شرح عقد التأمين فى ضوء  القانون المدني المصري

شرح عقد التأمين فى ضوء  القانون المدني المصري

 

أحكام عامة 

المادة (۷٤۷) :
التأمين عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمّن.

المادة (۷٤۸) :
الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظّمها القوانين الخاصة.

المادة (۷٤۹) :
يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

المادة (۷۵۰) :
يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: –

۱- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح, إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

۲- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمَّن له بسبب تأخّره في إعلان الحادث المؤمَّن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبيّن من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

۳- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان والسقوط..

٤- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

۵- كل شرط تعسفي آخر يتبيّن أنه لم يكن لمخالفته آثر في وقوع الحادث المؤمّن منه.

المادة (۷۵۱) :
لا يلتزم المؤمِّن في تعويض المؤمَّن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمّن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

المادة (۷۵۲) :
۱- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولّدت عنها هذه الدعوى.

۲- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:

(أ‌) في حالة إخفاء بيانات متعلّقة بالخطر المؤمَّن منه, أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمّن بذلك.
(ب‌) في حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

المادة (۷۵۳) :
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمَّن له أو لمصلحة المستفيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *