صيغة طلب الإذن من أجل التصرف في أموال قاصر

صيغة طلب الإذن من أجل التصرف في أموال قاصر.

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي نبينا محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان من له الأحقية في التصرف في أموال القصر؟.
جاء القانون ووفر حماية للمحضون و القاصر ما نصت عليه المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري ” الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته علي دين أبيه و السهر علي حمايته و حفظه صحة و خلقا.
و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك “.

كما نصت المواد 87 (معدلة) إلي المادة 91 من قانون الأسرة الجزائري الفصل الثاني تحت عنوان الولاية, فالأب يعتبر وليا شرعيا لأولاده القصر و بعد وفاته تحل محله الأم فإذا توفيت الأم فبوفاتها تؤول الولاية إلي ما هو منصوص عليه من قانون الأسرة الجزائري في نص المادة 64(معدلة) هذا دائما مع مراعاة مصلحة المحضون أو القاصر.

علي أنه في إسناد الولاية في التصرف بأموال القاصر أو المحضون وجب علي الولي أن يتصرف في أمواله تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام هذا ما نصت عليه المادة 88 من نفس القانون.
وحتي يكون فيه جانب نظري بإعطاء موجز عن المحضون و القاصر و المواد التي نصت عن الأشخاص المخول لهم تولي هذه المسؤولية سأقدم لكم أعزائي عريضة التقدم بطلب إلي السيد رئيس محكمة من أجل إعطاء الإذن بالتصرف في أموال قاصر الذي توفي والده و بقي المال شائعا بين الورثة فلا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف في مال القاصر إلا بطلب الإذن ممن له السلطة في قبوله من رفضه.
1/ نموذج الطلب:
الأستاذ …….. في: محكمة ……
محام معتمد لدى المجلس مكتب رئيس المحكمة
.. شارع …….

طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر طبقا لنص المادة 88 من قانون الأسرة.
إلـــى السـيد: رئيس محكمة …..
لفائدة:السيدة …………..، أرملة المرحوم ……… بصفتها ولية القاصر……..المرحوم، المقيمة بـ: حي ………..، في حقها الأستاذ ……

تتشرف الطالبة أن تعرض على مقامكم مايلي
– حيث أن العارضة تلتمس من سيادتكم الإذن للتصرف في أموال إبنتها القاصرة و هذا للأسباب التالية:
– حيث أن العارضة أرملة المرحوم ……. المتوفى بتاريخ ../../…………وثيقة مرفقة.
– حيث أنه و من بين ما خلف المرحوم، سيارة من نوع ….. تحمل ترقيم: ../…/………..،وثيقة مرفقة.
– حيث أنه و لمصلحة الورثة تقرر على مستوى العائلة التنازل عن السيارة لفائدة ………. إبن العارضة و المرحوم ……وثيقة مرفقة.
– حيث أن السيارة لازالت في الشيوع، و أن الآنسة …….. إبنت المرحوم مولودة بتاريخ: …../…/……. لها قسمة 17/168 حسب عقد فريضة الهالك المحرر بمعرفة الموثق………..وثيقة مرفقة.
-حيث أن العارضة تلتمس من سيادتكم الإذن لها بالتصرف في نصيب إبنتها القاصرة لأجل التنازل عن السيارة، الذي لا يتم إلا بعد الحصول على إذن من سيادتكم الموقرة.

***لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها***
*تلتمس العارضة من جنابكم الموقر:
– في الشكل:
-حيث أن الطلب مؤسس طبقا للمادة 87 من قانون الأسرة مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
– في الموضوع:
– الموافقة على طلب الإذن المقدم من طرف العارضة الكل طبقا لأحكام المادة 88 من قانون الأسرة.
لكم واسع النظر فيما ترونه مناسبا سيدي الرئيس
تحت سـائر التحفظات
عن العارضة/ وكيله
أ………………..

2/ المستندات التي تقدم مع الطلب:
الأستاذ …… في: محكمة ……
محام معتمد لدى المجلس مكتب رئيس المحكمة
.. شارع ………..
جدول كشف المستندات

لفائدة:السيدة ……، أرملة المرحوم …. بصفتها ولية القاصر…….المرحوم، المقيمة بـ: حي ………..، في حقها الأستاذ
…..
الرقم
الوثيـقة
01
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للسيدة: ……… أرملة …….
– نسخة من شهادة الميلاد الخاصة بالعارضة.
– بطاقة الحالة العائلية.
– نسخة من شهادة وفاة المرحوم …….
– نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الرمادية للسيارة نوع …….. تحت رقم: ../../…..
– نسخة من عقد فريضة الهالك …………

تحت سائـر التحفظـات
عن العارضة /وكيلها
الأستاذ ……

نموذج طلب الإذن من أجل التصرف في أموال قاصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *