صيغة دعوى إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للتنازل عن الإيجار

صيغة دعوى إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للتنازل عن الإيجار.

أنه فى يوم …….. الموافق …….. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. استأجر السيد / …….. عين النزاع من المعلن اليه بأجرة شهريه قدرها …….. جنيها , وبتاريخ ..-..-…. تنازل المستأجر سالف الذكر عنها للطالب بموجب اقرا ر موقع منه محرر بصلب عقد الايجار وتم تنفيذ هذا التنازل بتسليم العين للطالب فى ذات تاريخ صدوره وانفرد الطالب بالانتفاع بها وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الايجار ومنها الوفاء بالاجرة للمعلن اليه الذى ظل يقبضها من الطالب دون أى أعتراض أو تحفظ مما مفاده القبول الضمنى للطالب باعتباره مستأجرا حل محل المستأجر السابق ويكون المعلن اليه قد تنازل تنازلا ضمنيا عن البند الوارد بعقد الايجار منصرفا الى حظر التنازل عن الايجار بدون موافقه كتابيه منه, ومن ثم تنشأ علاقة مباشرة فيما بينه وبين الطالب منصرفه الى ايجار عين النزاع للاخير بذات شروط العقد المتنازل له عنه وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات بالنسبة لطرفيه, إذ يتضمن التنازل عن الايجار حواله حق بالنسبة الى حقوق المستأجر وحواله دين بالنسبه لالتزاماته ولذلك يخضع من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التى تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الايجار كحواله حق فى حق المؤجر الا من وقت اعلانه بالتنازل أو قبوله له حسبما تنص المادة 305 من القانون المدنى ولا ينفذ فى حق الدائن كحواله دين الا إذا أقرها .
فان تضمن عقد الايجار شرطا يحظر على المستأجر التنازل عن الايجار بغير تصريح كتابى من المؤجر, فحينئذ لا يكفى اعلان الاخير بالحواله لتنفيذ فى حقه انما يتعين قبوله لها حتى يستفاد من هذا القبول تنازله عن حظر التنازل عن الايجار ويكفى فى هذا القبول أن يكون ضمنيا , لما هو مقرر قانونا من أن اشتراط الكتابه فى الاذن بالتصريح بالتنازل عن الايجار ليس ركنا شكليا فيه وانما اشترطت الكتابه كوسيله للاثبات ومن ثم فيجوز اثبات الاذن بالاقرار الصريح أو الضمنى , وكذلك بالبينه أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء, فيجوز اثبات التنازل الضمنى عن الحظر بالبينه اعتبارا بأن الارادة الضمنيه تستمد من وقائع ماديه وهى تثبت بجميع الوسائل .
لما كان ذلك, وكان المعلنى اليه قد علم بالتنازل عن الايجار وأقره بدل على ذلك ……..
ومتى تحققت موافقة المؤجر على التنازل عن الايجار وقبوله له, قامت بينه وبين المتنازل له علاقة مباشرة إذ يصبح الاخير هو المستأجر للعين ومن ثم يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار جديد له حتى يتمكن من الانتفاع بالعين لما قد يتطلبه ذلك من ضروره وجوب عقد ايجار بأسم المستأجر .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لكافة طرق الاثبات المقرره قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم بثبوت العلاقة الايجاريه فيما بينه وبين الطالب عن العين المبينه بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-…. لقاء أجرة شهرية قدرها …….. والزامه بتحرير عقد ايجار للطالب عنها بذات شروط العقد المشار اليه اعتبارا من ..-..-…. والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

نموذج دعوى إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للتنازل عن الإيجار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *