صيغة دعوى مطالبة بمصاريف ولادة

صيغة دعوى مطالبة بمصاريف ولادة.

مذكرة
دعوي مطالبة بمصاريف ولادة
” المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ”
متضمنة الدفوع الخاصة بالزوج المدعي عليه وأوجه دفاعه
مع بيان وافي بالإجراءات العملية منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها

مذكرة بدفاع

السيدة / ………… صفتها …
ضد
السيد / ……………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى

المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد المؤرخ _/_/___ م ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .

وبتاريخ _/_/___/ وحال تواجد المدعية طرف والدها فاجأتها آلام الولادة علي آثرها قرر الطبيب المعالج ضرورة التدخل الجراحي السريع لإجراء عملية الولادة ، وقد قام الطبيب بذلك ووضعت المدعية صغيرها ……… وقد تكلف ذلك مبلغ وقدرة ” …… للجراحة ، …… للإقامة بالمستشفي ، …… للعلاج “

ورغم يسار الزوج المدعي عليه وقدرته المالية إلا انه امتنع عن سداد ما أنفته الزوجة المدعية .

وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه :
* عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
* حضوره وامتناعه – إضراراً بالزوجة المدعية – عن إتمام التسوية الودية.

أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة واوجه دفاعها الموضوعي

تنص المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100
لسنه 1985 تنص على ” تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ……، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الأنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء 0000وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية

المستندات التي تثبت ما أنفقته الزوجة حقيقة
* الفواتير الصادرة عن إدارة المستشفي الذي أجريت به العملية الجراحية.
* الفواتير الصادرة عن صيدلية …… بشراء العلاج اللازم للمدعية.

الطلبات
أولا :- الزامة بان يودي للمدعية مبلغ …… قيمة أتعاب الطبيب الذي أجري الولادة وما أنفق علي العلاج.
ثانيا :- الزامة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعية الأستاذ / …. المحامي

ملحق خاص
بالمبادئ التي تحكم عملية المطالبة بمصاريف الولادة

أولا ::: ان الولادة لا تعتبر مرضاً وأساس إلزام الزوج بها اعتبار مصروفات الولادة من مصروفات الصغير .
ثانياً ::: أن التزام الزوج بعلاج الزوجة يجب أن يكون حسب حالته وقدرته المالية ، ولا يحول دون التزام الزوج بذلك أن تكون الزوجة ثرية والزوج فقير

ثالثا ::: تشمل نفقات العلاج سائر أنواع العلاج سواء كان تدخلاً جراحياً أو علاج كيمائي أو جلسات علاج طبيعي أو إشاعات أو فحوصات طبية متخصصة كالأشعة المقطعية والمسح الذري

رابعاً ::: لا يدخل في ثمن العلاج ثمن الأجهزة الطبية التعويضية كالأطراف الناعية والنظارات الطبية وأطقم الأسنان .

خامساً ::: يعتبر نفاس الزوجة – الفترة التي تلي عملية الولادة – مرضاً يلتزم الزوج بالانفاق علي علاج الزوجة خلاله.
سادسا ::: للزوجة أن تنفق من مالها الخاص علي ما يلزمها من علاج ولها أن تطالب الزوج فيما يلي بهذه النفقات

نموج دعوى مطالبة بمصاريف ولادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *