صيغة دعوى فرعية باستحقاق العقار المحجوز.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل:
1- السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
3-السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
4- السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
5- السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
6- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن …….. مخاطبا ……..
واعلنتهم بالاتى
اتخذ المعلن اليه الاول اجراءات نزع ملكية العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. الموضح حدودا ومعالما بتنبيه نزع الملكية المسجل تحت رقم …….. لسنة …….. شهر عقارى …….. بمقولة مديونية المعلن اليه الثانى له وبملكية الاخير للعقار سالف البيان , وقيدت هذه الاجراءات برقم …….. لسنة …….. تنفيذ …….. وتحديد جلسة ..-..-…. لتقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع وكان للطالب الحق فى الاعتراض بدلا من رفع الدعوى استحقاق فرعية إلا أنه لم يحط علما بالاجراءات الا بعد هذا التاريخ ومن ثم اقتصر حقه خلال الاستمرار فى تلك الاجراءات على رفع دعوى فرعية باستحقاقه العقار المحجوز عليه وفقا لنص المادة 454 من قانون المرافعات الذى يجرى بأنه يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين . ونصت المادة 455 من ذات القانون على أن يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف اجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالاضافة الى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يحددة قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند اليها الدعوى .
ورغبة من الطالب فى انهاء النزاع بالطرق الودية فقد أنذر المعلن اليه الاول بتاريخ ..-..-…. بعدم السير فى اجراءات نزع الملكية منبها عليه بشطب تسجيل تنبية نزع الملكية الا أنه امتنع عن ذلك مما اضطر الطالب الى رفع دعواه الماثلة مختصما المعلن اليه الاخير لمحو هذا التسجيل واعتباره كأن لم يكن .
وإذ اودع الطالب خزانه المحكمة المصاريف والمبلغ الذى قدره قلم الكتاب وفقا لما تقدم . وكان سنده فى دعواه هو ملكية للعقار المحجوز عليه ذلك أنه اشتراه من المعلن اليه الثانى بموجب عقد عرفى مؤرخ ..-..-…. ثم أقام بموجبه الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى …….. بطلب صحة ونفاذ هذا العقد , وقد سجلت صحيفة هذه الدعوى بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. لسنة …….. شهر عقارى …….. قبل تاريخ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المحجوز عليه الذى تم بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. لسنة …….. شهر عقارى …….. وبجلسة ..-..-…. صدر الحكم لصالح الطالب بصحة ونفاذ عقد الدعوى وذلك بتاريخ ..-..-…. , مما مفاده أن ملكية العقار تكون قد انتقلت الى الطالب منذ تسجيل صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وهو تاريخ سابق على تسجيل التنبية .
ولما كان ما تقدم , وكانت العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين والراسى عليه المزاد هى بشهرة من عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ومن ثم يكون التصرف الصادر للطالب من المعلن اليه الثانى ببيع العقار المحجوز عليه , نافذا فى حق المعلن اليه الاول ويكون التنفيذ قد ورد على عقار غير مملوك للمعلن اليه الثانى ومن ثم يفقد شرطا جوهريا من شروط صحته وهو أن يكون الشئ المحجوز مملوكا للمدين وبتخلف هذا الشرط تبطل اجراءات التنفيذ .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى الصورة الرسمية من تسجيل صحيفة الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى …….. المؤشر على هامشها بتاريخ ..-..-…. بالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم عن العقار سالف البيان .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم ببطلان اجراءات التنفيذ فى قضية البيوع رقم …….. لسنة …….. وباستحقاق الطالب للعقار المحجوز عليه محل هذه الاجراءات وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية الوارد عليه مع التسليم والزام المعلن اليه الاخير بمحو هذا التسجيل مع الزام باقى المعلن اليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى فرعية باستحقاق العقار المحجوز.