صيغة دعوى رجوع المشتري بضمان التعرض والاستحقاق.
أنه فى يوم ..-..-…. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. باع المعلن اليه للطالب …….. قطعة ارض فضاء كائنة بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. معدة للبناء تبلغ مساحتها …….. مترا مربعا يحدها من الناحية البحرية …….. والقلبية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بثمن قدره …….. جنيه دفع الطالب منه مبلغ …….. جنية عند ابرام العقد وتم الاتفاق على الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى والتزم المعلن اليه باعداد مستندات الملكية تمهيدا لذلك خلال أجل غايته ..-..-….
وبتاريخ ..-..-…. تسلم الطالب المبيع وعندما بدأ فى اعداده لوضع المواد اللازمة للانشاءات التى خصصه الطالب لها , فوجئ بأحد الاشخاص يتعرض له فى ذلك مدعيا انه المالك للمبيع منكرا على المعلن اليه هذه الصفة وازاء ذلك تم تحرير المحضر رقم …….. لسنه …….. ادارى …….. وبعرض لنزاع على النيابة المختصة أمرت بتمكن الطالب من ارض النزاع ثم احالت الاوراق للسيد قاضى الحيازة مفاد ذلك منازعة الغير للطالب فى المبيع مستندا الى حق يدعية عليه سابق على المبيع وان كانت هذه المنازعه لم تؤدى الى سلب الحيازة من الطالب فانها توجب على المعلن اليه ان يبادر لدفع هذه المنازعة التى يتحقق بها التعويض القانون للطالب وليقدم للمحكمة الدليل على كف الغير عن تعرضه تنفيذا لالتزامه بضمان التعرض تنفيذا عينيا فان اخل بذلك استحال التنفيذ العينى الى تنفيذ بطريق التعويض وفقا لما تنص عليه المادة 443 مدنى باعتبار ان ضمان الاستحقاق هو التنفيذ بطريق التعرض لضمان التعرض.
واذ تنص المادة 443 من القانون المدنى على تخويل المشترى فى حالة استحقاق كل المبيع أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت وكان استحقاق المبيع يرجع الى تاريخ المنازعة الحاصلة فى ..-..-…. ويبين عن تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب ان ثمن المتر من المبيع فى ذلك الوقت يبلغ …….. جنيها نظرا لصقع المنطقة وازدياد الطلب ومن ثم تكون قيمة المبيع وقت الاستحقاق مبلغ …….. جنيها دون اعتداد بالثمن دفعه الطالب للمعلن اليه اذ ان مؤدى نص المادة 443 سالفة البيان يدل على امكان زيادة التعويض المستحق للطالب عن الثمن الذى دفعة .
لما كان ما تقدم , فانه يحق للطالب دعوة المعلن اليه بموجب دعوى الضمان لتنفيذ التزامه بمنع التعرض الصادر من الغير تنفيذا عينيا كان اخل بذلك استحال التنفيذ العينى الى تنفيذ بطريق التعويض موجب القواعد المقررة لضمان الاستحقاق .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم عليه بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …….. جنيها متمثلا فى مقدم الثمن الذى قام بالوفاء به للمعلن اليه وقدره …….. والباقى وقدره …….. جنيها قيمة الفرق بين ثمن العقار وقت البيع وقيمته وقت الاستحقاق , مع الفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد , والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى رجوع المشتري بضمان التعرض والاستحقاق.