صيغة طلب على عريضة افتتاحية من أجل دعوى حجر.
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد عليه و علي آله أزكى الصلاة و التسليم أما بعد أعزائي الكرام أقدم لكم في تدوينة اليوم دعوى الحجر وفقا لما نص عليه القانون كما أني تطرقت في درس سابق تحت عنوان دعوى الحجر من قانون الأسرة الجزائري, و قدمت فيه نموذج عريضة إعادة السير في دعوى الحجر بعد الخبرة المنجزة من الخبير الطبي و تلبية لطلب أحد الزملاء الأفاضل.
أعتذر من جميع الزملاء الكرام أنه سهوا مني و ضعت موضوع إعادة السير في دعوى الحجر قبل موضوع اليوم و لتذكير أنه لابد من رفع دعوي قضائية أمام قسم شؤون الأسرة بخصوص الحجر و في هذه الدعوى القاضي يعين خبير طبي معتمد لدى المحكمة من أجل فحص الشخص الذي يحجر عليه و يبين ذلك بتقرير يقدمه إلي المحكمة, بعد استخراج الخبرة من أمانة ضبط المحكمة ترفع دعوى إعادة السير في الخبرة.
و في هذا النموذج الذي سوف أطرحه يقوم الشخص الذي يريد أن يحجر علي المريض بصفته مدعى أن يجعل أمه في مركز المدعى عليها من أجل الحجر علي المريض علي أن يكون ذلك علي الشكل التالي:
v نموذج عريضة:
الأستاذ ……..في:../../………….. محكمة ……
محام معتمد لدى المجلس قسم شؤون الأسرة
عريضـة إفتتاحيـة من أجل دعـوى حجر
إلـى السيـد رئـيس محكمـة ……. – قسـم شؤون الأسرة –
لفائدة:….، جزائري الجنسية، عامل يومي، الساكن بـ:حي …….، قائم في حقها أ/…….، و الجاعل من مكتبه موطنا مختارا له……. بصفته مدعـي.
ضد:……..، جزائرية الجنسية، بدون مهنة، الساكنة بـ:…….. بصفتها مدعـى عليها.
بحضور:وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المحكمة يعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي:
من حيث الشكل:
– حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا، مما يجعلها مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع:
– حيث أن العارض يعتبر إبن المدعى عليها …..وثيقة 01 مرفقة.
– حيث أن العارض له أخ يدعى ….، معوق ذهنيا بنسبة 100% مما يجعله غير أهل للقيام بتصرفاته القانونية……….وثيقة 02 مرفقة.
– حيث أن أخ العارض و ببلوغه سن الرشد و ما دام لم يحجر عليه، يعتبر في نظر القانون كامل الأهلية.
– حيث أنه و طبقا لنص المادة 101 من قانون الأسرة فكل من يبلغ سن الرشد و هو مجنون، أو معتوه، أو سفيه،… يحجر عليه.
– حيث أنه و طبقا لنص المادة 102 من قانون الأسرة فهي تنص على أن الحجر يكون بناءا على طلب أحد الأقارب.
– حيث أن العارض يلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بالحجر على أخيه المعوق ذهنيا ……. ……. طبقا لنص المادة 101 من قانون الأسرة.
– حيث أن المادة 104 من قانون الأسرة توجب تعيين مقدما في نفس الحكم الذي تقضي فيه بالحجر لقيام برعاية شؤون و مصالح المحجور عليه.
– حيث أنه لم يسبق و أن تم تعيين مقدم أو وصي للتصرف في شؤون أخ العارض.
– حيث أن العارض يلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بالحجر على أخ العارض ….. …… لاعتبار أنه معوق ذهنيا بنسبة 100% و تعيينه مقدماً لرعاية شؤون المدعى عليه.
فلهـذه الأسبـاب ومن أجلـها
في الشكل:
قبول الدعوى الحالية شكلا لتوفرها على الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا
في الموضوع:
– الإشهاد أن المدعى عليه معوق ذهنيا بنسبة 100%.
– الإشهاد أن العارض أخ للمدعى عليه.
ــ وعليه ـ
الحكم:
§ بالحجر على المدعى عليه ……. ……. إبن ….. و ……………. المولود بتاريخ: ../../.. ب…… و الساكن بحي ..
§ تعيين المدعي …….. كمقدم و وصي على المدعى عليه بعد الحجر.
§ جعل المصاريف القضائية على من تجب عليه قانونا.
تحت سائر التحفظات
عن العارض/ وكيله
نموذج طلب على عريضة افتتاحية من أجل دعوى حجر.