صيغة استشارة قانونية حول دهس ثور لامرأة والرأي القانوني

صيغة استشارة قانونية حول دهس ثور لامرأة والرأي القانوني.

استشارة قانونية
طالب الاستشارة / ……س…..
اولا- الوقائع
((قبل خمسة عشر سنه قام الثور التابع للمدعى عليهم بدهس المجني عليها , نتج عن ذلك اصابة المجني عليها لأعاقه دائمة في … ))
ثانيا- الرأي
1) من الناحية الموضوعية
يتحمل حائز الثور وهم المدعى عليهم المسئولية المدنية استناداً الى نص المادة (315) من القانون المدني والتي تنص على (( : حائز الحيوان ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدث الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.))
وعلية , تستحق المجني عليها ارش عن الجناية التي اصيبت بها من جراء دهس الثور لها , وفقا لما يقدره قانون الجرائم والعقوبات , حسب نوع الجناية , ويجب اثبات تلك الجناية ونوعها من خلال تقرير طبي.
اضافة الى ذلك يلزم المدعى عليهم بدفع تعويض للمجني عليها , استنادا الى نص المادة (353) من ذات القانون والتي تنص على ((: الديـة والأرش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون)).

2) من الناحية الاجرائية
بالنظر الى تاريخ وقوع الجناية وهو قبل خمسة عشر سنه , نجد ان الحق في الدعوى قد سقط , وذلك حسب ما جاء في نص المادة (23) من قانون الاثبات والتي تنص على (( : لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له أجلاً للسداد فلا يعتبر مستحقا إلاَّ بعد انقضاء الأجل. ))

الا ان الملاحظ في كتب شرح القانون اليمني ان كثير من اساتذة القانون ذكروا في مؤلفاتهم خلافا لما ورد في النص السابق , فمثلاً نص مؤلف الدكتور عبدالله العلفي استاذ القانون في كليه الشريعة والقانون , في كتاب احكام عقد البيع الصفحة (118) بقوله , (( ان دعاوي الاستحقاق تتقادم بمرور خمسة عشر سنه )) مشيراً الى ان المرجع في ذلك هو كتاب السنهوري ص (495) وهذا بخلاف ما جاء في القانون في النص السابق والذي ينص على ان المدة خمس سنوات فقط

فمن المحتمل ان تكون مدة التقادم المعمول بها في القضاء اليمني هي خمسة عشر سنه ,لأن هذه الدعوى من دعاوي الاستحقاق , وخاصة ان هذا يتفق مع ما جاء في القانون المدني المصري والذي ينص في المادة (374) بقوله (( يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه … الخ)) وهو ما نص عليه ايضاً القانون المدني السوري في المادة (372) والقانون المدني اليبي في المادة (361) .

هذا ما رأينا والله ولي التوفيق

المحامي اليمني امين الربيعي

نموذج استشارة قانونية حول دهس ثور لامرأة والرأي القانوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *