صيغة دعوى برجوع المستأجر على المؤجر

صيغة دعوى برجوع المستأجر على المؤجر.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. استأجر الطالب من المعلن إليه الشقة رقم …….. بالعقار رقم …….. الكائن …….. بأجرة شهرية قدرها …….. جنيها لاستعمالها …….. و قد انتهز الأخير غياب الطالب و غلقه للعين المؤجرة فتمكن بالغش و سلك طرق غير مشروعة من استصدار حكم مستعجل بطرده منها و ذلك بأن أقام الدعوى رقم …….. لسنه …….. مستعجل …….. ضد الطالب لطرده استنادا إلى تأخره فى دفع الاجرة عن المدة من ..-..-…. و حتى ..-..-…. و قام باعلان صحيفة افتتاح هذه الدعوى بعين النزاع رغم علمه بغلقها و غياب الطالب عنها فصدر الحكم بطرده و قد سخر أحد الاشخاص لرفع اشكال فى تنفيذ هذا الحكم قضى برفضه كناية بالطالب ليحول بينه و بين رفع أشكال يمكنه من الاعتراض على التنفيذ ثم قام بتنفيذ حكم الطرد فى غيبة الطالب بالرغم من رفع الطالب اشكالا فى التنفيذ قيد برقم …….. لسنه …….. مستعجل …….. قضى برفضه كما أستأنف حكم الطرد بالاستئناف رقم …….. لسنه …….. و بعد أن قضى فيه بالغاء حكم الطرد رفع الدعوى رقم …….. لسنه …….. مستعجل …….. طالبا تمكينه من الانتفاع بعين النزاع فقضى فيها للطالب بذلك بجلسة ..-..-…. الا أن المعلن اليه لم يهمل الطالب بل سارع إلى الاستشكال فى تنفيذ هذا الحكم بموجب الاشكال رقم …….. لسنه …….. مستعجل …….. و بجلسة ..-..-…. قضت المحكمة برفض هذا الاشكال و الاستمرار فى تنفيذ حكم التمكين فعاد المعلن إليه إلى عنته و استأنف هذا الحكم الاخير بالاستئناف رقم …….. لسنه …….. مستعجل مستأنف …….. و بجلسة ..-..-…. قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وعندما قام الطالب بتنفيذ حكم التمكين فوجىء بالمعلن اليه و قد أجر العين لآخر سخره لهذا الغرض تقدم باشكال فى التنفيذ استنادا الى أنه يستأجر العين و هو حسن النية و لما قضى برفض هذا الاشكال بجلسة ..-..-…. استأنفه بالاستئناف رقم …….. لسنه …….. مستعجل مستأنف …….. ولما قضى برفضه تم تنفيذ حكم التمكين .
و لما كان الثابت من المستندات المقدمة بحافظة الطالب أن المعلن اليه قد سلك فى سبيل اخلاء الطالب من الشقة المؤجرة له بتاريخ ..-..-…. مسلكا و عرا محفوفا بسوء النية و التسرع و الرغبة فى اخلاء الطالب بأية طريقة كانت فأقام دعوى طرد و لم يعلنه بها وانما أعلنها لجهة الادارة و كذلك أعلن الحكم و سخر من استشكال فى تنفيذه فرفض اشكاله وترتب على ذلك أن رفض اشكال الطالب الذى رفعه عندما تم الطرد وعلم به ثم هو بعد ذلك لم يترك طريقا لاطالة أمد النزاع و تأخير اعادة الامور الى نصابها الا سلكه كما يتضح من الاستئناف و الاشكالات المقدمة صور أحكامها بالحافظة المشار اليها فيما تقدم و لما حصل الطالب على حكم بتمكينه من الشقة كان المعلن اليه قد سخر الغير ليظهر بمظهر المستأجر حسن النية لها فاستشكل فى تنفيذ الحكم ثم رفع استئنافا عن الحكم الصادر برفض اشكاله و يبين من كل ذلك أن الطالب قد أصابه ضرر مادى و أدبى من سلوك المعلن اليه فى التقاضى الكيدى ضده و حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة لاستعمالها …….. طوال المدة من ..-..-…. حتى ..-..-…. مما تتحقق به مسئوليته التقصيرية القائمة على خطأ تقصيرى يتمثل فى اتخاذ اجراءات كيدية و من ثم يلتزم المعلن اليه بتعويض الطالب تعويضا جابرا لهذه الاضرار يقدره الطالب بملبغ …….. جنيه و كان المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع متى بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه .
و اذ كان حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له و استعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير و اعناته و الا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق حسبما تقضى به المادة 163 من القانون المدنى من أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …….. جينه على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..

نموذج دعوى برجوع المستأجر على المؤجر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *