أهم مفاهيم الخطبة في قانون الأحوال الشخصية المصري

أهم مفاهيم الخطبة في قانون الأحوال الشخصية المصري

 

-الخطبة وعد بالزواج، غير ملزم لطرفيها، وتتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

– لأي من طرفي الخطبة أن يعدل عنها صراحة أو ضمنا، ولو بغير مقتض، وإذا ترتب عليه ضرر يلتزم المتسبب بالتعويض، وفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية المقررة قانونًا.

– إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائمًا، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.

– إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.

– المهر هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين.

– المهر إما أن يكون مسمى أو مهر المثل، والمهر المسمى هو ما يسميه المتعاقدان حين العقد ولا حد له كثرة أو قلة ويشترط لصحته أن يكون مالًا منقولا أو منفعة يستحق مقابلها المال وأن يكون معينًا بما ينفي عنه الجهالة أما مهر المثل هو مهر امراة من قوم أبيها تماثلها في الأوصاف، وتعتبر المماثلة وقت العقد، ويعتبر أيضا حال الزوجين، فإن لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها فمن أسرة أخرى تماثل قوم أبيها.

– يحدد المهر وقت إبرام العقد وفي حالة السكوت عن تحديده يعتبر المهر مهر المثل.

-إذا لم يتراض الزوجان بعد الدخول على قدر المهر، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.

– المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.

– ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﯿﻞ اﻟﻤﮭﺮ أو ﺗﺄﺟﯿﻠﮫ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻛًﻼ أو ﺑﻌﻀًﺎ.

-يؤدي المهر عند حلول الأجل المتفق عليه.

-إذا اختلف في قبض حال المهر قبل الدخول، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.

– إذا اختلف الزوجان في قبض المهر المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.

– لا يخضع المهر المؤجل لأي تقادم.

– كل ما أتت به الزوجة من جهاز ومتاع يعتبر ملكًا لها. وإذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.

– إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفرقة في متاع البيت أو منقولات أو أجهزة يتم إحضارها بعد الدخول أثناء الزوجية فما يصلح للنساء عادة فالقول فيه للمرأة بيمينها وما يصلح للرجال فالقول فيه الزوج بيمينه، وما يصلح لهما فأيهما أقام البينة قبلت منه فإن أقامها قدمت بينة الزوجة، وكذللك الحكم إذا مات أحدههما أو ماتا ووقع الاختلاف بين الحي ووررثة الميت أو بين ورثة كل منهما وتختص محكمة الأسرة بنظر جنحة التبديد لمنقولات الزوجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *