صيغة دعوى استرداد عين.
لدى محكمة البداية او الصلح الموقرة
المدعى :
المدعى عليه :
نوع الدعوى وقيمتها : استرداد ( ويذكر اوصاف المال المطلوب استرداده مع بيان قيمته )
الوقائع :
ان المدعي يملك ( ماهية وصف العين ) وان المدعى عليه واضع يده عليه ولدى مطالبة بتسليم للمدعى رفض ذلك .
ان لهذه المحكمة الموقرة الصلاحية لرؤية وفصل هذه الدعوى ( يذكر هنا احد الاسباب الوارد ذكرها في بند الصلاحية م 3 ف / ق – أ – م – ح بالنسبة للدعاوى التي تقم امام محكمة البداية م 6 ق محاكم الصلح بالنسبة للدعاوى التي تقام امام محكمة الصلح )
الطلب :
تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى وموعد المحاكمة .
غب المحاكمة والثبوت الحكم على المدع عليه بتسليم العين المذكورة في البند الاول وفي حالة تعذر تسليم دفع قيمة البالغة …. مع الرسوم وسائر النفقات واتعاب المحاماة ….
واقبول احترامي
وكيل / المدعى
ملاحظة :
لم تذكر جهة التملك لانه ليس من الضروري ان يذكر سبب التملك لاسترداد العين , اما المطالبة بالديون فانه يشترط لصحة الدعوى بيان جهة الدين , وفي حالة تعدد العين اعداد كثيرة يستحسن ان تذكر هذه بقائم مستقلة عن لائحة الدعوى ويكتب بها اعداد العين وصفاتها واثمانها ويأتي ذكرها بلائحة الدعوى بانها القائمة المرفقة في لائحة الدعوى والتي تعتبر وتقرأ كجزء من لائحة الدعوى .
نموذج دعوى استرداد عين.