صيغة إعادة السير في الدعوى بعد عدم السعي لتأدية اليمين

صيغة إعادة السير في الدعوى بعد عدم السعي لتأدية اليمين.

عريضة إعادة السير في الدعوى بعد عدم السعي لتأدية اليمين أمام قاضي شؤون الأسرة كي يتسنى للجميع الفهم بيسر

 نموذج عريضة :
مكتب الأستاذ …………. تلمسان يوم ../../2014 مجلس قضاء ……
محامي لدى مجلس قضاء …..

غرفة شؤون الأسرة
………….
إلــى السيد: رئيس غرفة شؤون الأسرة و السادة المستشارين المكونين لها.
عــريضة إعادة السير في الدعوى بعد السعي لتأدية اليمين.

القرار الصادر يوم:../../2013 فهرس ……/13 قضية رقم ……/13.
لفائدة: ……………، عامل يومي، الساكن برقم: ……….بصفته معيد…………قائماً في حقه الأستاذ …..
ضد: ………، الساكنة بـ:…………بصفتها معاد ضدها.

بحضور:النائب الـعام لـدى مجلس قضاء تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
*-*-*-*-* لـيطيـب للمــجلـس المـوقـر*-*-*-*-

بعد أن يستأذن العارض من هيئة المجلس الموقر، يعيد السير في الدعوى بعد السعي لتأدية اليمين و يعرض مايلي:
من حيث الشكل:
– حيث أن إعادة السير جاءت وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
– حيث أنه و الحالة تلك يتعين معها قبول الإعادة من حيث الشكل.

من حيث الموضوع:
– حيث أنه و تنفيذا لما قضى به القرار الصادر بتاريخ ../../2013 قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمستأنف حول الأغراض موضوع النزاع يؤديها أمام المجلس بحضور المستأنف عليها.
_ حيث أن منطوق القرار جاء بصريح العبارة أنه علي المستأنف عليها السعي في تنفيذ الشق المتعلق باليمين في أجل شهر من تسلمها نسخة منه.

_ حيث أن المستأنف قام بتبليغ قرار المجلس للمستأنف عليها عن طريق المحضر القضائي بتاريخ ../../2013……..(وثيقة مرفقة).
_ حيث أن المستأنف عليها لم تقم بالسعي في تنفيذ القرار في جانبه المتعلق بالأغراض المتنازع عليها في الأجل المحدد بشهر من تسلمها نسخة من القرار.

_ حيث أنه و بالرجوع إلي النصوص القانونية و ما جاءت به المادة 347 من القانون المدني و خاصة ما تعلق بتأدية اليمين أنه كل من وجهت إليه اليمين و نكل عنها دون ردها على خصمه و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
– حيث أن العارض مستعد لتمكين المستأنف عليها المعاد السير ضدها في الدعوى من أغراضها المحكوم لها دون الأغراض المتنازع عليها المقرر تأدية اليمين حولها……………(وثيقة مرفقة).

ـ لهـذه الأسبـاب و من أجلـها ـ
يلتمس العارض من المجلس الموقر:
– 1/ من حيث الشكل:
– قبول إعادة السير في الدعوى شكلا لورودها طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها قانوناً.

– 2/ من حيث الموضوع:
– الإشهاد أن المستأنف قام بتبليغ القرار عن طريق المحضر القضائي بتاريخ ../../2013.
– الإشهاد على عدم سعي المستأنف عليها في تنفيذ القرار في شقه المتعلق بتأدية اليمين.
– الإشهاد على أن المستأنف عليه مستعد لتمكين المستأنفة من أغراضها التي بحوزته .

و عليه بالنتيجة:
· إفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ../../2013 القاضي بتوجيه اليمين للمستأنف حول الأغراض.
· تأييد الحكم المعاد فيما قضى به.
· جعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليها.

تحت سائر التحفظات
عن العارض/ وكيله
أ……….
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

نموذج إعادة السير في الدعوى بعد عدم السعي لتأدية اليمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *