صيغة طلب بتمكين مطلقة منفردة من مسكن الزوجية

صيغة طلب بتمكين مطلقة منفردة من مسكن الزوجية.

……….. بتاريخ / …../ ……

السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات……..

وافر التحية

يتشرف بتقديمه لسيادتكم/ المحامى…………..

وكيلا عن السيده /………….. – مقيمه ………..

ضد

السيد /………– المقيم بمساكن ……….

و أتشرف بعرض الآتي

بتاريخ // صدر القرار فى منازعة الحيازه رقم…….. لسنة ……….. بتمكين الطالبه ( المتظلمه ) و زوجها المعروض ضده من مسكن الزوجيه الكائن ب …….

و حيث انه قد صدر الحكم بتطليق المتظلمه فقد تقدمت للسيد الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات …… بطلب تمكينها منفرده من مسكن الزوجيه الموضح عاليه

اولاً :- لانها مطلقه و حاضنه للصغار ( ) و ( ) و ( ) و ( ) و هم فى سن الحضانه الواجبه لهم شرعا

ثانياً :- لأن المتظلمة تمتلك نصف مسكن الزوجية

ورغم مرور اكثر من سته اشهر على هذا الطلب المؤيد بالمستندات فلم تصدر نيابة ……….. اى قرار بهذا الشان

و حيث انه لا يخفى على فيض علمكم استحقاق المطلقه الحاضنه فى الاستقلال بمسكن الحضانه شرعا و قانون طبقا لنص الماده 18- مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1920بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و التى جاء نصها ( على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها

و حيث ان مسار التحقيق فى منازعة الحيازه هو نهائية حكم الطلاق رقم 259 لسنة 2007 اسره و هو امر يضر بالمتظلمه اشد الضرر و يتعارض مع احكام القانون و مادة 44 مكرر :

(1)- يجب علي النيابة العامة – متي عرضت عليها – منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

لذلك

نلتمس من عدلكم التكرم باصدار امركم بتمكين موكلتى منفردة من منزل الزوجيه الكائن …….

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير

نموذج طلب بتمكين مطلقة منفردة من مسكن الزوجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *