صيغة دعوى تعويض ضد شركة مصر للتأمين

صيغة دعوى تعويض ضد شركة مصر للتأمين.

انه فى يوم الموافق / /2005
بناء على طلب السيده / – عن نفسها و بصفتها وصيه على ابنائها القصر( احمد – هدى – محمد – شريف –) قصر المرحوم / – مقيمه ببورسعيد الزهور و محلها المختار مكتب الاستاذ/ أسامه محمد غزى المحامى 0
انا محضر بمحكمه بورسعيد الجزئيه قد انتقلت و اعلنت :-
السيد /– المقيم ببورسعيد 0 مخاطبا مع /
ثم انا محضر الشرق بمحكمة بورسعيد الجزئيه قد انتقلت و اعلنت :-
السيد الاستاذ/ رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين و يعلن بمقر الشركه الكائن مخاطبا مع السيد /

الموضوع

نسبت النيابه العامه الى المعلن اليه الاول انه بتاريخ //بدائرة قسم اول العاشر من رمضان تسبب بخطاه و رعونته و عدم احترازه فى وقوع الحادث حال قيادته للسياره رقم نقل بورسعيد مما ترتب عليها اصابة ووفاة المجنى عليه / 0 و طلبت عقابة طبقا لمواد الاتهام 0
و حيث ان فعل المعلن اليه الاول قد اصاب الطالبه بنفسها و بصفتها بأضرار ماديه و ادبيه جسام لوفاة زوجها ووالد صغارها الخمس و فقدان عائلهم الوحيد وضياع مبلغ من المال يقدر بربع مليون جنيه كانت مع المتوفى وقت الحادث الذى وقع اثناء توجه المتوفى للسفر الى دولة فرنسا لممارسة نشاطه التجارى فى استيراد قطع غيار السيارات المستعمله 0

توافر الخطأ فى فعل المدعى عليه الاول

فالمدعى عليه الاول قاد سيارته برعونه و عدم احتراز كما خلص الحكم الجنائى مما كان نتيجته اصابة ووفاة المجنى عليه / 0
و قد نصت الماده الاولى من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 155 لسنة 1999 على ان ( يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الارواح و الممتلكات للخطر او يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق )
وقد نصت اللائحه التنفيذيه لقانون المرور فى مادته الثانيه ( على كل مستعمل للطريق أن يراعى فى مسلكه بذل اقصى عنايه و التزام الحذر و الحيطه اللازمين ، و الا يؤدى مسلكه الى الاضرار بالغير او تعريضه للخطر أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته )
وحيث انه طبقا لنص المادة 163 من القانون المدنى فان كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 0
كما جرى قضاء النقض على أن ( مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 إثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية إمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها ان تلتزمها فى بحث الحقوق المدنيه المتعلقه بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ) نقض 23/5/63 مج المكتب الفنى سنة 140 ص 15

توافر عناصر التعويض

فالثابت لعدلكم من مطالعه اوراق الدعوى توافر موجبات و عناصر طلب التعويض بكافة صوره سواء كان ماديا تمثل فى الخساره الكبيره التى لحقت بالمدعين جراء الحادث و المتمثله فى فقد عائلهم الذى عاشوا فى كنفه اعزاء و نتيجة خطأ المدعى عليه الاول توفى مورث المدعين وهم زوجته و خمسه من الصغار اكبرهم فى المرحله الابتدائيه و اصغرهم ولد بعد وفاته اى لم يكتب للصغيرين شريف و رؤية والدهم او ان يراهم رحمة الله عليه كما تتوافر عناصر التعويض الموروث للمتوفى 0

بناء عليه

انا نحن المحضرين سالفو الذكر قد انتقلنا الى حيث محل المعلن اليهم و سلمنا كلا منهم صوره من هذه الصحيفه و كلفناهم بالحضور الى محكمة بورسعيد الابتدائيه الدائره ( الاولى المدنيه تعويضات ) و الكائن مقرها بمجمع المحاكم بميدان الشهداء ببورسعيد و ذلك يوم الموافق / / 2005 للمرافعه و سماع الحكم بالزام المدعى عليهما على سبيل التضامن و التضامم بأن يؤدوا للطالبين مبلغ خمسمائة الف جنيه تعويضا ماديا و مبلغ خمسمائة الف جنيه تعويضا ادبيا و مبلغ خمسمائة الف جنيه تعويضا موروثا مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه

و لأجل العلم //

نموذج دعوى تعويض ضد شركة مصر للتأمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *