رفع دعوي أصلية للحكم بتزوير ورقة بيد الخصم

رفع دعوي أصلية للحكم بتزوير ورقة بيد الخصم

تنص المادة ۵۹ من قانون الاثبات  علي الآتى : –

(( يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة .وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه )) .

وفقا للنص سالف البيان فإن القانون : –

اجاز لمن يدعى التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل المتمسك بالورقة فى مواجهته وصورة هذه الدعوى ان يعلم شخص أن بيد أخر ورقة مزورة سواء أكانت رسمية أم عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم المدعى بإثبات تزويرها طبقا للاوضاع التى نص عليها القانون لاثبات صحة الاوراق وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى شأن الادعاء بالنزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الاصلية ولكن لايشترط فى هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب ولا إعلان شواهد التزوير فما تتضمنه صحيفة الدعوى تغنى عن ذلك فذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعى واسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها ويشترط لقبول هذه الدعوى الاتكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية او قدمها الخصم المتمسك بها دليلا لصالحه ضد خصمه فى نزاع بينهما إذ يتعين لمن أراد الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة ضده امام القضاء أن يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية غير انه اذا قدمت الورقة فى دعوى اخرى ولم يكن فى استطاعة المحتج عليه بها الطعن بالتزوير كما إذا قدمت فى دعوى مستعجلة فإنه يجوز أن يرفع دعوى تزوير أصلية والمفروض أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه فإذا أمتنع عن تقديمه جاز للقاضى عملا بالمادة ۱۵ اثات ان يكلف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع الخصم عن تقديمه وتعذر ضطه اعتبر المحرر غير موجود وغير منتج لاى أثر قانونى فلا يستطيع المدعى عليه التمسك به قبل مدعى التزوير ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمة بإنهاء الدعوى عملا بالمادة ۷۵ اثبات اما اذا كان عدم تقديم المدعى المحرر لسبب لادخل له فيه كالسرقة اوالضياع فلا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تعتبر المحرر غير موجود وتقضى بإنهاء الدعوى بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صجة المحرر او تزويره ثم ترتب على ذلك قضاءها فى الدعوى قانون الاثبات محمد عبد اللطيف الجزء الاول ص۲۹۳ ـ ۲۹٤ .
وخروجا على القاعدة التى تقضى بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية اذا كان المحرر مقدما امام محكمة اخرى فإنه يستثنى من ذلك ان يكون المحرر معروضا على محكمة الاستئناف كدليل ولا يكون جميع من يفيدون من المحرر مختصمين أمامها ففى هذه الحالة يكون على من يدعى التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية امام محكمة اول درجة مختصما جميع من يفيدون من السند طالبا الحكم برده وبطلانه وفى هذه الحالة يكون على محكمة الاستئناف وقف الدعوى الى ان يفصل فى دعوى التزوير الاصلية .

– وتقدر قيمة هذه الدعوى بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بتزويرها

أحكام النقض:

الموجز:
لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى إصلية بتزويره يختصم فيها بيده المحرر ومن يفيد منه . مناط ذلك . عدم الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزوير فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات . مؤدى ذلك . مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو الإدعاء الجنائى بشأن دون أن تفصل المحكمة الجنائية فيه . لا يمنع مدعى التزوير مدعى التزوير من رفع دعوى أصلية بتزويره

القاعدة:
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة ۵۹ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ فى المواد ٤۹ إلى ۵۸ منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالإدعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .
( المادة ۵۹ إثبات )

( الطعن ٤۳۳٤ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲٦ / ٤/ ۱۹۹۷ س ٤۸ ص ٦۹۵)

الموجز:
الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التى تنظر موضوع هذا النزاع . القضاء فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج لا يحول دون اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية .

القاعدة:
اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من ٤۹ الى ۵۸ من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية .
( المواد من ٤۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵٤ ، ۵۵ ، ۵٦ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۹ اثبات )

الموجز:
دعوى التزوير الأصلية . وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به . م ۵۹ اثبات . اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية . مؤداه . عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا فى الدعوى الأخيرة . م ٤٤ اثبات . اقامة دعوى تزوير أصلية وابداء المدعى فيها طلبا عارضا يعتبر نتيجةلازمة للحكم الصادر فيها . أثره توافر علة القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٤٤ اثبات . مثال . بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد ايجار وابداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد .

القاعدة:
مفاد نص المادة ۵۹ من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة ٤۹ من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الأصلية يكون قد أتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليل في الطلب العارض . ومن ثم فان العلة التي توخاها المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية ، وكان الطلب العارض قائما على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام اذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذا لعقد اليجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة ٤٤ من قانون الإثبات أن يكون الحكيم بصيحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير والموضوع معا مؤيدا فى ذلك الحكم المستأنف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( ٤٤ ، ۵۹ إثبات )

( الطعن رقم ۱٦۷۳ لسنة ۵٦ ق – جلسة ۲۷/۱۲/۱۹۹۰ س ٤۱ ع ۲ ص ۱۰۳۰ )

الموجز:
اعتماد المحرر . لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير . الاستثناء . صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب . تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه ( التوكيل ) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال إنذاره الوكيل بإلغائه . دفاع جوهرى . إغفاله . تأسيسا على أن الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن . قصور .

القاعدة:
لما كان اعتماد المحرر لا يعد مانعا من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادرا عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل وأن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير وقد رفع دعوى التزوير فور علمه بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن – المستأنف عليه ( الطاعن ) لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الاستئنافية ولا عن الإنذار المؤرخ ۱۹۸۱/۱/۲ الموجه منه وآخر إلى المستأنفه المطعون ضدها ) وهذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأنف عليه ) إلى المستأنفه – – فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور .
( المادة ۵۹ إثبات ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۹/۱/۱۰ س ٤۰ ع ۱ ص ۱۱۵ )

الموجز:
دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعى بالتزوير الالتجاء الى كل منهما ـ مناطه قيام الخصومة فى مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل فى الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ، ولا يجوز اختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلةمؤداه وجوب الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل فيه وبحكم تكون له قوة الأمر المقضى.

القاعدة:
لئن كانت المادة ۵۹ من قانون الاثبات تنص على أنه يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ، أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه ـ لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية طبقا لهذا النص ، لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، وأنه اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى-فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الاثبات فى المواد من ٤۹ الى ۵۸ منه اذ لا يعدو هذا الادعاء أن يكون وجها من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه والفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها الا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز اختصامهم فيها فاذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الاستئناف ، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك ، مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .
( ۱۲۹ مرافعات , ٤۹ , ۵۸ , ۵۹ إثبات)

( الطعن رقم ۱۹۸٤ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۵/۲٦ س ۳۸ ص۷٤۷ )

الموجز:
مبدأ شخصية العقوبة . ماهيته . الإستنابة فى المحاكمة الجنائية أو العقاب . غير جائز . الحكم بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعنة بتزوير تحقيقات جنائية أجريت مع إبنها صحيح فى القانون . علة ذلك .

القاعدة:
يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداد لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة فى المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الشارع فى المادة ۵۹ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته وكانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، ولا تكفى القرابة للمتهم شفيعا لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى – لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها – وهى دعامة مستقلة وكافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .
( المادة ۵۹ من قانون الإثبات ، المادة ۳ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۸٦٤ لسنة ۵۳ ق – جلسة ۱۹۸۷/۱/٤ س ۳۸ ع ۱ ص ٦۷ )

الموجز:
مشترى العقار بعقد غير مسجل ليس الا دائنا عاديا للبائع الحكم نهائيا بصحة ونفاذ عقد آخر صادر من البائع حجة على هذا المشترى . عدم جواز ادعائه بتزوير هذا العقد فى دعوى تالية . علة ذلك .

القاعدة:
اذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائنا للبائع ، وكان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين – حجه على دائنه لأن المدين يعتبر مثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها ، وكان الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه – فانه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه العودة الى الادعاء بتزوير ذلك العقد ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق آثارها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول اذ أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب ابداؤه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .
( المادتان ۵۹ ، ۱۰۱ من قانون الإثبات )

( الطعن رقم ۲۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۸۳/۰٦/۰۹ س ۳٤ ع۲ ص ۸۹ )

الموجز:
الاحتجاج بالمحرر في دعوي . وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها . رفع دعوي التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر في الدعوي . أثره . عدم التزام الطاعن باعادة الادعاء بالتزوير فيها .

القاعدة:
من المقرر وفقا لحكم المادتين ٤۹ و ۵۹ من قانون الاثبات بأن الادعاء بالتزوير علي المحررات اما أن يكون بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر ـ وفي أية حالة كانت عليها الدعوي ، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوي أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة اذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر وعلي أن تتبع في الحالين ذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال ابدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما في هذا الصدد بمعني أنه اذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوي مقامة استنادا اليه والتقرير به في قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوي التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوي الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة الي اعادة ابدائه كطلب عارض فيها .
( المادتين ٤۹ و ۵۹ من قانون الاثبات )

( الطعن رقم ۵۳۰ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۵ س ۳۰ ص ۲۹۳ ع ۳ )

الموجز:
الإحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوي الإدعاء بتزويرها وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوي عدم جواز رفع دعوي تزوير أصلية تعلق ذلك بالنظام العام لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .

القاعدة:
من المقرر أن مناط الإلتجاء الي دعوي التزوير الأصلية ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي ينظرها القضاء عملا بالمادة ۲۹۱ من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة ۵۹ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوي منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد ۲۹۰/۲۸۱ من قانون المرافعات السابق وتقابل المواد من ۵۸/٤۰ من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع في موضوع الدعوي فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي سبق الاحتجاج في الدعوي …. مدني كلي اسكندرية بالاقرارين المنسوبين الي مورث الطاعن مما يكون معه رفع دعوي أصلية بتزويرهما مخالفا لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحه ولم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوي ومن الاستئناف المضموم إليها يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوي قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من لقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم والغاء الحكم المستأنف وقضاء في الدعوي بعدم قبولها .
( المادة ۵۹ من قانون الإثبات )

( الطعن رقم ٤۰۳ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۲۱ س ۳۰ ع ۱ص ۸۸۱ )

الموجز:
الاحتجاج بورقة في نزاع قائم . ادعاء الخصم بتزويرها في دعوي أصلية غير جائز . للمحكمة المعروض عليها النزاع الموضوعي أن تعتبر الورقة صحيحة ما دام لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق القانوني .

القاعدة:
الالتجاء الي دعوي التزوير الأصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجا بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء ، والا تعين علي من احتج عليه بتلك الورقة أن ادعي أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه قانون الاثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ في المواد ٤۹ الي ۵۸ منه دون لجوء الي دعوي التزوير الأصلية ، واذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الادعاء بتزوير عقد الايجار الذي رسمته المواد السالفة وانما لجأ بعد الحكم ابتدائيا الي رفع دعوي تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير في الاستئناف عن ذلك الحكم حتي يفصل في تلك الدعوي ، فان من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب التفاتا وأن تعتبر العقد صحيحا ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذي استلزمه القانون وما دامت هي لم تر في حالته وفي ظروف الدعوي ما يشككها في صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها في المادة ۵۹۵ من قانون الاثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .
( المادة ۵۹ من قانون الاثبات ) .

( الطعنان رقما ٤۱۳ و ٤۳۲ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۸/٤)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *