شروط قبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام القانون

شروط قبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام القانون.

فى ذلك قضت محكمة النقض بالاتى :-

“من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل مع موظف أميري في الأحوال الآتية:-

أولاً: إذ ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه

ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه.

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات وأن أحكام هذه القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن بقوله “وحيث أنه عن اعتذار المتهمين على لسان دفاعهما بالجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في تحريم الزواج من زوجة الابن فهو غير مقبول إذ يشترط لقبوله أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة.

لما كان ذلك، وكان قول الدفاع بتحري المتهمين من بعض رجال القرية قد جاء مرسلاً عار من الدليل بل إن الثابت بالأوراق أن المتهمين يقيناً بسبق زواج أبن المتهم الأول ببنت الثاني والتي تزوجها الأول بموجب وثيقة الزواج رقم……في……… إذ الثابت بها أن المتهم الأول وهو وكيل أبنه الزوج والمتهم الثاني هو وكيل الزوجة ولم يقرر أيهما شيء من سلامة نيتهما في هذا الشأن لجوئهما إلى مأذون قسم رابع بندر…..بدلاً من المأذون المختص ببلدة…..بدائرة مركز…….ومن ثم يغدو اعتذارهما على النحو المذكور غير مقبول” فإن ما أورد الحكم يتضمن رداً سائغاً على دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير سند “.

المسئولية التقصيرية والتعسف فى استعمال الحق:

أرست الدوائر المدنية فى الطعن رقم 15260 /79 بتاريخ 13-3-2012 بعض المبادىء التى تعرف وتوضح ماهية المسؤولية التقصيرية والتعسف فى استعمال الحق كالاتى :-

اولا :المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : ” الخطأ ” ” مفهومه وتحديده وحالاته ” :-  

“قامت هذه المسئولية ( المسئولية التقصيرية ) على فكرة الخطأ , وهو ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى المصرى ـ يُغنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض في معرض التعبير ( كإصطلاح العمل غير المشروع ) فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى , وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء , فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير , ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ , ويقتضى هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل العادى المدرك لأفعاله , فإذا انحرف في سلوكه عن المألوف في سلوك الشخص العادى فقد تعدى وثبت عليه الخطأ بما يرتب المسئولية في ذمته”.

“يجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى , فالخطأ في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانونى يقوم على ركنين أولهما مادى وهو التعدى والثانى معنوى وهو الإدراك , وإذ كان التعدى كعمل مادى يعتبر من مسائل الواقع , إلا أن وصفه القانونى بأنه تعدٍ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادى المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل القانون “.

“قد يقع ( الخطأ من الشخص ) وهو يأتى رخصة , وفى هذه الحالة وجب أن يلتـزم قدراً من الحيطة والتبصر حتى لا يضر بالغير , فإذا تنكب سبيل الاعتدال وأمعن في الإضرار بخصمه في استعمال إجراءات التقاضى في غير ما وضعت له لدداً في الخصومة كان هذا خطأ يحقق مسئوليته”.

ثانيا :المسئولية التقصيرية : ” التعسف فى استعمال الحق ” :-


“قد يقع (خطأ) الشخص وهو يستعمل حقاً فإذا جاوز الحدود المرسومة والمشروعة للحق الذى يستعمله كان هذا أيضاً خطأ موجب للمسئولية”

” يكون ( الخطأ ) في التعسف في استعمال الحق , فإذا كان قصُد الإضرار هو القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له انتفت مصلحته في استعماله الضار بالغير , فإن صَاحَبَه قصدُ آخرً كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع اعتبار الاستعمال تعسفياً “.

” يقع عبء توافر قصد الإضرار ( في التعسف في استعمال الحق ) على عاتق المضرور وله أن يثبته بمختلف طرق الإثبات , ولا يكفى إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لأن ذلك لا يعنى قصده الإضرار “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *