط، فإن الدعوى المدنية ـ مثار الطعن ـ تكون كذلك بدورها ويكون الحكم المطعون فيه ـ بقضائه بانقضاء الدعوى المدنية ـ قد اخطأ في تطبيق القانون.

(نقض جلسة 7/2/1977 مجموعة المكتب الفني س 28 ص 210)

إن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام سواء أجريت في مواجهة المتهم أو غيبته، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن شقيق المطعون ضده قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972،

فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتي اتخذت في الدعوى في مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم في حق المطعون ضده، وغذ لم تنقض على الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده بمحضر الضبط في 2/2/1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 يكون قد جانب صحيح القانون..

ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدني بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه غير سديد في القانون، ذلك بأن.. دعوى التعويض لا تسقط في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذا كان ما انتهى إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية والإحالة.

(نقض جلسة 14/11/1976 مجموعة المكتب الفني س 27 ص 877)

لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني كما نصت المادة 172/2 من القانون المدني على أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإن ما ذهبت إليه الطاعنة من أن خطأ الحكم بالتصدي مرة ثانية بالفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني يضر بمصلحتها في احتساب مدة سقوط الدعوى المدني إلا بسقوطها

ومن ثلم فلا مصلحة للطاعنة في النعي على الحكم بالخطأ لتصديه بالفصل مرة ثانية في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية مع أنه غير مطروح على محكمة الإعادة ولا يقبل منها ما تثيره في هذا الصدد لأن المصلحة هي مناط قبول وجه الطعن وحيث تنتفي لا يكون مقبولا.

(نقض جلسة 7/5/1978 مجموعة المكتب الفني س 29 ص479)

على محكمة الجنايات ـ بهيئة جديدة فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض ـ أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى،

ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية (بالبراءة) قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين ـ الجنائية والمدنية ـ وإن كانت ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وقد خالفت محكمة جنايات (دمنهور) بهيئة جديدة هذا النظر بإحالتها الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة مستندة في ذلك إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض جلسة 16/5/1983 مجموعة المكتب الفني س34 ص636)

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع عند إعادة القضية إليها بعد نقض الحكم برفض الدعوى المدنية أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية من غير أن تستنفد وسائل التحقيق الممكنة لا ينبغي لها أن تحيل الدعوى المدنية على المحكمة المختصة بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى ـ ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذي تم.

(نقض جلسة 5/3/1957 مجموعة المكتب الفني س8 ص225)

الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها في الفصل فيها وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعا لسبب من الأسباب الخاصة بها كالتقادم،

فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية إلى أن يفصل فهيا بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين صحيحة، كما رفعت الدعوى المدنية بالتبعية لها وبجلسة …ديسمبر 1952 حكمت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبراءة المتهمين (الطاعنين) وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم لتصحيح منطوقه

كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية عليهما وبجلسة 327 يونيه 1953 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للدعوى الجنائية، وبتأجيل نظر الدعوى المدنية لجلسة أخرى ثم تداولت القضية بالجلسات إلى أن قضي بإلزام الطاعنين بالتعويض ـ لما كان ذلك فإن المحكمة إذا فصلت بين الدعويين الجنائية والمدنية، وقضت في هذه الأخيرة بحكم على حدة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ولا خالفت القانون في شيء.

(نقض جلسة 24/4/1956 مجموعة المكتب الفني س7 ص646)

لما كانت الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض في 15 أكتوبر سنة 1972 ثم استشكلت في الحكم المطعون فيه وبجلسة 3 ديسمبر 1972 بالنقض ثم حدد لنظر طعنها جلسة 14 ديسمبر سنة 1978

ومن ثم يكون قد مضت مدت تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجناية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنصر المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فهي فيما قضي به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائهما بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

(نقض جلسة 6/12/1979 مجموعة المكتب الفني س30 ص897)

إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه “وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها”، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه،

فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع ـ على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ـ وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني، كما هو الحال في الطعن الحالي ـ ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.

(نقض جلسة 5/6/1977 مجموعة المكتب الفني س28 ص666)
(نقض جلسة 28/4/1985 مجموعة المكتب الفني س36 ص586)

من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلا عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن،

ولما كان من المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعا. لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعن ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها ويقف دون المساس بما قضي به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل في ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه، وكان الطاعن قد طلب في أسباب طعنه نقض الحكم في كل ما قضي به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.

(نقض جلسة 9/4/1979 مجموعة المكتب الفني س30 ص461)

إذا كانت الجريمة المطروحة لدى محكمة الجنح تقع تحت نصوص قانون عفو شامل صدر أثناء نظر الدعوى، فإن محكمة الجنح يجوز لها مع ذلك الحكم في الدعوى المدنية بالرغم من سقوط الدعوى العمومية، أي أنها تبقى مختصة بنظر الدعوى المدنية… ولكن الأمر يكون على خلاف ذلك إذا كان قانون العفو الشامل صدر قبل رفع الدعوى العمومية.

(نقض جلسة 11/4/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق222)

نصت المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم النصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.

(نقض جلسة 9/3/1981 مجموعة المكتب الفني س32 ص221)

الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم يختلط فهيا معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بما في ذلك التشديد في حالة العود ـ بالتعويض المدني للخزان جبرا للضرر، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها ـ باعتبارها عقوبة ـ القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات،

يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، ولا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها لا تقوم إلى على الدعوى الجنائية ـ فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون.

(نقض 29/1/1985 مجموعة المكتب الفني س36 ص5 هيئة عامة)

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يسلم المحكمة الجنائية اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة لها؟، وعلى المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها.

(نقض جلسة 4/6/1987 س38 ق131 ص735)

تنص المادة 259 إجراءات جنائية على انقضاء الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدنين وتنص المادة 172/2 من القانون المدني على أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

(نقض جلسة 7/5/1978 س29 ق89 ص479)

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها فالدعوى المدنية لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

(نقض جلسة 10/11/1969 س20ق247 ص1234)

إن انقضاء الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر حتماً في المسئولية المدنية فإن نقض الحكم في الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية.

(نقض جلسة 2/12/1952 س4 ق72 ص180)

إيقاف الدعوى المدني أثناء قيام الإجراءات أمام محكمة الجنح بسبب وفاة المدعي المدني لمدة تزيد عن الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى العمومية في مواد الجنح لا يرفع عن المحكمة الجنائية اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لأن المعول عليه في جواز أو عدم جواز إقامتها هو وقت رفعها وهو مقبول متى كان حق إقامة الدعوى العمومية لم يسقط بمضي المدة.

(نقض جلسة 6/4/1926 المجموعة الرسمية س28 ق68)

من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعة حكم صادر في موضوع الدعوى فإنه يتعين على المحكمة ـ عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية ـ أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.

(الطعن رقم 4216 لسنة 56ق جلسة 4/12/1986 س37 ص1002)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *